الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا للادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعي به وفقاً للمادة(245) إجراءات جزائية، وعدم وجود الطاعن طرفاً في الخصومة الاستئنافية يجعله غير ذي صفة بالطعن
|
ينبغي أن تتوفر الصفة عند الأجراء المعين حتى يكون صحيحاً لا بعده ولا يجوز أن يكون التوكيل لاحقاً على التقرير بالطعن إذ إن التوكيل هو الذي يخول مباشرة الطعن
|
إن الصفة ينبغي أن تتوافر عند الإجراء المعين حتى يكون صحيحاً لا بعده.
|
إذا كان الطاعن لم يختصم ولم يخاصم بصفته الشخصية في الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها بهذه الصفة.
|
الدفع بانتفاء الصفة ، يتعلق بالنظام العام. أثره، يجب على المحكمة التحقق من صفة الخصوم . ويجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة الاستئناف .
|
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام وبذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
|
- التوكيل الصادر من بعض الشركاء من شركة التضامن لمكتب محاماة يتكون معها لأنه لهم الصفة عملاً بالمادة 34 من قانون الشركات.
- الطعن بأن الشركة قيد التصفية دفع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
إن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها الذي يستقل به قاضي الموضوع في إتمام قضائه ما دام بنى على أسباب سائغة وإن بطلان الإجراءات المبني على انعدام الصفة لأحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
|
يتعين لسماع الدعوى وفق أحكام المادة (70) من قانون السلطة القضائية أن يكون المدعي قاضياً وأن تبقى له هذه الصفة حتى الفصل في الدعوى لأن الصفة شرط للحق في الدعوى.
|
التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا من محام مقبول لديها في الميعاد بتوكيل لم يخصص فيه إجازة الطعن بطريق النقض يجعله غير مقبول شكلاً، للتقرير به من غير ذي صفة.
|
يجب توافر الصفة في المطعون ضده كما يجب توافرها في الطاعن لقبول الطعن.
|
الطعن المقدم عن طريق محام ليست له وكالة من المحكوم عليه تخوله الإنابة عنه في تقديم الطعن أو توكيل غيره من المحامين يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة.
|
- التقرير بالطعن وتوقيع الأسباب من محام لم يقدم سند وكالته عن المحكوم عليه واستناداً إلى تفويض من محام آخر ليس له سند وكالة يكون مقدما من غير ذي صفة ويتوجب رده شكلاً.
- الطعن من الادعاء العام ينصرف إلى الدعوى العمومية وحدها، والنعي بإغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلبات المدعين بالحق المدني غير مقبول.
|
لا يقبل من الطاعن أن ينازع في صفة المدعية بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
استقر قضاء المحكمة العليا على أن استخلاص الواقع وتحديد صفة الخصوم في الدعوى الجنائية من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل حكمها.
|
الطعن الخاص بالدعوى المدنية يقام على أطراف الدعوى المدنية وليس على الادعاء العام الذي ليس طرفاً فيها الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
|
يعود لمحكمة الموضوع استخلاص الصفة في الدعوى وصحة تمثيل الخصوم فيها فهو من سلطتها التقديرية.
|