إن صدور الحكم بشهر الإفلاس لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية قبل المفلس وفقاً لنص المادة (604) من قانون التجارة متى توافرت موجبات ذلك
|
ولاية الدائرة الجزائية قاصرة على الفصل في المواد الجزائية عملاً بالمادة(137) من قانون الإجراءات الجزائية وينحصر اختصاصها بنظر قضايا الجنايات والجنح والمخالفات حسب تعريفها الوارد بقانون الجزاء رقم7/74 وتعديلاته والاستثناء من هذه القاعدة شمول ولايتها الفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية وشروط هذا الاستثناء ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى العمومية بحيث لا يصح رفعها استقالاً أمام الدائرة الجزائية
|
إن التقادم المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم السلطاني (رقم 34 / 1994) بإصدار قانون تأمين المركبات تسري بشأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه فالدعوى الجزائية هي أساس الدعوى المدنية والتي تنبثق منها وقيام الأولى وسير إجراءاتها أمام المحاكم الجزائية يعتبر مانعاً قانونياً يقطع التقادم
|
ولاية الدائرة الجزائية قاصرة على الفصل في المواد الجزائية عملاً بالمادة(137) من قانون الإجراءات الجزائية وينحصر اختصاصها بنظر قضايا الجنايات والجنح والمخالفات حسب تعريفها الوارد بقانون الجزاء رقم7/74 وتعديلاته والاستثناء من هذه القاعدة شمول ولايتها الفصل في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية وشروط هذا الاستثناء ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى العمومية بحيث لا يصح رفعها استقالاً أمام الدائرة الجزائية.
|
لا يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الدعوى الجنائية بالفصل في بعض الجنح وإحالة البعض إلى المحكمة الأدنى مع انتفاء الارتباط بينهما بعد الحكم بالبراءة في الجناية وكان عليها أن تحيل جميع الجنح لمحكمة الجنح للاختصاص.
|
لا تنظر الدعوى المدنية لا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصلح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجزائية، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجزائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان محل الدعوى الجزائية غير معاقب عليه قانوناً، ومن ثم يتعين على المحكمة الجزائية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
|