عودة المبعوث إلى السلطنة بسبب عدم تمكنه من مواصلة دراسته لأسباب أظهرها للإدارة ومطالبته الأخيرة بتسليمه عمله إلى حين تغيير بلد البعثة ثم طلب الوزارة منه تحرير كتاب يفيد تغييره لمكان البعثة وأنه سيغادر السلطنة على ضؤ موافقة أحد الدول له بذلك ثم إصدارها للقرار المطعون فيه باحتساب مدة انقطاعه عن الدراسة إجازة بدون راتب مستندة في تلك المادة (156) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تكون في قرارها قد جانبها الصواب لاستنادها على غير أساس من القانون- سبب ذلك- أن أحكام المادة (156) تنطبق على وضعية أخرى غير وضعية الموظف- بيان ذلك- أن المواد (14، 15، 87، 88) من اللائحة المذكورة قد تعرضت (حسب كل منها) لضرورة تفرغ كل من يوفد في بعثة دراسية وأن يمنح راتبه كاملاً خلال مدة التفرغ وأن حالات إلغاء البعثات وتخفيض الإعانات الدراسية أو إلغائها إنما ينعقد الاختصاص في البت بشأنها للجنة شؤون الموظفين وأنه في حالة حدوث ذلك يتعين إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة وله أن يعترض على ذلك أمام رئيسها كما له التظلم لدى الوزير- أثر عدم تقيد الوزير بهذه الأحكام اعتبار قرار البعثة ما زال سارياً بما يستتبعه ذلك من مستحقات- مؤدى ذلك- عدم صحة قرار الوزارة.
|
المدعية تطلب الحكم بإلزام وزارة... بدفع راتبها المتأخر والخاص بالشهور: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2001 م ويناير وفبراير 2002 م- الثاتب من الأوراق أن المدعية سبق لها وأن حصلت على حكم من هذه المحكمة بعدم صحة قرار قبول استقالتها وقد قامت الجهة الإدارية بالطعن في هذا الحكم بالاستئناف ثم أصدرت الدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً – مقتضى تنفيذ هذا الحكم اعتبار مدة خدمة المدعية متصلة لأنه يجب تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى وفي النطاق الذي حدده- مفاد ذلك- أنه كان يتعين على وزارة... تسليم المدعية العمل وصرف راتبها- مؤدى ذلك- صرف راتب المدعية كاملاً عن تلك الشهور.
|
إن إلغاء قرار فصل المدعي يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها بكافة آثارها، ومن هذه الآثار حقه في الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد انفصالها، بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل. وإذ حيل بين المدعي وبين أدائه العمل، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل، وبالتالي فإن طلبه صرف راتبه عن مدة فصله في الفترة من 14/11/2000 م حتى 12/2/2002 م يكون على غير أساس سليم من القانون مما يتعين الحكم برفضه.
|
المادة (2) من قانون الخدمة المدنية عرفت الراتب بأنه الراتب الأساسي المقرر للدرجة مضاف إليه العلاوات الدورية والاستثنائية، كما أن المادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون بينت أنه عند نقل موظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة ينقل بذات درجته وراتبه- مفاد هذين النصين- أن الأصل في النقل أن يتم بذات الدرجة والراتب وأن المقصود هنا بالراتب هو الراتب الأساسي والحكمة من ذلك أولاً: ألاّ يضار الموظف بنقله ، ثانياً: أن الراتب الأساسي كقاعدة يجب ألاّ يمس ويبقي كما هو، ولا يثير أي مشكلة في التطبيق باستمراره سواء نقل الموظف من جهة تطبق نظام الخدمة المدنية أو لا تطبقه إلى جهة تطبق هذا النظام- نقل المدعية من وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة براتب أساسي أقل من السابق يعد مخالفاً لأحكام القانون- أثر ذلك- الحكم بأحقية المدعية في تقاضي راتبها الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل النقل.
|
التعويض عن قرارات الإدارة يستلزم توافر ثلاثة أركان؛ هي: الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ وأن يصيب الموظف ضرر؛ وأن توجد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر- الخطأ من جانب الإدارة في هذه الدعوى يتمثل في قيامها بإيقاف صرف رواتب المدعي، ولم تقم بصرف رواتبه إلا بعد رد وزارة الخدمة المدنية بخطابها المتضمن أن الموظف لا يضار بخطأ الإدارة لكون أن إيقاف المدعي عن العمل تم بالمخالفة للأحكام القانونية التي تنظم ذلك (الواردة بالمادتين 186، 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) وبأحقية المدعي في صرف مستحقاته عن فترة إيقافه ما عدا ما ارتبط منها بأداء العمل والتي تدور وجوداً وعدما مع شغل الوظيفة كبدل طبيعة العمل والأجر الإضافي الذي يمنح للسائقين – وأما عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء وقف مرتباته فإن ذلك يتمثل في انقطاع مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في معيشته هو وأسرته وعدم قدرته على سداد التزاماته المالية المعتادة ومنها توقفه عن سداد أقساط السيارة التي تراكمت مما حدا بالشركة الممولة إلى رفع قضية ضده أمام المحكمة الابتدائية بمسقط – الأضرار التي أصابت المدعي سواء المادية والمعنوية كانت نتيجة صدور قرار الإدارة بوقف راتبه، مما تحقق معه رابطة السببية، وتتوافر بذلك أركان مسؤولية جهة الإدارة – مؤدى ذلك – أحقية المدعي في التعويض.
|