الدفع بأن صحيفة الاستئناف غير موقعه من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
إن الدفع بالتقادم يوجب على المحكمة بحث شروطه القانونية ومنها المدة وما يتعرضها من انقطاع ولها أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
|
- الدفع الخاص ببطلان الإجراءات لعدم رفع الدعوى بواسطة محام يجب تقديمه في بداية الإجراءات ، وهو دفع شكلي ينبغي إثارته في بداية الدعوى ، وإلا فلا يجوز إثارته بعد ذلك .
|
يعتبر الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية فتجوز إثارته والتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
|
- لا يقبل من صاحب العمل الدفع ببطلان اللائحة أو بعدم سريانها بحجة عدم اعتمادها من وزارة القوى العاملة وذلك لسببين أولهما : أن القانون لم يرتب البطلان على عدم اعتماد اللائحة من الجهة المختصة التي حددها القانون بل فرض جزاء الغرامة التي لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال كما جاء بنص المادة 115 من قانون العمل ، وثانيهما : أنه وإن افترضنا جدلاً أن عدم اعتماد اللائحة يترتب عليه البطلان فإنه يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة العامل بصفته الطرف الضعيف وليس لصاحب العمل أن يتمسك به إعمالاً للقواعد العامة في نظرية البطلان .
- حقوق العامل التي مصدرها لائحة العمل يسري عليها التقادم الوارد في المادة 7 من قانون العمل رقم 35 / 2003 ، لأن لائحة العمل وثيقة الصلة برابطة العمل التي يفوزها عقد العمل إذ هي لا تصدر إلا بمناسبته .
- الأجور تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ، وهي وإن كانت تسقط بالتقادم شأنها شأن الحقوق الأخرى إلا أنها تتميز بأن مؤدى سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 7 من قانون العمل أن العامل ( الدائن ) لا يستطيع أن يطالب صاحب العمل ( المدين ) بما تأخر منها لأكثر من مدة التقادم المحددة قانوناً ، وله المطالبة بما لم تمض عليه مدة التقادم منذ استحقاقها .
|
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب هو دفع ببطلان نسبي يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع .
|
- لا يصح إبداء دفوع موضوعية جديدة لدى المحكمة العليا لم تكن مثارة في محكمة الموضوع.
|
الدفع بانتفاء الصفة ، يتعلق بالنظام العام. أثره، يجب على المحكمة التحقق من صفة الخصوم . ويجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة الاستئناف .
|
الدفع بسبق الفصل في الدعوى . شرطه . إتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.
|
يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها المادة (243) ، ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ، ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.
|
دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم ممن لم يكن خصماً فيه غير جائز.
|
يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويعتبر الإجراء صحيحاً في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.
|
الدفع ببطلان الحكم على أساس أن مسودته لم توقع خلال شهر من تاريخ صدوره ينبغي إثباته بواسطة من يدعيه.
|
الدفع بالجنون ليس من النظام العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا لاختلاط القانون فيه بوقائع كان يجب أن تكون محل تحقيق أمام محكمة الموضوع.
|
إذا لم تلتفت المحكمة إلى دفاع الطاعن لجهة أن العقد صوري ولم تطالبها بالبينة يكون حكمها مستوجباً للنقض.
|
عدم إجابة المحكمة لطلب الطاعن بزيادة خبير آخر للتحقق من الأسباب يعد اخلالاً بحق الدفاع.
|
النص المتضمن منع غير العمانيين من ممارسة أية حرفة تجارية أو صناعية مما ينظمه قانون رأس المال الأجنبي يتعلق بالنظام العام أي يمكن إثارته بواسطة المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو أمام المحكمة العليا فإنه كان يتعين على أي من محكمتي أول وثاني درجة إثارته من تلقاء نفسها حتى مع فشل الطاعن في إثبات صفته في ذلك المتجر أمامها على الرغم من أنه ليس مطلوباً منه إثارة هذا الدفع بل ليس مطلوباً الاستجابة له إذ أن العقد يحكم طرفيه البائع والمشتري وليس للغير الدفع بعدم صحة البيع وإنما يحق لدائني البائع منهم أن يعترضوا على دفع الثمن للبائع وهو في يد المشتري استناداً " إلى نص المادة (55) من قانون التجارة.
|