• عدم النص على فرض غرامة مالية عند التأخير عن دفع الإيجار في العقد لا يصح معه المطالبة بالغرامة بناء على المسؤولية التقصيرية.
|
- لا يبرر حبس الأجرة عدم الاستفادة من العين المؤجرة متى كان سبب عدم استيفاء المنفعة من العين المؤجرة راجع إلى غير المؤجر . مؤداه . حق المستأجر على من تعد عليه وليس على المالك.
- المؤجر ليس مطلوباً منه أكثر من تسليم العين المؤجرة للمستأجر للاستفادة منها بحالتها فإذا حدث تعرض أو تعد أو إزعاج للساكن فحقوقه تجاه من أتى ذلك الفعل وليس في مواجهة المالك للعين المؤجرة.
|
• إصلاح المستأجر للمحل من غير الرجوع إلى المحكمة أو إذن من المؤجر يعد بذلك متبرعاً وليس له المطالبة بأي مبلغ.
|
• عقد الايجار شريعة المتعاقدين - إستحقاق الأجرة مقابل الانتفاع
• شروط استحقاق الأجرة أن تكون العين صالحه للغرض المستأجرة من أجله، أن يكون من قدرة المؤجر تسليم العين للمستأجر.
• إن عقد الإيجار الذي يعد شريعة المتعاقدين يستلزم عدة شروط في استحقاق الأجرة للمؤجر منها بأن تكون العين المؤجرة صالحة للغرض المقصود الذي تم من أجله توثيق العقد وهو الانتفاع بالعين المؤجرة لأن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بها للمستأجر وهنا تعذر الانتفاع للمطعون ضدها لوجود المانع من استغلالها موضوع العقد حسبما حصلتها محكمة الموضوع بدرجتيها. الأمر الثاني : إن من شروط استحقاق الأجرة على العين المؤجرة القدرة على تسليمها للمستأجر للانتفاع بها وهو ما لم يحدث بمحل الدعوى لوجود العوائق المانعة من ذلك وأهمها انقطاع التيار الكهربائي عن المحل موضوع الدعوى.
|
يستثنى من عدم جواز تقديم طلبات جديدة لدى محكمة الاستئناف ما يستجد من أجرة. علة ذلك . اعتبارها من الملحقات المتجددة للطلب الأصلي .
|
إن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر مقر بها ولا تحتاج لإثبات بموجب عقد الإيجار حيث إن هذا العقد باطل لعدم تسجيله لدى البلدية بموجب نص المادتين (2) و (4) من المرسوم السلطاني رقم 6/89.
|
يقع على كاهل المؤجر عبء إقامة الدليل على أن التلف أو الضرر الذي أصاب العين المؤجرة غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً، وحينئذ تفترض مسؤولية المستأجر عن هذا التلف أو الضرر، ولا ترتفع عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد في استعمال الشيء، أو أن التلف أو الضرر راجع إلى سبب أجنبي عنه.
|
- يعتبر عقد الإيجار مفسوخاً فيما بين الطاعن والمطعون ضده إذا حال الحريق دون الانتفاع بالمحل وجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً، كما لا يستحق المؤجر أي متأخرات بعد واقعة الحريق.
- تلزم القواعد العامة المؤجر بضمان تعرض الغير من انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما لم يثبت أن الحريق تم بواسطته، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
- تقضي القواعد العامة بأن المستأجر الذي تسلم العين المؤجرة ولم تكن قد احترقت فإنه يجب عليه أن يردها غير محترقة، وأن المستأجر مكلف بالعناية بما يستأجر والمحافظة عليه كمحافظته على ماله، فكل ضرر يحصل بالمحل المؤجر على المستأجر إثبات أن لا يد له فيه كإهمال أو غيره وليس في هذا التكليف مما يخرج عن حد الطاقة إذ أن المحل تحت يده، ويسهل عليه القيام بمثل هذا الإثبات وذلك بخلاف المؤجر، فهو بعيد عن المحل وليس لديه ما يسمح له بمراقبته والعناية به، واتقاء ما يقع من مثل حوادث الحريق، وعليه يترتب على ذلك أن يعوض المستأجر صاحب العين عن جميع الأضرار التي أصابته ومنها دفع قيمة الإيجارات التي كانت على المؤجر.
|
لا يصح الدفع بعدم لزوم عقد الإيجار لعدم تسجيله للفترة التي تجدد فيها تلقائياً إن كان قد سجل للفترة السابقة.
|
إن المادتين ( 2,4 ) من المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 أقرّتا قاعدة قانونية موضوعية بشأن عقد الإيجار الخاص بالمساكن والمحال التجارية والصناعية تضيف عنصراً جديداً إلى عناصر تكوين عقد الإيجار
|