يستوجب لقيام الجريمة توفر علاقة السببية المباشرة بين الجريمة والضرر
|
إن التكييف القانوني للواقعة الجرمية مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا.
|
- إن المشرع العُماني قد اعتمد في قانون الجزاء وهو القانون العام مبدأ تحديد وصف الجريمة بسحب العقوبة التي تفرضها النصوص القانونية، كما اعتمد التقسيم الثلاثي للعقوبات.
- عندما عدّل المشّرع عقوبة المادة(50/1) من قانون المرور فقد تجاوز بها سقف عقوبات الجرائم الجنحية ودخل بها في تحديد وصف الجريمة بحسب العقوبة التي تفرضها النصوص القانونية بحكم المواد(29 و30 و39) من قانون الجزاء ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.
|
لا يلزم أن ينصرف الحكم صراحة واستقلالاً إلى التحدث عن كل ركن من أركان الجريمة التي أدان الطاعن بها طالما خلص إلى التكييف القانوني الصحيح للواقعة مبينا عناصرها وأدلتها، وبنى قضاءه على أدلة متساندة تؤدي إلى ما خلص إليه.
|
التعدد المادي يكون في حالة صدور جملة أفعال من الجاني متميز بعضها عن البعض الآخر تمييزاً يسمح بإعطاء كل فعل منها وصفا قانونياً مستقلاً عن الآخر، والقاعدة هنا هي تعدد العقوبات بقدر الجرائم ولكن المشرع ارتأى في هذه الحالة جواز تطبيق العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد أو جمع العقوبات بحيث لا يتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المقررة للوصف الأشد (المادة89 من قانون الجزاء).
|
النعي على محكمة الموضوع بعدم التنبيه على المحكوم عليه مما أجرته من تعديل في وصف التهمة ومادة الاتهام لا وجه له ما دام التعديل كان لصالحه.
|
- المقرر قانوناً وفي حالة تعدد المتهمين أن تفصِّل محكمة الموضوع دور كل متهم تفصيلاً يزيل الغموض والتعميم، وتحدد أركان وعناصر الجريمة المنسوبة لأي منهم تحديداً يبرز القصد الجنائي والركن المادي، ولا يكفي وجود أحد المتهمين مع الآخرين لينسب إليه ما نسب إليهم، فلابد من دور فاعل في الجريمة.
- عدم بيان محكمة الموضوع دور الطاعنة في الجريمة والدليل على اقترافها لها يوجب نقض الحكم جزئياً والقضاء ببراءتها.
|
ترفع الجنح المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع جناية وفقاً لنص المادة(176) من قانون الإجراءات الجزائية رقم97/99 إلى محكمة الجنايات فإذا رأت أنه لا وجه لهذا الارتباط أحالت الجنحة إلى محكمة الجنح وهذا الارتباط مسألة قانونية يخضع لرقابة المحكمة العليا.
|
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد إذن مجلس الشئون الإدارية. أما في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض على القاضي وحبسه ولكن يجب رفع الأمر إلى مجلس الشئون الإدارية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ليقرر استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو غير ذلك بعد سماع أقواله. ومتى صح القبض صح التفتيش بغير الرجوع إلى مجلس الشئون الإدارية، وفي حالة اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي، يتعين الحصول مقدماً على إذن مجلس الشئون الإدارية بناء على طلب المدعي العام وفقاً للمادة (88) من قانون السلطة القضائية.
|
إن المحكمة ملزمة إن هي غيرت وصف التهمة أو عدلت التهمة أن تنبه المتهم إلى ذلك، وعلة هذا الالتزام هي احترام حق الدفاع وذلك لأن المتهم قد وضع خطة دفاعه على أساس عناصر التهمة التي أعلن عنها الوصف القانوني الذي أسبغه عليها التهام فإذا دخل التعديل على ذلك تعين تنبيهه حتى يعدل تبعاً لذلك خطة دفاعه، فإذا أخلت المحكمة بهذا الالتزام فقد أخلت بحقوق الدفاع وبطل حكمها.
|