إن استخلاص الضرر ومداه والتعويض عنه ومقداره وتقدير الأدلة في الدعوى من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله
|
على المضرور أن يسعى لإيقاف الضرر أو التقليل منه فإن هو تقاعس مع القدرة على ذلك اعتبر مخطئاً وصح إنقاص مبلغ التعويض.
|
إن الضرر الذي يلتزم المقاول بالتعويض عنه هو الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للتأخير في تنفيذ التزامه ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المالك أن يتوقاه ببذل جهد معقول لأنه على الأخير أن يبذل كل جهد في سبيل عدم تفاقم الضرر من جانبه حتى لا تنقطع علاقة السببية بين الضرر الذي ينشأ بعد التراخي من قبله وخطأ المقاول.
|
إن استخلاص ثبوت الضرر وعناصره وتقدير التعوضات إن وجد من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا.
|
• إثبات الضرر الموجب للتعويض يقع على المدعي.
|
سلطة محكمة الموضوع بتقدير الضرر وتحديد التعويض لا يعفيها من وجوب تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وتبين ذلك تبييناً واضحاً يسوغ معه الحكم وتنتفي معه الجهالة .
|
الضرر الذي تحدثه المركبة بسبب إهمال الأب وترك ابنه يعبث بالمركبة ، أثرة. شركة التأمين غير ملزمة بالتعويض .
|
الضرر الموجب للتعويض في المسؤولية العقدية . شروطه. مباشراً وحالاً أو محقق الوقوع في المستقبل وأن يكون متوقعاً. الإستثناء حالتي الغش والخطأ الجسيم.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب حجم الضرر المادى والمعنوي إعمالاً لنص المادة(158) من قانون الجزاء.
|
لم يقيد القانون المحكمة بقيود معينة في تقدير التعويض، لذلك لها أن تعمل القواعد العامة التي تحكم التعويض عن الأضرار الناجمة عن جريمة وفق ما جاء بنص المادة(58) من قانون الجزاء ومن بينها التعويض عن الضرر المعنوي.
|
استخلاص الضرر إن كان ناتجاً عن الفصل ما يسمى لعلاقة السببية أمر يتصل بالوقائع فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
|
قيام المطعون ضده بنشر صورة الطاعن في عدة صحف دون إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضع لأحكام المسئولية التقصيرية.
|
- ليس ضرراً سطحياً اختلال الأعمدة وتساقط الخرسانة وتصدع في جوانب المنزل وتشققات في الطابقين الأعلى والأسفل.
- صاحب المنزل لا يعتبر طرفاً في عقد التأمين وإنما يعتبر مجرد صاحب حق ناشئ من عقد التأمين، لذا فإن عقد التأمين أنشئ أساساً لمصلحته وهو الذي يستفيد من التعويض، والعدالة تقتضي تخويل المضرور حق الرجوع على المؤمن مباشرة بما يستحقه من تعويض.
|
الضرر هو الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً أي قد وقع أو أنه سيقع حتماً في المستقبل ومجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
|
الضرر هو الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً أي قد وقع أو أنه سيقع حتماً في المستقبل ومجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
|