إن الخصم الحقيقي في الدعوى هو من توجه إليه طلبات فيها أو يعترض سبيلها منازعاً فيها بنفي المسؤولية عنه فإنه يكون صاحب مصلحة في الدفاع وصح توجيه الطعن إليه.
|
إن الخصم الحقيقي في الدعوى هو من توجه إليه طلبات فيها أو يعترض سبيلها منازعاً فيها بنفي المسؤولية عنه فإنه يكون صاحب مصلحة في الدفاع وصح توجيه الطعن إليه.
|
استقر الفقه والقضاء على أن المقصود بسبق نظر الدعوى كقاض هو سبق نظرها في مرحلة أو درجة أخرى أما سبق نظر القضية في نفس الدرجة فإنه لا يحول دون صلاحية القاضي ولو كان قد أبدى رأياً ضمنياً فيها ولهذا إذا أصدر القاضي قراراً يتعلق بتحقيق القضية أو حكماً قبل الفصل في الموضوع ولو نمّ عن اتجاهه بشأن موضوع القضية فإن هذا لا يحول دونه والاستمرار في نظر القضية .
|
إذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة العامل من جنحة إساءة الأمانة واختلاس للمبلغ فلا يجوز قانوناً أن يرفع صاحب العمل دعوى أخرى للمطالبة بالمبلغ عملاً بمبدأ حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه .
|
• تكييف دعوى بيت المال دعوى مدنية وليس شرعية. نظرها من دائرة شرعية أو مدنية لا يؤثر في طبيعتها . أثر ذلك . ميعاد استئنافها ثلاثون يوما.
• محكمة الموضوع قد استدلت على موضوع الدعوى بقانون الأوقاف ، في حين أن النزاع لا يختص بأرض وقف ولا بالأوقاف عموماً ، لأن الأرض محل النزاع ومحل الطعن بيت مال ( أموال عامة ) فلا ولاية لقانون الأوقاف عليها وبالتالي فلا مكان لاختصاص الدائرة الشرعية ، والنزاع محل الطعن برمته ذو طبيعة مدنية بحته ، ولئن كانت ولاية الاختصاص تنعقد للدائرة الشرعية الابتدائية للنظر في أية خصومة تنشأ عن تطبيق قانون الوقف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2000م) حسب منطوق المادة (4) منه إلا أن هذا لا يغير من طبيعة أو موضوع الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ، فتظل الدعوى ذات الطبيعة المدنية مدنية في موضوعها ، ولا تتغير طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن الدائرة التي تفصل فيها ، والذي يقوم بهذا التكييف لتحديد طبيعة المنازعة هي المحكمة ذاتها ، من باب الاستقلال بتحديد الاختصاص المناط بها ، وبالتالي تطبيق القواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالدعاوى المدنية غير تلك الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.... ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين استدل على موضوع الدعوى محل الطعن بقانون الأوقاف وأعمل المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في حساب مدة الاستئناف ( 15 يوماً ) ، بينما النزاع ذو طبيعة مدنية بحته وتحكمه المادة 214 من ذات القانون (30 يوماً ) فإنه يكون قد جانب صحيح القانون لأن الاستئناف كان في الميعاد القانوني ومن ثم تعين نقض الحكم المطعون فيه برمته ، والقضاء بقبول الاستئناف رقم (91/ش/2005م) شكلاً ، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة.
|
رفع دعوى جديدة في موضوع سبق الفصل فيه بحكم بات نهائي. نتيجتها الرفض.
|
رفع الدعوى حسبة في المطالبة بحق المقبرة والدفاع عن حرماتها مقبولة ، الدفع بعدم صفة رافعها حسبة . أثره الرفض.
|
عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل . شرطه . اتحاد السبب، والخصوم، والموضوع.
|
كشف إرادة المتعاقدين وتكييف الوقائع ، وعدم التقيد بتكييف الخصوم من الوظائف الأساسية لمحكمة الموضوع . حياد المحكمة عن القيام بوظيفتها أو إتخاذ موقف سلبى . مثال . أثره . حكم معرض للنقض .
|
قيام الدعوى العمالية على مخالفة قانون العمل ، والعقد السارى بين أطراف الخصومة ، الدعوى التى تقوم على المسؤولية التقصيرية وليس لمخالفة قانون العمل أو عقد العمل أو لنزاع حول استخدام العامل وشروط خدمته ليست بدعوى عمالية . تطبيق القانون لنظام الاختصاص الشامل للمحاكم العدلية . أثره. اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى القائمة على المسؤولية التقصيرية.
|
ليس من شأن محكمة الموضوع تنبيه الأطراف الإيضاح تفاصيل دعاويهم وتكملة النواقص في بياناتها مما يندرج في خط تصحيح مسار دفوعهم ، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
|
الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد عملاً بالمادة (37 / د) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة (36) من ذات القانون.
|
- إن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين ( 36 و 37 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن ( المادة 40 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد ( الدائرة العمالية ) بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم يكن متعلق بالأجور.
|
بصدور وسريان قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/1999 م اعتباراً من 1/6/2001 م فإن جميع المحاكم التي كانت قائمة بالسلطنة قبل ذلك التاريخ، وهي التجارية والجزائية والشرعية، لم تعد لها ولاية بعد ذلك التاريخ بنظر الدعاوى التي كانت معروضة عليها، ويتعين عليها أن تحيلها بحالتها وبغير رسوم إلى المحاكم المنشأة بموجب قانون السلطة القضائية.
|
تختلف الدعوى بوقف قرار الفصل عن العمل عن الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار إذ يصدر الحكم بالدعوى الأولى بأمر وقتي وهو وقف التنفيذ، ويكون هذا الحكم نهائياً لا يجوز استئنافه وفقاً للمادة 43 من قانون العمل، وأما الدعوى الثانية فهي دعوى موضوعية لا تعدو أن تكون دعوى مطالبة بتعويض عيني يخضع الحكم الصادر فيها من حيث جواز الاستئناف للقواعد المقررة في هذا الشأن.
|
- لا تقام الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا تبعاً للدعوى الجزائية.
- وفاة المطعون ضده قبل رفع الدعوى الجزائية ينتج عنها انقضاء الدعوى العمومية في حقه وفقاً للمادة(15) من قانون الإجراءات الجزائية لانتهاء الارتباط بينها وبين الدعوى المدنية الناشئة عنها، فتصبح غير مقبولة أمام القضاء الجزائي.
|
- لا تقام الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية إلا تبعاً للدعوى الجزائية.
- وفاة المطعون ضده قبل رفع الدعوى الجزائية ينتج عنها انقضاء الدعوى العمومية في حقه وفقاً للمادة(15) من قانون الإجراءات الجزائية لانتهاء الارتباط بينها وبين الدعوى المدنية الناشئة عنها، فتصبح غير مقبولة أمام القضاء الجزائي.
|
القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يردّه أحد الخصوم إذا سبق له نظر الدعوى بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها".
|