المنازعة الإدارية لا تعدو أن تكون خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها فإن هي رفعت مفتقرة إلى النزاع كانت في الأصل غير مقبولة وإن هي رفعت متوفرة عليه ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبارها منتهية – حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره ويسقط من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى – صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى بعد رفع الاستئناف يكون معه نظر الاستئناف المرفوع على حكم وقف التنفيذ غير ذي موضوع – اثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الاستئناف.
|
تنشأ الخصوم الإدارية في تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه وليس في تاريخ التظلم منه.
|
علم المدعي اليقيني بالقرار الصادر في 29/ 8/ 1994 وتظلمه منه عقب صدوره تكون معه الخصومة الإدارية قد نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة – مقتضى ذلك – عدم قبول الدعوى – أساس ذلك – نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99).
|
طبقاً لنص الفقرة (4) من المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن تراخي الجهة الإدارية عن إخطار ذوي الشأن قرارها إلى ما بعد صدور قانون المحكمة المشار إليه مع عدم علمهم به علماً يقينياً يحول دون نشؤ الخصومة الإدارية – أثر ذلك – قبول الدعوى.
|
مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها وأن فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها وأن فقدانه أثناء نظرها يوجب الحكم باعتبار الخصومة منتية – تطبيق – متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلب المدعي يسحب قرارها في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وأقر المدعي في محضر الجلسة أنه بموجب سحب القرار تكون الجهة الإدارية قد استجابت لطلبه فإنه تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح الخصومة غير ذات موضوع – أثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
|
- مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها وأن فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها وأن فقدانه أثناء نظرها بوجب الحكم باعتبار بخصومه منتهية – تطبيق – متى استجابة الجهة الإدارية إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وأقر المدعي في محضر الجلسة أنه بموجب سحب القرار تكون الجهة الإدارية قد استجابت لطلبه فإنه تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح الخصومة غير ذات موضوع – سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر القرار كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره – أثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
- طلب المدعي عليه الأول بإخراجه من الدعوى لعدم اتصال النزاع به موضوعاً وتأييد المدعي ذلك بإقراره بالتنازل عن اختصامه – وقصر دعواه على اختصام المدعي عليه الثاني فقط – يتعين معه القضاء بإخراجه من الدعوى بلا مصروفات.
|
إقرار المدعي شفوياً في الجلسة بتركه الخصومة في الدعوى وإثباته في المحضر بعد تداولها وبعد إبداء المدعي عليه طلباته لا يتم إلا بقبول الأخير ومع ذلك لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على الترك إذا كان قد دفع بما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى – أساس ذلك – نص المادة (36 مكرراً 10 – 11) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/ 84) وتعديلاته – قبول المدعي عليه في هذه الدعوى الترك دون اعتراض – أثره – إثبات المحكمة ترك المدعي للخصومة نزولاً على حكم القانون – ترك المدعي للدعوى بعد تداولها يتعين معه إلزامه بكامل المصاريف عملاً بحكم المادة (36 مكرراً – 12 - ) من القانون المشار إليه.
|
- لا يجوز أن يكون طلب ترك الخصومة مقروناً بأي تحفظ من التارك بل يجب أن يكون خالياً من أي شروط تهدف إلى استجابة الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلباته كلياً أو جزئياً قبل إعمال إقراره بالترك – أثر مخالفة ذلك – الالتفات عن الطلب.
- طبقاً لنص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) فإنه لا تقبل الدعاوي المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون – مفاد ذلك – ما دام لم يثبت من الأوراق تاريخ علم المدعي بالقرارات المطعون فيها فيقترض علمه من تاريخ الرد على تظلمه في 26/ 11/ 2000 بالنسبة للقرار رقم (1/ 2000) الصادر بتخفيض الدرجة والراتب ومن تاريخ صدور القرار التنفيذي رقم (306/ 2000) في 24/ 10/ 2001 الصادر بنقله بقرينة تسلمه لعمله في حينه – الخصومة الإدارية في شأن هذه القرارات تكون قد نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى.
|
- ترك الخصومة في الدعوى الإدارية تحكمه المواد (138، 139، 140) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/ 2002) م.
- إذا ترك المدعي الخصومة في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع المصاريف – المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
- الترك بعد تداول الدعوى في المرافعة يلزم التارك المصروفات كاملة.
|
- يترتب على سحب القرار الإداري بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن فتمحي آثاره ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب.
- محل الخصومة القضائية هوقيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها وأن فقدان محل الخصومة وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها أما فقدانه أثناء نظرها فيوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
|
ترك الخصومة في الدعوى هو نزول المدعي عنها وعن كافة إجرائتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاضه بأصل الحق الذي يدعيه، ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى – تطبيق.
|