إن تقديم الطاعن طلب التعويض أمام الدائرة الاستئنافية لأول مرة يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب. أساس ذلك. نص المادة (225) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
تنص المادة (17) من قانون المحكمة على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويجب أن يتضمن التقرير بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم أو مقارهم موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه- البيّن من سياق النص أن المشرع استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية فيه، ويدخل في الأولى ميعاد الطعن وتوقيع التقرير من محام مقبول لدى الدائرة الاستئنافية أما الباقي فتستغرقه الثانية- يترتب على فقدان التقرير للشرطين المتعلقين بالنظام العام عدم قبوله، بينما يترتب على فقدان الشروط الأخرى جواز الحكم ببطلان تقرير الاستئناف حسب تقدير المحكمة إذا ما كانت البيانات المفقودة مجهلة بالتقرير من عدمه – تقرير الاستئناف الماثل لم يذيل بتوقيع محام مقبول لدى الدائرة الاستئنافية عند رفع الاستئناف- تقديم تقرير آخر من الوزارة في وقت لاحق بعد ميعاد رفع الاستئناف إلى منسق الجلسة موقع عليه من محام بتوقيع غير مقروء وغير مؤرخ وبغير توكيل يؤدى إلى نفس النتيجة- المفاضلة بين تقريري استئناف غير مقبولين يتعين معه الأخذ بالأول والاعتداد بالعيب الوارد فيه- مؤدى ذلك- عدم قبول الاستئناف لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة.
|
- إنه وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون محددة على سبيل الحصر في البند (3، 2، 1) من تلك المادة – الدعاوى المتعلقة بتقييم الوضع الوظيفي والترقية لهم تتضمنها المادة المذكورة- أثر ذلك- عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
- تعرضت المادة (9) من قانون المحكمة لضرورة المستحقات المدعى بها الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى كشرط إجرائي لقبول الدعوى- المدعي (المستأنف) رفع دعواه قبل المطالبة بتلك المستحقات بالمخالفة لأحكام تلك المادة- مؤدى ذلك – عدم قبول هذا الطلب شكلاً- لا يصحح من ذلك ما انتهى إليه الحكم المستأنف من قبول الطلب شكلاً على أساس أن المستقر عليه أن رفع الدعوى ينطوي على دلالة أقوى في الاستمساك بالحق والمطالبة باقتضائه عن مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية- بيان ذلك- أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف. يعتبر أساساً لا سند له من القانون ومخالفاً لقصد المشرع، إذ لو أخذ بهذا التفسير لتعطل تطبيق النص المتعلق بهذه المطالبة على إطلاقه، لأن معنى ذلك أن رفع الدعوى يغني عن المطالبة بالمستحقات وهو ما لم يقصده المشرع الذي اشترط تقديم هذه المطالبة قبل رفع الدعوى وذلك لحكمة قدرها وهي ذات الحكمة التي رمى إليها من اشتراط تقديم تظلم قبل رفع دعوى عدم الصحة نتيجة ذلك- إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بقبول هذا الطلب شكلاً.
|
أوجبت المادة (9) من قانون المحكمة لقبول دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى التعويض الماثلة أن يسبقها وجوباً تقديم طلب إلى الجهة الإدارية بصرف المستحقات المدعى بها- تقديم المدعي دعوى التعويض إلى المحكمة دون مراعاة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
|
طبقاً لنص المادة (9) من قانون المحكمة لا تقبل الدعاوى بطلب المستحقات إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلبها من الجهة المختصة – رفع المدعي مطالبته رأساً أمام المحكمة في مواجهة الجهة الإدارية بتقديم المساعدة المالية التي نصت عليها المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي دون أن يتقدم بذلك الطلب إلى الجهة المختصة قبل رفع الدعوى تكون معه دعواه قد رفعت بخلاف ما تقضي به المادة (9) من قانون المحكمة- تقديم المدعي طلباً أرسله بخطاب إلى معالي الوزير قبل رفع الدعوى يلتمس فيه الحصول على منحة مالية لسداد رسوم دراسته الأكاديمية بأحد الكليات لا يسعفه في تجاوز العيب الشكلي في الدعوى – سبب ذلك – اختلاف مضمون الطلبين- مؤدى ذلك- عدم قبول طلب المستحقات المدعى بها لعدم تقديمه مسبقاً إلى الجهة المعنية قبل رفع الدعوى.
|
- نصت المادة (17) من قانون المحكمة على أنه "ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف..."- القانون لم يشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع – مفاد ذلك- يستوي أن يكون توقيع المحامي على التقرير منفرداً أو مع الموكل كما يستوى أن يكون التقرير معداً على أوراق المحامي أو غيرها، إذ العبرة بتوقيعه لأنه بذلك يكون قد اطلع على تقرير الاستئناف وأشرف على تحريره وأجاز صياغته وبالتالي تحققت الغاية من اشتراط توقيع المحامي للتأكد من أن التقرير أعد ممن له خبره قانونية حماية لمصلحة المتقاضين.
- لما كانت الإرادة السامية لجلالة السلطان قد قضت بنظر هذه الدعوى استثناءً فإن دفوع الجهة الإدارية المتعلقة بالاختصاص وعدم القبول والشكل يتوجب الالتفات عنها – أساس ذلك- نص المادة (41) من النظام الأساسي للدولة- مؤدى ذلك- قبول الدعوى شكلاً.
|
من المستقر عليه فقهاً وقضاءً انه إذا كانت دعوى عدم الصحة (دعوى الإلغاء) لها ميعاد معين في القانون الخاص بمحكمة القضاء الإداري وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها، فإن طلب التعويض عن القرار تعتبر منازعات إدارية يكتفي المشرع لقبولها أن يكون سبق للمدعي أن طلب من الجهة المدعى عليها المستحقات المدعى بها- الثابت أن المدعي سبق أن طالب بذات التعويض محل الدعوى بالكتاب الموجه إلى مدير بلدية المضيبي إلا أن الجهة لم تجبه على طلبه- مؤدى ذلك- قبول الدعوى.
|
نصت المادة (4) من قانون المحاماة على أنه "استثناء من حكم المادة الثالثة فقرة (1) يجوز أن ينيب المتقاضون عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذو قرباهم إلى الدرجة الرابعة. "مؤدى ذلك- هذا الاستثناء لا يشمل أصدقاء المدعي لعدم وجود رابطة المصاهرة أو القرابة بينه وبينهم- تكليف المدعي لمحام للمرافعة عنه بدل صديقه يصحح إجراءات تمثيله أمام المحكمة- أثر ذلك- قبول الدعوى شكلاً.
|
طبقاً لنص المادة (9) من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) فإن الدعاوى المنصوص عليها في البنود (1) و(6) و(7) من المادة (6) لا تقبل إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة- تطبيق.
|