يشترط للتمسك بحجية الأحكام ، وبالتالي عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أن يكون بين الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام سابقة والدعوى الجديدة اتحاد في الخصوم والمحل والسبب ـ إذا توافرت هذه الشروط حازت الأحكام السابقة قوة الأمر المقضى به ولا يجوز قانوناً النظر في المنازعة من جديد بعد صدور حكم فيها ، أما إذا لم تتوافر تلك الشروط كلها أو بعضها ووجد اختلاف سواء بين الخصوم أو في المحل أو في السبب فإنه لا حجية للأحكام السابقة وأصبحت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة نزاعاً جديداً يجب الفصل فيه .
|
بالنسبة إلى دفع الوزارة المستأنفة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن على القرار المطعون فيه ، فهذا الدفع مردود عليه ، إذ تختص محكمة القضاء الإداري وفقاً لأحكام البند (3) من المادة (6) من قانونها بالفصل في الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم ـ القرار المطعون فيه ما هو إلا جزاء من الجزاءات التي يختص بتوقيعها مجلس التأديب الإداري فيكون دفع الوزارة في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم من القانون .
|
الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة إجراءات التظلم ، أو لرفعها بعد الميعاد ، هو دفع من النظام العام يجوز إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل نظر الدعوى ولو أمام المحاكم عليا ، ويجوز للمحاكم الاستئنافية والعليا إثارته من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يثره الخصوم .
|
الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يتعين أن يسبقه الفصل في مدى صحة وكالة المدعي وما إذا كانت وكالته على فرض صحتها سارية المفعول ـ لما كان الفصل في هذه المسألة تختص به المحاكم الشرعية دون غيرها بموجب نص المادة الرابعة من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65) لسنة 2000 م ؛ فإنه يتعين وقف الدعوى الماثلة إلى أن تنتهي المحكمة الشرعية المختصة من حسم النزاع القائم حول تحديد صاحب الصفة قانوناً في إدارة الوقف وفي تمثيله أمام الجهات القضائية ـ أساس ذلك المادة (128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
|
- تخلف المستأنف عن حضور كافة الجلسات التي عقدتها المحكمة لنظر الاستئناف ، كما أن محاميه أغفل الإدلاء بتوكيل مصدق عليه على النحو الذي توجبه أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/96) ـ يكون معه الدفع بعدم قبول الاستئناف في حقه قائماً على ما يسنده قانوناً .
- الدفع بعدم ثبوت توقيع تقرير الاستئناف من قبل محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، وعدم النص به على محل إقامة أو مقر المستأنف ـ الثابت أن التقرير يحمل ختم مكتب المحاماة وهو موقع في حق المكتب من المحامي لدى الاستئناف ؛ الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع الشكلي .
- في خصوص الدفع ببطلان تقرير الاستئناف ، لعدم النص به على محل إقامة أو مقر المستأنف ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن الشروط الواردة بالمادة (17) من قانونها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) والمتعلقة بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاستئناف وهي البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم ... إلخ ، إنما القصد من تطلبها هو توفير معرفة كافية نافية للجهالة بالخصوم وبموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها وأسبابه وأسباب الاستئناف ـ تقدير ما إذا كانت هذه البيانات كافية لرفع الجهالة من عدمه ، إنما يرجع للمحكمة وبالتالي فإن الحكم بالبطلان في مثل هذه الحالة إنما يكون جوازياً .
|
إن المشرع في تنظيمه لرفع الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري قد استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية يجب أن يشتمل عليها التقرير . أما الشروط المتعلقة بالنظام العام فهي : أن يتم إيداع تقرير الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وأن يكون هذا التقرير موقعاً عليه من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ـ الهدف من اشتراط ميعاد الطعن في الأحكام هو الرغبة في استقرار الحقوق والأوضاع الإدارية بفوات ميعاد الطعن على الحكم دون الطعن عليه ـ الهدف من اشتراط توقيع محام مقبول للمرافعة أمام الدائرة الاستئنافية على تقرير الاستئناف هو التقليل من النزاعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير صحف الطعون في الأحكام مما يعود بالضرر على المصلحة العامة وعلى ذوي الشأن في ذات الوقت ـ يترتب على عدم مراعاة أي من هذين الشرطين في صحيفة الطعن بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة (وهي المحكمة العليا في مجال القضاء الإداري) الحكم بعدم قبول صحيفة الطعن للسبب الذي تخلف عنها ، وذلك دون تمييز بين الحالتين ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة (22) من قانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/96) بقولها : " في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن ... " .
|
حول المشرع الوزير المشرف على وزارة المالية صلاحية التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة سواء بالترخيص بالانتفاع بها بمقابل أو بطريق الإيجار وفقاً للقواعد المقررة ـ أثر تحقق ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
|
من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم ـ إن قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، واختصاصات محكمة القضاء الإداري هي من النظام العام مما يتوجب على المحكمة المعروض عليها النزاع القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا كان موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الأخرى .
|
الدفع المبدى من وزارة القوى العاملة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها ـ هذا الدفع مردود بأنه وإن كان القرار المطعون فيه صادر من شرطة عمان السلطانية ، إلا أن وزارة القوى العاملة يكون لها أيضاً صفة في الدعوى حتى يصدر الحكم في مواجهتها ، بحيث إذا صدر الحكم بعدم صحة القرار الطعين وجب على الوزارة ألا تمنح العاملة بطاقة عمل بالسلطنة .
|
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع موضوعي ، يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة ـ إن المستقر عليه قضاء أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سبباً وموضوعاً .
|
إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة إجراءات رفع الدعوى أو التظلم ، أو لرفعها بعد الميعاد هو دفع من النظام العام يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل نظر الدعوى ، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم .
|
الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة إجراءات رفع الدعوى أو التظلم ، أو لرفعها بعد الميعاد هو دفع من النظام العام يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل نظر الدعوى ، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره الخصوم .
|
البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بل إن على المحكمة التثبت من مدى اختصاصها ولو لم يثره الخصوم ، أو غفلوا عن إثارته فعلاً ، لأن الاختصاص الولائي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، كونه يترتب عليه تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى ، فإن ثبت لمحكمة القضاء الإداري اختصاصها بنظر الدعوى انتقلت إلى بحث مدى توافر شروط قبولها ثم إلى موضوعها .
|