إن المقرر في عقود المقاولة أن الشئ محل عقد المقاولة إذا هلك قبل تسليمه لصاحب العمل أو إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المقاول فان إلزام صاحب العمل بأداء الأجرة للمقاول ينقضي بحسبان أنه لم يتسلم العمل في الحالة الأولى وبالتالي لا يتحمل الأجرة وأن الهلاك كان بسبب المقاول في الحالة الثانية وعليه لا يكون صاحب العمل مسؤولاً عنه
|
- إن عقد المقولة عقد يلتزم فيه طرف بإنجاز عمل معين لمصلحة آخر نظير مقابل وذلك بشروط ومواصفات معينة وبتوقيت محدد وأي إخلال أو تقصير من جانب الأول يستوجب المساءلة الناشئة عن العقد.
- إن الضرر الذي يلتزم المقاول بالتعويض عنه هو الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للتأخير في تنفيذ التزامه ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المالك أن يتوقاه ببذل جهد معقول لأنه على الأخير أن يبذل كل جهد في سبيل عدم تفاقم الضرر من جانبه حتى لا تنقطع علاقة السببية بين الضرر الذي ينشأ بعد التراخي من قبله وخطأ المقاول.
|
إن عقود المقاولة التي تتم عن طريق المسابقة لا يكون رب العمل ملزماً بتعويض من لم يفز فيها عما بذله من مال أو جهد في سبيل الفوز في المسابقة، أما إذا تم اختيار الفائز ولم يتم التعاقد معه فإنه يكون حينئذ مستحقاً للتعويض.
|
لئن كان يجوز لطرفي عقد المقاولة أن يتفقاً مقدماً على قيمة التعويض إذا أخل أحدهما بالتزامه كاتفاق رب العمل والمقاول على فرض غرامة تأخير إذا أخل الأخير بالتزامه في تسليم المباني في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن في هذه الحالة لا يطلب منه إثبات وقوع الضرر ولا مقداره لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض الضرر ولا يعفي المدين إلا إثبات أن مبلغ التعويض المتفق عليه يفوق الضرر الذي أصاب الدائن وذلك منعاً لإثراء الدائن بلا سبب الأمر الذي لا يقره القانون.
|
تعليق التزام المقاول الأصلي بسداد قيمة العمل الذي قام به المقاول من الباطن على تحقق شرط وهو استلامه هو لمستحقاتها من مالك المشروع أولاً يفيد أنه لا يجوز للمقاول من الباطن رفع الدعوى للمطالبة باستيفاء ما يستحقه قبل أن يتحقق، على أن عدم تحقق هذا الشرط إذا كان السبب يرجع للطاعنة – أي للمقاول الأصلي – حينئذ لا يستقيم الاعتصام بذلك الشرط إذ أن خطأ المقاول الأصلي هنا مردود عليه ولا يجب أن ينعكس على المقاول من الباطن.
|
الضرر الذي يلتزم المقاول (الطاعنة) بالتعويض عنه هو الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للتأخير في تنفيذ التزاماته، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المالك أن يتوقاه ببذل جهد معقول، لأن على الأخير أن يبذل كل جهد في سبيل عدم تفاقم الضرر من جانبه حتى لا تنقطع علاقة السببية بين الضرر الذي ينشأ بعد التراخي من قبله وخطأ المقاول.
|