الغياب الذي يبرر الفصل هو الغياب عن العمل بدون عذر لأكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من سبعة أيام متصلة ، وعلى أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
|
تقدير قيام المبرر للفصل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ ، كما أن نفي التعسف في استعمال حق الفصل هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من المحكمة العليا ، ولمحكمة الموضوع بحث مدى تناسب الفصل مع خطأ العامل فضلاً عن أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو أيضاً من اطلاقات محكمة الموضوع متى بينت في أسباب حكمها عناصر الضرر أساس ذلك التعويض .
- الحالات الواردة بالمادة 40 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 م والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال ، وعليه فإنه متى ارتكب العامل خطأ جسيماً ولم يكن من ضمن حالات المادة 40 من قانون العمل فإن لرب العمل الاعتماد على نص المادة 40 من فصل العامل ، ولا يشترط في هذه الحالة أن يقوم رب العمل بإبلاغ السلطات المختصة أو أن تتم إدانة العامل .
|
- استناداً إلى المادة 40 / 9 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا أخل الأخير إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل ، وعدم مراعاة قواعد وإجراءات التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر ، ومن ذلك عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل شريطة أن يلتزم صاحب العمل بمهلة الإخطار وأن يكون هنالك مبرر معقول للإنهاء حتى يكون استعماله لذلك الحق بمنأى عن التعسف وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الطرف الآخر .
|
إذا أبلغ صاحب العمل الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة العامل لارتكابه فعلا يجيز فصله وفقا للمادة 40 فقرة " 9 " من قانون العمل العُماني رقم 35 / 2003 م ، فإنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بعد أن قررت جهات التحقيق حفظ القضية وعدم تقديمه للمحاكمة وإلا كان الفصل تعسفياً .
|
- يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل مجاناً في نهاية خدمته وبناء على طلبه شهادة خبرة وهو ما حكمت به محكمة أول درجة ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا الشق فإنه يكون قد خالف القانون .
- إن غياب الطاعنة لأكثر من سبعة أيام متصلة يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد عملها دون حاجة إلى إنذارها وهذا هو مقتضى حكم المادة (42 / ب) من قانون العمل .
|