اصطحاب المتهم محامياً للدفاع عنه، جوازي ومتروك تقديره لشخص المتهم حسبما يؤخذ من المادة(74) من قانون الإجراءات الجزائية
|
إن المقرر قانوناً أن الدفاع الذي يؤدي إغفاله إلى قصور مبطل للحكم هو ذلك الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح.
|
إن القول بعدم التوقيع على عقد التأمين في حينه ويعتبر دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
لا إلزام على محكمة الموضوع الخوض في جزئيات الدفاع استقلالاً ما دام الحكم قد أورد مبرراته التي يفهم منها ضمناً الرد على الدفاع وإسقاط ما لم يتم الرد عليه.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمفاضلة بين تقارير الخبرة والمطروحة أمامها في ملف الدعوى ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بالرد على تفاصيل الدفاع طالما كان مستفاداً ضمناً من إسقاطها من مدونات الحكم.
|
الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند . أهم واجبات المحكمة قيامها بتمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ، وإنزال حكم القانون عليه . تخلى المحكمة عن أهم واجباتها يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل . شرطه . أن يكون الدفاع الذي أغفلته المحكمة جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
|
يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن لم يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال المحكمة الرد عليه لا يؤدي إلى بطلان حكمها.
|
لم يحدد المشرع كيفية بيان أسباب الاستئناف وعليه فإن البيان يعد كافياً إذا ساق المستأنف أسبابه بصورة مجملة أو موجزة ويستطيع المستأنف أن يضيف إليها أثناء المرافعة كما يستطيع أن يعدل عنها إلى غيرها ، ولا يلتزم المستأنف بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالما أن العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ، ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة في حدود طلبات المستأنف .
|
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ، ويستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه .
|
إن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواءً جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ، ويجب لتوافر القصور المبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه ، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
|
الطعن بأن الشركة قيد التصفية دفع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
التفات الحكم المطعون فيه عن مناقشة المستندات المقدمة في الدعوى يعتبر قصوراً ومخالفا للثابت فيها ويكون جديراً بالنقض.
|
يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التسبيب إذا ثبت إغفال الرد على دفاع جوهري للخصوم.
|
إن شائبة الإخلال بحق الدفاع تؤثر بالحكم إن هو أغفل دفاعاً جوهرياً لأحد الخصوم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أما إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه لا يعد إخلالا بحق الدفاع.
|
إن عدم رد محكمة الموضوع على الدفع بالتقادم يعد إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم.
|
إن المحكمة ليست ملزمة بأن ترد رداً كافياً على كل وجه من أوجه الدفاع إلا ما كان جوهرياً ذلك أن بعض أوجه الدفاع يغني بعضها عن بعض، وقد يكون الرد على بعض منطوياً على رد أو طرح لما عداها.
|
اصطحاب المتهم محامياً للدفاع عنه، جوازي ومتروك تقديره لشخص المتهم حسبما يؤخذ من المادة(74) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
تجاهل الدفوع غير المجدية لا يعتبر قصوراً في الحكم يوجب نقضه.
|
استعجال المحكمة الاستئنافية بالحكم قبل ورود التقرير الطبي الذي يثبت حالة الطاعن العقلية حتى تقف على مدى مسؤوليته الجنائية خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع يوجبان النقض والإعادة.
|
ليس على المحكمة أن تتبع المتهم في شتى مناحي دفاعه والرد على كل جزئية منها رداً صريحاً، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المطعون فيه.
|
إذا كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية طعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا، وإذ لم يثر الطاعن هذا النعي أمام محكمة الاستئناف فليس له أن يثيره لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
إذا أخلَّت المحكمة بحق الدفاع فإن محاضر التحقيقات السابقة ليس لها حجية في الإثبات.
|
إن المحكمة ملزمة إن هي غيرت وصف التهمة أو عدلت التهمة أن تنبه المتهم إلى ذلك، وعلة هذا الالتزام هي احترام حق الدفاع وذلك لأن المتهم قد وضع خطة دفاعه على أساس عناصر التهمة التي أعلن عنها الوصف القانوني الذي أسبغه عليها التهام فإذا دخل التعديل على ذلك تعين تنبيهه حتى يعدل تبعاً لذلك خطة دفاعه، فإذا أخلت المحكمة بهذا الالتزام فقد أخلت بحقوق الدفاع وبطل حكمها.
|
المقرر أن شائبة الإخلال بحق الدفاع تلحق بالحكم إن هو أغفل دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
|