طبقًا للمواد (29، 33، 39) من قانون الجزاء العماني تعد العقوبة التي يقررها حكم قضائي نهائي وبات في مواجهة الموظف بالسجن لمدة ثلاث سنوات من العقوبات الجنائية الارهابية الشائنة (أي من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة)- صدور قرار الفصل من الخدمة بالاستناد إلى البند (د) من المادة (9-2-1) من لائحة شؤون الموظفين بالبنك وليس للبند (ج) من ذات اللائحة والذي يجيز مثل هذا الفصل يغدو معه قرار البنك مبنيا على أساس غير سليم من القانون- أثر ذلك- عدم صحة قرار الفصل من الخدمة.
|
إن مدى اعتبار جنحة إساءة استعمال الوظيفة المدان بها المستأنف من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، فإنه ولئن كانت هذه الجريمة لم ترد ضمن الجرائم الجنحية الشائنة المبينة في المادة (33) من قانون الجزاء العماني والتي تعتبر كذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، إلا أن ما ورد في المادة المذكورة من جرائم شائنة لم يكن على سبيل الحصر- مناط ذلك – أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في أي قانون تحديدا جامعاً مانعا لتعذر وضع معيار ثابت في هذا الشأن، وقد عرف القضاء الإداري هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات، وسوء السيرة، والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل، وغيرر ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح وتنم عن ضعف في الخلق أملي على مرتكب الفعل هذا الأسلوب المنحرف بغية الحصول على مآربه الخاصة بعيداً عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي- مؤدى ذلك- صحة قرار الفصل.
|
إن مدى اعتبار جنحة إساءة استعمال الوظيفة المدان بها المستأنف من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، فإنه ولئن كانت هذه الجريمة لم ترد ضمن الجرائم الجنحية الشائنة المبينة في المادة (33) من قانون الجزاء العماني والتي تعتبر كذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، إلا أن ما ورد في المادة المذكورة من جرائم شائنة لم يكن على سبيل الحصر – مناط ذلك- أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في أي قانون تحديدا جامعاً مانعا لتعذر وضع معيار ثابت في هذا الشأن، وقد عرف القضاء الإداري هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات، وسوء السيرة، والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح وتنم عن ضعف في الخلق أمل على مرتكب الفعل هذا الأسلوب المنحرف بغية الحصول على مآربه الخاصة بعيداً عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي- مؤدى ذلك- صحة قرار الفصل.
|
مفاد أحكام المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) والمادة (210) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) أن للموظف حرية ترك الخدمة بتقديم استقالة على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير مشروط وصادر عن إدارة حرة وأن يكون محدداً بالطلب تاريخ انتهاء الخدمة وأن يقدم طلب الاستقالة قبل هذا التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وأن يظل هذا الطلب قائماًِ لحين صدور القرار – تطبيق – عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانوناً يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف على أساس الاستقالة – قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بقبول الاستقالة يغدو في هذه الحالة في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرار بقبول الاستقالة مما يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند (2) من المادة (6) من قانون المحكمة – مؤدى ذلك – عدم صحة القرار لمخالفته القانون – تطبيق.
|
طبقاً لنص المادة (210) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) فإن من مقتضى صحة القرار الإداري القاضي بقبول طلب الاستقالة أن تكون الاستقالة غير مشروطة وأن تقدم بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد انتهاء الخدمة – تعليق الاستقالة على عدم الموافقة على طلب النقل هو طلب مشروط – قبول الجهة الإدارية لطلب الاستقالة بالمخالفة لنص المادة (210) من القانون المشار إليه من حيث عدم مراعاته لما اقتضته من وجوب تقديم الطلب قبل التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً يجرد الطلب من وصفه يحول دون اعتبار قرار إنهاء الخدمة قبولاً للاستقالة – من بين الشروط اللازمة لصحة قبول طلب الاستقالة أنيظل هذا الطلب قائماً لحين صدور القرار – استجابة الجهة الإدارية للشرط الوارد بطلب الاستقالة قبل صدور القرار تفترض سقوط الطلب – تأشير الجهة الإدارية بالموافقة على طلب سحب الاستقالة المقدم من المدعي عقب استجابة الأولى لطلب النقل وقبل صدور القرار يكون معه القرار الصادر بقبول الاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة فيما بعد غير قائم على سبب يبرره مخالفاً للقانون – مقتضى ذلك أن القرار الصادر ليس قبولاً لاستقالة وإنما فصلاً بغير الطريق التأديبي – مؤدي ذلك – عدم صحة القرار الإداري الصادر بقبول استقالة المدعي.
|