إن التظلم من القرار الإداري المطعون فيه يمثل قرينة على حصول العلم اليقيني بذلك القرار في تاريخ أقصاه تاريخ ذلك التظلم الذي يصبح أساسا لعد الآجال الواجب احترامها لرفع الدعوى في الميعاد.
|
طبقا لنص المادة (47/ب) من اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لكلية الشريعة والقانون فإن قرارات لجنة التأديب نهائية باستثناء القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (ز) حتى (ي) من المادة (41) من اللائحة إذ يجوز التظلم منها إلى مجلس الكلية خلال (15) يوم من تاريخ العلم بها- تطبيق العقوبة التأديبية الواردة في البند (ط) من المادة (41) في مواجهة أحد طلبة كلية الشريعة والقانون بحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتابعين تعد من العقوبات الجائز التظلم منها- تقديم الطلب في المواعيد ورفضه من قبل القائم بأعمال عميد الكلية دون عرضه على مجلس الكلية المختص يهدر الضمانات المقررة لصالح المتظلم ويعد اغتصابا للسلطة- نتيجة ذلك- عدم صحة قرار الفصل لمخالفته القانون بإغفاله أحد الإجراءات الجوهرية.
|
إن طابع الاستعجال الذي يميز طلب وقف تنفيذ القرار يتأبى معه انتظار مواعيد البت في التظلم.
|
إن التظلم من القرارات الإدارية قبل رفع الدعوى يعتبر شرطاً وجوبياً لقبول الدعوى وذلك لحكمة قدرها المشّرع وهي الرغبة في التقليل من الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس، ويتحقق ذلك في إمكانية العدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الجهة الإدارية أن المتظلم على حق في تظلمه أو ترفضه، ولا يجوز التغاضي عن التظلم إلا إذا تبين من ظروف وملابسات الدعوى عدم إمكانية العدول عن القرار أو لم يكن هناك جدوى من التظلم وذلك كله خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة- عدم تظلم المستأنف ضده لدى الجهة الإدارية في الحالة من قرار إنهاء الخدمة مع وجوب التظلم واكتفاءه فقط بالاعتراض عليه شفاهةً أثناء جلسة المحكمة المنعقدة للنظر في قرارات أخرى صدرت بشأنه يستتبعع معه الحكم بعدم قبول طلب عدم صحة القرار- بيان ذلك- أن طلب الطعن على قرار إنهاء خدمته لا يعتبر طلبا عارضاً يجوز تقديمه شفاهة أثناء الجلسة، وإنما هو طلب جديد ومستقل عن الطلب الأصلي لأنه غير مرتبط به ومختلفا عنه- أساس ذلك- نص المادتين (123، 124)، وبالتالي يتعين أن ترفع دعوى بشأنه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو على الأقل تقديم مذكرة بطلب الطعن على هذا القرار طالما أن هناك دعوى قائمة بين الطرفين، وذلك بمراعاة اتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون بما في ذلك تقديم تظلم وسداد الرسوم المقررة المستأنف ضده حضوره أو أن غيابه كان بعذر مقبول، مما كان يتعين معه أيضاً عدم قبول هذا الطلب لعدم التظلم مسبقاً من القرار المطعون فيه.
|
- إنّ قانون محكمة القضاء الإداري حدد السلطات المختصة التي يقدم إليها التظلم وهي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها طبقاً لنص المادة (9) منه- قانون الخدمة المدنية أضاف إلى ذلك سلطة أخرى هي وزارة الخدمة المدنية التي منحها اختصاصاً عاماً على وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الوحدات لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخول من بين ما خوله لها تلقي شكاوى وتظلمات الموظفين في تلك الوحدات من تطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عليهم، ثم أوجب عليها القيام ببحث ودراسة هذه الشكاوى والتظلمات والبت فيها وبالتالي إخطار أصحاب الشأن بما تم في تظلماتهم ورفع ما يلزم رفعه إلى مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه بشأنها.
- طبقاً لنص المادة (9) من قانون المحكمة فإن فوات ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم بحيث يتعين على المدعي إقامة دعواه بعدم صحة القرار خلال الثلاثين يوماً التالية، إلا أن القضاء الإداري جرى على أنه إذا سلكت السلطات المختصة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني المشار إليها، بحيث لا يسري ميعاد رفع دعوى عدم الصحة في هذه الحالة إلا من تاريخ الإبلاغ بالموقف النهائي لجهة الإدارة أو بنتيجة مسعى الجهة العامة القائمة على حماية قانون الخدمة المدنية (وهي وزارة الخدمة المدنية) إذا قدم إليها التظلم. ويكون المسلك في بحث التظلم إيجابياً إذا جرى بحثه بغير الأسلوب المعتاد كأن يتخذ إجراء في بحث هذا التظلم أو خلال البحث يوحي بجدية موقف الإدارة أو موقف الجهة القائمة على قانون الخدمة المدنية أو كلاهما معاً من حيث قيام قناعة لدى أيهما أو كلاهما بأحقية المتظلم في مظلمته واتجاها جدياً لبحثه تمهيداً لإجابته إلى طلبه.
