إن مجرد تحقيق خسارة سنة من السنوات لا يكون مبرراً كافياً لاستغناء المؤسسة عن عمالها والتنصل من التزاماتها تجاههم .
|
إنهاء خدمات العامل الوافد وفصله من العمل يعتبر مبررا إذا كان وفقاً لمقتضيات التعمين التي تنتهجها الدولة وإحلال العمالة العُمانية محل العمالة الأجنبية .
|
إذا أبدى صاحب العمل سبباً لانتهاء خدمة العامل لديه فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبت أن صاحب العمل فصله فصلاً تعسفياً أو أن إنهاء خدمته كان مخالفاً لقانون العمل ، لأن الأصل في إثبات التعسف أنه يقع على عاتق من يدعيه.
|
- لئن كان صدر المادة (42) من قانون العمل قد أباح لصاحب العمل تسريح العامل بدون إشعار وبدون مكافأة لأسباب عادلة فإن مناط ذلك عدم العذر المشروع ، ولا يعتبر الاعتقال في معنى هذه المادة سبباً مشروعاً حتى وإن كانت للعامل يد فيه بحيث يبرر لصاحب العمل فصل العامل ، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه الاعتقال قوة قاهرة لاستحالة تنفيذ الالتزامات العقدية ، إلا أن القوة القاهرة وفقاً للقواعد العامة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ولا شأن لإرادة الشخص ( المدين ) فيها ولذا فإن ما يمكن توقعه عقلاً لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة .
- الاعتقال وإن كان سبباً لاستحالة تنفيذ الالتزامات العقدية فإن سببه يحدد ما إذا كان قوة قاهرة أم لا ، فإن لم يكن لفعل العامل دخل فيه أي لم يساهم بفعله في إحداثه كان قوة قاهرة .
|
تدني مستوى مبيعات العامل بالشركة رغم إعطائه الفرصة أكثر من مرة لمضاعفة جهوده بالإضافة إلى تأخره المتكرر عن الدوام يعدّ مبرراً لفصله من العمل دون تعسف .
|
المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص مشروعية أو عدم مشروعية فصل العامل عن العمل من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|
إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضي ببراءته ، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب الأصل ، فإذا رفض صاحب العمل عُد ذلك الرفض فصلاً تعسفياً.
|
إذا كانت الدعوى الجزائية ما تزال في مرحلة التحقيق لدى الشرطة ولم تتم إحالتها بعد إلى المحكمة من قبل الادعاء العام ومن ثم فالمتهم ما زال مفترضاً فيه البراءة ، لذلك فإن فصله غير مبرر وموجب للتعويض بناءً على ما ورد من وقائع وبينات.
|
تغيير أسباب الفصل على سبيل التتابع بمعنى أنه كلما رفضت المحكمة سبباً جاء صاحب العمل بسبب آخر فإنه ينهض قرينة على سوء نية صاحب العمل وعدم جديته واتخاذه من الأسباب التي أثارها ذريعة لفصل العامل في حين أن السبب الحقيقي يكون التخلص من العامل دون مبرر معقول.
|
إن تقدير ما إذا كان فصل العامل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة فيما بينها وتقدير التعويض للضرر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|
فصل العامل من العمل المبني على تغيبه عن العمل دون عذر مشروع يعد فصلاً غير مبرر ويخالف القانون ويوجب التعويض عنه إذا كان التغيب عن العمل قد تم بعد إنهاء خدماته.
|
استنتاج ما إذا كان الفصل تعسفياً من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها اصل ثابت بالأوراق.
|
تحديد ما إذا كان الفصل من العمل تعسفياً أو غير تعسفي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا.
|
استخلاص أن الفصل كان تعسفياً من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع بدون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن قضاءها له أصل ثابت في الأوراق.
|
- يُعَدُّ التأخر في صرف الرواتب بمثابة الفصل التعسفي للعامل ويكفي لإنهاء علاقة العمل من قبله دون أن يكلفه ذلك فقدان حقوقه ومنها التعويض عن الضرر، ويعد تفسيراً رسمياً للمادة 44 من قانون العمل ويشكل حالة من حالات إخلال رب العمل بالتزاماته.
- التأخير في صرف الرواتب يشكل خطأً من جانب رب العمل وحالة من حالات التعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض، وهذا أيضاً من جملة سلطات قضاة الموضوع التي يستقلون بها دون رقابة عليهم.
|
وصف الفصل عن العمل بالتعسفي وتحديد ماهيته مرده يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة
|
إن تقدير التعويض بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت المطعون ضدها بجميع عناصره قد أخذ في الاعتبار مدة العقد وأجر المطعون ضدها ومدة تعطلها عن العمل وفرصتها في الحصول على عمل آخر.
|
إن عرض تعويض على العامل لفصله تعسفياً من صاحب العمل، دون أن يحصل على موافقته، فمن العدل أن لا يحكم به إلا إذا وافق عليه، ولما لم تحصل هذه الموافقة فإنه لا يمكن إلزامه به من دون أي تسبيب خاص لأنه تخفيض من حقوقه.
|
وضَعَ المشرع في يد رب العمل الخيار بين أن يعيد العامل إلى عمله أو تحمل نتائج التسريح التعسفي، وليس للعامل هذا الحق، وهذا ما يبين من نص المادة (43) من قانون العمل ويؤكده نص المادة (108) من القانون نفسه والتي تقرر عقوبة جزائية معينة إذا لم يمتثل رب العمل لأحكام نص المادة (43) المذكور.
|
لا يمكن لصاحب العمل تغيير سبب الفصل عن العمل في كل حين وحسب مصلحته باعتبار أنه من المقدور قضاء أن صاحب العمل ملزم بذكر سبب الفصل عن العمل في القرار الصادر عنه حتى يتسنى للقضاء مراقبة صحة إعادته.
|
ـ استخلاص توافر الفصل التعسفي عن العمل والتعويض عنه ومقداره من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
ـ على صاحب العمل الكشف عن أسباب الفصل بالعمل وعدم تغييرها.
|
إن استخلاص توافر عناصر التعسف ومداه والتعويض عنه ومقداره من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملها ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا رقابة للمحكمة العليا عليها.
|
إن استخلاص توافر عناصر الفصل التعسفي ومداه والتعويض عنه ومقداره من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملها ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا رقابة للمحكمة العليا عليها.
|
إن استخلاص توافر التعسف ومداه والتعويض عنه ومقداره وتفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين هو من المسائل التقديرية والتي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا في ذلك طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمل القضاء عليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
|
إن فصل العامل بعد تجديد عقده غير مبرر ويوجب التعويض، وتحديد مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد بينت عناصر الضرر وحدوث أساس التعويض دون مبالغة.
|
إن استخلاص توافر عناصر الفصل التعسفي ومداه، والتعويض عنه ومقداره من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا رقابة للمحكمة العليا عليها.
|
الفصل التعسفي وتقدير مبرراته هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.
|
إن تقدير التعويض عن الفصل التعسفي مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان التقدير في إطار القواعد العامة التي تحكم المسألة.
|