لا يجوز قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف والتي لم تقدم أمام محكمة أول درجة ، ويعتبر الطلب جديدا إذا اختلف أحد عناصره وهي الأشخاص أو المحل أو السبب عن الطلب الذي كان أمام محكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم في القضية.
|
- يستخدم لفظ الطلب القضائي بمعنى واسع للتعبير عن رغبة أحد الخصوم أمام المحكمة في إصدار حكم معين لصالحه ، أما الطلب بالمعنى الفني الدقيق فهو اتخاذ مسلك إيجابي من قبل أحد الخصوم يعلن من خلاله رغبته في الحصول على صورة معينة من صور الحماية القضائية لحق أو مركز قانوني يدعيه ، وللطلب القضائي آثار تتولد من مجرد واقعة إيصال رغبة مقدمه إلى القضاء وهذه الآثار بعضها إجرائي يتعلق بالخصومة ويكون مصدرها القانون الإجرائي وبعضها موضوعي يتعلق بالحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، ومن أهم الآثار الإجرائية للطلب القضائي التزام القاضي بالفصل فيه كله دون إغفال بعضه ولكن في حدود الطلب .
- ليس للمحكمة أن تقضي بشئ لم يكن موضوعاً لطلب قدمه الخصوم وإلا فإنها تكون قد قضت بشيء أكثر مما طلبه الخصوم وهو ما لا يجوز قانوناً.
|
الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد عملاً بالمادة (37 / د) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة (36) من ذات القانون.
|
- لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن ( المادة 40 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد ( الدائرة العمالية ) بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم يكن متعلق بالأجور.
|
الطلبات الأصلية المتعلقة بالأجور والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة تدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد إلا أن الطاعن تقدم بطلب مرتبط بالطلبات الأصلية وهو طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل آخر ، وهذا الطلب غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة عملاً بحكم المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
إذا كانت محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظرت الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكون غير مختصة مما يشكل مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم في دعوى غير مقدرة القيمة.
|