إذا لم يثبت ارتكاب الجريمة في الدعوى الجزائية بعينها فلا مجال للقضاء في الدعوى المدنية وبطبيعة الحال يستتبع ذلك رفضها
|
ولاية الدائرة الجزائية قاصرة على الفصل في المواد الجزائية عملاً بالمادة(137) من قانون الإجراءات الجزائية وينحصر اختصاصها بنظر قضايا الجنايات والجنح والمخالفات حسب تعريفها الوارد بقانون الجزاء رقم7/74 وتعديلاته والاستثناء من هذه القاعدة شمول ولايتها الفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية وشروط هذا الاستثناء ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى العمومية بحيث لا يصح رفعها استقالاً أمام الدائرة الجزائية
|
ولاية الدائرة الجزائية قاصرة على الفصل في المواد الجزائية عملاً بالمادة(137) من قانون الإجراءات الجزائية وينحصر اختصاصها بنظر قضايا الجنايات والجنح والمخالفات حسب تعريفها الوارد بقانون الجزاء رقم7/74 وتعديلاته والاستثناء من هذه القاعدة شمول ولايتها الفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية وشروط هذا الاستثناء ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى العمومية بحيث لا يصح رفعها استقالاً أمام الدائرة الجزائية.
|
الحق المدني حق خاص فليس للمحكمة الجزائية أن تعلن المضرور أو تطلب منه إقامة الدعوى المدنية، وإنما يجوز الادعاء المدني أمام القضاء الجزائي إذا تم قبل صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة، وبعد سداد الرسوم المستحقة، ومن ثم إعلان المتهم بالدعوى لتقديم دفاعه، ولا يقبل من المضرور افتراضه أن دعواه تقبل حكماً بالتبعية للدعوى العمومية دون حاجة لرفع الدعوى.
|
لا تنظر الدعوى المدنية لا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصلح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجزائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجزائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان محل الدعوى الجزائية غير معاقب عليه قانوناً، ومن ثم يتعين على المحكمة الجزائية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
|
لا يمتلك المدعي بالحق المدني حق التحدث عن حقوق الدعوى العمومية أو الوصف الذي يراه لها، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، فتكون دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية إلا في تبعيتها لها.
|