إن رفض المحكمة إعادة المأمورية إلى الخبير لمزيد من التحقيق يشكل حالة من حالات ضعف التسبيب مما يستوجب النقض.
|
- عدم اتخاذ الخطوات الاحترازية للتعامل مع مضاعفات يحتمل حدوثها أثناء أو بعد العملية أمور فنية لا يركن فيها إلى رأي طبيب أخر تساوى مع الطاعن أو زاد أو قل في خبرته إذ أنه و صح هذا لما لجأ الأطباء أنفسهم لتشكيل لجنة فنية لنظر في أخطائهم الفنية.
- إن المادة 22 من المرسوم السلطاني رقم 22/ 96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المعدل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 36 / 2002 قد جعلت اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 21 من نفس المرسوم هي المختصة بالنظر في المخالفات التي تقع من الأطباء والقائمين بالأعمال اللازمة لمهنة الطب وأصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة ولا بد من اللجوء إليها.
|
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تأخذ برأي الخبير شريطة أن تسبب ذلك تسبيباً سائغاً.
|
- محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى وإن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى إلا إذا كان موضوعها من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفة المحكمة القانونية، فإنه يتعين على الحكم المطعون إذ هو التفت عما جاء بتلك التقارير أن يدلل بمصادر فنية مشابهة على سبب عدم أخذه بما جاء بتلك فيها.
- لا يمتلك القاضي الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن هذا يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمتنع على القاضي الحكم على أساسه.
|
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بصحة أسبابه وأن لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدير رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون الاستعانة برأي خبير آخر.
|
لئن كان من المقرر أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات وأنه يخضع في نهاية المطاف لتقدير المحكمة إلا أنه يتعين أن يمنح طرفا الخصومة الفرصة لإبداء ملاحظاتهما حول ما حواه ذلك التقرير إذ ربما بنت المحكمة أو هيئة التحكيم حكمها بالاستناد إلى هذا التقرير إذا هي اقتنعت بكفاية أبحاثه.
|
إن تقرير الخبير شأنه شأن الأدلة المطروحة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمفاضلة بين تقارير الخبرة والمطروحة أمامها في ملف الدعوى ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بالرد على تفاصيل الدفاع طالما كان مستفاداً ضمناً من إسقاطها من مدونات الحكم.
|
- الخبرة وسيلة فنية تستعين بها المحكمة للفصل في النزاع ، الخبير لا يكسب الأطراف حقا ، وليس له مناقشة المسائل القانونية التي هي من اختصاص القاضي.
|
التقرير الطبي الذي يصدر عن لجنة طبيّة لا يعدو أن يكون تقرير خبرة فنيّة . أثره . لا يجوز إضفاء الحجيّة المطلقة عليه وتحصينه من أي مطعن فيه ، وللمحكمة وفي حالة عدم وضوحه أن تستدعي من حرره لمناقشته .
|
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير . مؤداه . لا يعيب الحكم إستناده إلى رأى خبير دون الآخر. شرطه . أن يكون التفضيل مبرراً .
|
تقارير الخبراء من البينات التي يمكن أن تؤسس عليها محكمة الموضوع قضاءها . شرطه . أن تجد في التقرير قناعتها بشأن ما هو معروض عليها للفصل. عدم إلزامية محكمة الموضوع بتتبع الدفوع والمآخذ على تقرير الخبير . شرطه . أن يكون قضاؤها متسقاً مع أوراق الدعوى وأسانيدها .
|
تقرير الخبير من أعمال الإثبات . سلطة محكمة الموضوع مطلقة في الأخذ به من عدمه . شرطه . أن تبنى حكمها على ما يبرره من الأسباب .
|
مناط الخبرة هو من المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاؤها بنفسه لما تتطلبه من خبرة عملية ومنها الأعمال المحاسبية ، أما المسائل القانونية فلا يجوز أن تعهد المحكمة بها إلى الخبير إذ لا يجوز للقاضي تفويض سلطاته القضائية ولا التنازل عنها .
|
إن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع للتقدير المطلق لمحكمة الموضوع متى التزمت بقواعد الإثبات المقررة قانوناً.
|
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه ، كما لها باعتبارها الخبير الأعلى ألا تأخذ به لأسباب تدونها في حكمها.
|
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب في الدعوى أو بإحالتها إلى خبير آخر طالما اطمأنت لتقرير الخبير ولم تجد سببا يجعلها تستجيب لطلب إعادة المأمورية للخبير أو إحالتها إلى خبير آخر.
|
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإعادة الخبرة بندب خبير آخر كلما طلب الخصوم ذلك، كما تستقل بتقدير الدليل.
|
إن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقارير الخبرة هي من وسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة وهي غير ملزمة ببيان أسباب عدم أخذها بما التفتت عنه إذ في قضائها بما أخذت به ما يعد الرد الضمني المسقط لما عداه.
|
يبدأ حساب مدة الخبرة القضائية من تاريخ التعيين في الوظائف القضائية أو الالتحاق بها.
|
استعجال المحكمة الاستئنافية بالحكم قبل ورود التقرير الطبي الذي يثبت حالة الطاعن العقلية حتى تقف على مدى مسؤوليته الجنائية خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع يوجبان النقض والإعادة.
|
ليس لازما على المحكمة سماع الخبراء الذين أعدوا التقارير إلا إذا كانت هذه التقارير غامضة وغير واضحة.
|
إذا طلب الدفاع من المحكمة إجراء المعاينة واستدعاء الخبير لمناقشته ولم تستجب له المحكمة، فإن ذلك لا يعيب الحكم بما يوجب نقضه، لأن ذلك الأمر متروك لمطلق تقدير المحكمة التي ليست ملزمة باتخاذ الإجراء المطلوب لما في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
|
إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرده إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقرير الفني للخبير.
|
تعيين خبير في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع تمارسها في الإطار القانوني السليم.
|
إثبات تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة لدى الطاعن ]نيترازيبا[ والتي لم ترد حصراً في الجداول المشار إليها لذلك فإن إدانة الطاعن بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار غير صحيح.
|
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها البت فيها.
|
عدم إجابة المحكمة لطلب الطاعن بزيادة خبير آخر للتحقق من الأسباب يعد اخلالاً بحق الدفاع.
|
تقدير عمل الخبير من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مآخذ عليه.
|
تقدير عمل الخبير من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها الأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجريت وسلامة الأسس التي بني عليها ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنة وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
|
إن الخبرة من عناصر الإثبات التي يمكن اللجوء إليها جوازاً من قبل محكمة الموضوع لاستجلاء أي مر فني يشكل عليها فهي وحدها صاحبة الكلمة الفاصلة في مدى ضرورة تعيين خبير في الدعوى أم عدم ضرورة ذلك دون تعقيب عليها من المحكمة العليا.
|