محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم لطلب سماع شهود، طالما اطمأنت إلى الأدلة التي بنت عليها حكمها والقادرة على حمل قضائها
|
إن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها شأنه شأن كل الأمور المتعلقة بوزن وتقدير الدليل من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان ذلك التقدير سائغاً.
|
• مطلق القرابة ليست موجبة لرد الشهادة. الإستثناء. شهادة الأصول والفروع أو شهادة أحد الزوجين للآخر.
• ليس مجرد القرابة يكون مانعاً من قبول الشهادة إذا كانوا عدولاً إلا ما جاء الاستثناء من عدم قبول شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وشهادة أحد الزوجين للآخر وهنا الحكم لم يذكر علة عدم قبولهما في الحكم من قبيل العدالة وإنما بناها بمجرد القرابة بينهما فقط وهو ما لم يكف هنا.
|
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم لطلب سماع شهود، طالما اطمأنت إلى الأدلة التي بنت عليها حكمها والقادرة على حمل قضائها.
|
يجوز سماع شهود ادعاء لم يسبق سماع شهاداتهم لدى الادعاء العام حسبما يستفاد من صريح نص المادة (194) إجراءات جزائية.
|
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها في الأوراق.
|
شهادة المجني عليها في الجرائم المنسوبة لغيرهما من المتهمين مقبولة ويخضع وزنها لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن اتخذتها مع مجمل الأدلة.
|
ثبت عن صاحب الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدم قبول شهادة ذي الضنة والحنة والمنة ومن في حكمهم.
|
إلتفات المحكمة عن شهود الطاعن صحيح لأن الشهادة النافية شهادة تهاتر لا تصادم شهادة الإثبات وليس لها قبول شرعي فهي شهادة مرفوضة.
|
التفات المحكمة عن الطلب بالاستماع إلى شهود شهادتهم منتجة ومؤثرة في نتيجة الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع ويبطل الحكم.
|
-لا تلزم المحاكم بتحليف الشهود اليمين.
- في الفقة الاسلامي لا تكون القرابة بمجردها مانعة من قبول الشهادة ما دام القريب عدلاً غير متهم– والتهمة تعني الظن والشك والارتياب في صدق الشهادة- إلا أن لهذه القاعدة استثناءات عدة فهناك حالات يرفض فيها قبول شهادة القريب كشهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله، وشهادة أحد الزوجين للآخر، والشريك لشريكه فيما فيه شركه بينهما.. إلخ.
- ليست العبرة بكثرة الشهود أو قلتهم بل بإطمئنان المحكمة إليهم.
|