إن استخلاص الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وتكييفها التكييف القانوني من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكفيلة بحمله.
|
إن التكييف القانوني للوقائع يظل من صميم عمل المحكمة إذ هي لا تلتزم بما يضيفه الخصوم من تكييف قانوني لطلباتهم بل يتعين عليها أن تقوم بما يمليه عليها واجبها كجهة قضاء بالتكييف القانوني السليم للوقائع الثابتة .
|
- كلّ اتفاق يتعلق بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقد عمل وهو خاضع بالتالي لقانون العمل إلا إذا استثنيت تلك العلاقة من الخضوع لقانون العمل بمقتضى نص خاص .
- النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد الاحتراف الرياضي المنعقد بين طرفيه تجوز فيه المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمل من عرض الشكوى أولاً على دائرة تسوية المنازعات التي تعتمد المصالحة في حسم النزاع .
|
إن تكييف الوقائع على أنها تشكل عقد شركة واقعاً وليس عقد عمل فإنه يكون قد جاء في إطار سلطة المحكمة التقديرية في تحصيلها للوقائع ولا معقب عليها من المحكمة العليا التي هي محكمة قانون.
|
إن عدم رد محكمة الموضوع على الدفع بالتقادم يعد إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم.
|
يلتزم القاضي عند البحث عن إرادة المتعاقدين بالقواعد القانونية ويكيف الوقائع التكييف القانوني الصحيح وهو غير مقيد بتكييف المتعاقدين ثم يرتب على هذا التكييف آثاره القانونية وهنا يكون ذلك خاضعاً لرقابة المحكمة العليا، حيث أنه يطبق القانون على الوقائع وتطبيق القانون من صميم الأعمال القانونية.أما المسائل التي لا تخضع لرقابة هذه المحكمة في تفسير العقد فهي تلك السلطة التقديرية التي للقاضي في الكشف عن إرادة المتعاقدين واستخلاصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى.
|
التكييف القانوني للوقائع يبقى دائمًا خاضعًا لرقابة هذه المحكمة بحسبانه من مسائل القانون، ويقصد بالتكييف القانوني بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على المحكمة وصفاً قانونياً يسمح بإعمال قاعدة قانونية معينة عليه، ويتم ذلك عن طريق مقارنة الوقائع بمفترض القاعدة القانونية التي تراها المحكمة محتملة التطبيق على النزاع المعروض عليها فإذا ما تأكد وجود وقيام التطابق التام بين الوقائع المادية ومفترض القاعدة القانونية فإن الأثر القانوني لهذه القاعدة ينطبق بقوة القانون، ولا تلتزم المحكمة بالوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النزاع بل هي ملتزمة بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع. فالقاعدة في هذا الشأن أن تنزل المحكمة حكم القانون الذي يستجيب موضوعياً لمعطيات النزاع المطروح عليها.
|