|
إذا كان واضحاً من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية متمسكة بعدم إجابة صاحب الشأن إلى طلبه المطروح على القضاء فإن التظلم يصبح غير ذي جدوى – مؤدى ذلك- أن مبادرة المدعي برفع دعواه مباشرة إلى المحكمة دون تقديم التظلم لا يفضي إلى رفض دعواه شكلاً – تطبيق.
|
إذا تبين من عبارات الخطاب الموجه إلى جهة الإدارة بصورة غير قابلة للشك أن المدعي غير راضٍ عن القرار المطعون فيه- فمؤدى ذلك- إن ذلك الخطاب يشكل تظلماً منتجاً لأثره قانوناً على النحو الذي تغياه المشرع بنص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري- أثر ذلك- قبول الدعوى شكلاً.
|
اتخاذ الإدارة مسلكا إيجابيا عند بحث تظلم صاحب الشأن – يجعل الميعاد ممتدا- بحيث يكون حساب الميعاد من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم.
|
تقدم المدعي بطلب إلى بلدية مسقط للترخيص له بإقامة مقهى بمنطقة الخوير وإخطار البلدية له بقرارها برفض طلبه بسبب أن تصاريح إقامة الأكشاك والمقاهي موقوفة في محافظ مسقط كان يتعين معه على المدعي التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره – إغفال المدعي ذلك الإجراء يترتب عليه القضاء بعدم قبول طلبه لعدم سابقة التظلم.
|
لا جدوى من تقديم التظلم للجهة الإدارية المدعى عليها وانتظار مواعيد البت فيه إذا ظلت جهة الإدارة متمسكة بموقفها الرافض لطلب المدعي بعد رفعه لدعواه وحتى تاريخ حجزها للحكم- مؤدى ذلك- قبول الدعوى.
|
إن القرارات التي تدور في فلك العقد الإداري بعد ما تكَّون ونشأ بين طرفيه مثل فسخ يتميز بخصوصية تجعله بمنأى عن قيد سبق التظلم المتطلب بالنسبة للقرارات الإدارية بصفة عامة، أو القرارات المنفصلة عن العقد الإداري- مؤدى ذلك – لا لزوم لسبق التظلم من هذه القرارات.
|
تلقى كفيل العامل المدعي خطاباً من مدير دائرة تحريات وتحقيقات الجوازات والإقامة الذي يفيده فيه بأن التعليمات اقتضت إبعاد العامل من البلاد (أي بعد رفع المدعي عريضة دعواه وقبل إعلان الجهة الإدارية المدعى عليها بها)، مما يتبين معه عدم جدوى التظلم من قرار عدم تجديد الإقامة لإصرار المدعى عليها على ترتيب آثار عدم تجديد الإقامة ومنها إبعاده من السلطنة- مفاد ذلك- قبول الدعوى دون تظلم.
|
طبقاً للبند (5) من المادة (6) من قانون المحكمة تختص الأخيرة بنظر الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي – لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تعد من تلك اللجان – القرار النهائي الذي يصدر من هذه اللجان لا يتوجب التظلم منه قبل رفع الدعوى – أساس ذلك – ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون بأن الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (6) ترفع الدعوى بشأنها من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً أو من تاريخ إخطاره به بحسب الأحوال – مفاد ذلك – أن ترفع الدعوى في هذا النوع من الدعاوى مباشرة إلى المحكمة دون الحاجة إلى التظلم لدى الجهة الرئاسية، لأنه ليست هناك لجنة أخرى نص عليها القانون في مرتبة أعلى، من اختصاصها نظر هذا التظلم والبت فيه- إن قرار لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان يغدو نهائي ويكون الطعن عليه أمام هذه المحكمة مباشرة- إغفال المدعي رفع دعواه في الميعاد المقرر قانوناً يرتب عدم قبول دعواه – تطبيق.
|
تأكيد المدعي على أنه كان من تاريخ تقديم تظلمه وإلى تاريخ البت فيه يراجع الجهة الإدارية فيتم تحويله من إدارة إلى أخرى وعدم إنكار الجهة المدعى عليها ذلك- مؤدى ذلك- أنه كان ثمة مسلك إيجابي في بحث تظلمه قبل إبلاغه بموقف الإدارة الصريح برفض تظلمه – أثر ذلك – رفع دعواه بعد تلقيه ذلك الرفض الصريح في أجل الثلاثين يوما الموالية يكون قد تم في الآجال القانونية- قبول الدعوى شكلا.
|