- إذ كان المحكوم عليه هو المدعى فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ؛ لأنه هو الذي رفع الدعوى ، فهو بالضرورة يعلم بقيامها فعلاً وبالتالي فهو لا يستفيد من الاستثناء الوارد في المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا إذا تقدم المدعى عليه بطلبات عارضة .
- الطعن بالنقض يقتصر على الحكم المطعون فيه دون سواه ، وإذا اقتصر الحكم المطعون فيه على سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق بالتالي لموضوع الدعوى ومدى إختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد بنظرها فإن النعي على الحكم مخالفته للاختصاص القيمي لا يصادف محلاً ويتعين رفضه.
|
الحكم الباطل لا يرتب أي أثر ويكون هو والعدم سواء .
|
حضور المدعي عليه أو وكيله لبعض الجلسات يعتبر الحكم بحقه حضورياً ولو تغيب في جلسة النطق بالحكم.
|
نقض الحكم لأحد أسباب الطعن يجعل النقض يمتد للحكم برمته. عدم إعتبار ذلك رفضاً للأسباب التي لم تبحث أو إقراراً لما تعلق بتلك الأسباب.
|
إذا اكتفى الحكم بعقد الاختصاص فلم تنته به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه بالتالي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بما اقتضته المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
إذا كان النقض في البيانات التي أوجبت المادة (172) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وإيرادها بالحكم ليس من شأنه التجهيل بالخصوم أو بالدعوى المرددة بينهم فإن مثل هذا النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليه بطلانه.
|
مؤدى نص المادة (204) يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم التالي لصدور الحكم والاستثناء أن يسري الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة.
|
إن القصور المبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو مسخها أو أغفل الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو أغفل إثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبوت الأدلة.
|
إن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ، ولا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يجب أن تتفهم مرماه.
|
تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.
|
إن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواءً جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ، ويجب لتوافر القصور المبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه ، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
|
اشتمال الحكم على أخطاء قانونية لا تبرر نقض الحكم بل للمحكمة العليا أن تصحح ما اشتملت عليه الأسباب من أخطاء قانونية.
|
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام وبذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
|
- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم فإذا حصل لأحدهم مانع لا تنتهي به ولايته وجب أن يوقع في مسودة الحكم ويثبت ذكر ذلك على مسودة الحكم الأصلية عملاً بنص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ومخالفة هذا النص يؤدي إلى بطلان الحكم.
- يجب أن تكون مسودة الحكم موقعة من الرئيس والأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً طبقاً للمادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
توقيع القاضي الذي لم تنته ولايته على مسودة الحكم وعدم حضوره النطق به لا يبطل الحكم الذي يبقى صحيحاً عملاً بأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
ثبوت صدور الحكم المطعون فيه بدون تاريخ يجعله مخالفاً للمادة (172) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يتعين نقضه.
|
لا يعتبر حضور القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي عند النطق بالحكم في المرحلة الاستئنافية لوجود مانع لدى أحد أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودة الحكم بمثابة نظر للدعوى من قبل هذا القاضي وكل ما يشترط القانون أن يوقع القاضي الذي حصل له مانع لا تزول به ولايته مسودة الحكم.
|
يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التسبيب إذا ثبت إغفال الرد على دفاع جوهري للخصوم.
|
ـ إن الحكم عملاً تضامنياً والرأي يميل إلى اعتماد منهج تفسير النصوص القانونية وتحديداً مدرسة الشرح على المتون إذ أن المقصود من التفسير هو إظهار ما يتضمنه الحكم من تقدير انتهى إليه القاضي أي استخلصه من واقع الدعوى وأدلتها، ويتم التفسير على أساس من اللغة ومعاني الألفاظ التي يفترض أن القاضي استخدمها الاستخدام الصحيح ، فإن لم يتعسف كان البحث في أسباب الحكم وعناصره وأخيراً في طلبات الخصوم وسائر الأوراق المتقدمة في الدعوى.
- إذ يقتصر على بيان تقدير المحكمة بما يحدد مضمون الحكم محل الطلب فإن أمتد إلى أكثر من ذلك كتعديل الحكم بما يمس حجيته كان باطلاً.
|
إن اقتصار مسودة الحكم على توقيع عضوي الدائرة دون رئيسها يجعل الحكم باطلاً وهذه مسألة من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 170/2 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم البراءة، وتوقيع عقوبة على الطاعن دون النعي فيه على صدوره بإجماع أراء الهيئة التي أصدرته يبطله وفق أحكام المادة(242) من قانون الإجراءات الجزائية.
- بطلان الحكم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، للمحكمة العليا التعرض من تلقاء نفسها ولو لم يكن من أسباب الطعن.
|
الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية غير جائز من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه، عملاً بنص المادة(245) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
الحكم بالإدانة يكفي أن يكون قد اعتمد على الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
|
- تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأي شك يتعين أن يفسر لصالح المتهم، وأن الشهادة السماعية لا تصلح أساساً للإدانة.
- يجوز أن يشمل قرار المحكمة العليا متهماً حكم عليه ولم يطعن في الحكم وذلك استناداً إلى نص المادة(257) من قانون الإجراءات الجزائية بحسبان أن الأوجه التي بنى عليها الطعن تتصل بهذا المتهم أيضاً اتصالاً مباشراً لا يقبل التجزئة.
|
- طلب إعادة النظر يجوز في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة والمقصود بالحكم النهائي، والحكم البات الذي لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو بالنقض.
- طلب إعادة النظر لا يقبل ما دام هناك طريق قانوني آخر لإصلاح الخطأ القضائي بمعنى أنه إذا كان الحكم لا يزال قابلاً للطعن فإنه يتعين الالتجاء لهذا الطريق.
|
الدفع ببطلان الحكم على أساس أن مسودته لم توقع خلال شهر من تاريخ صدوره ينبغي إثباته بواسطة من يدعيه.
|
حق الطعن بطريق النقض مقصور على الأحكام الصادر من آخر درجة في الجنايات والجنح وعدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات لضآلة العقوبة.
|
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة التي أدان بموجبها المتهم طالما بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة.
|
- التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً من الأسباب بحيث لا يمكن أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
- الفساد في الاستدلال الذي يعيب الحكم ويبطله يكون إذا انطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر الواقعية.
|
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، ولا يعتبر نقصاً و خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان.
|
ليس صحيحاً أن أي حكم أو قرار في طلب ترك الخصومة يعتبر منهياً للخصومة بحجة أنه لو صدر الحكم صحيحاً بإثبات الترك كما ينبغي لانتهت به الخصومة إذ أن العبرة – كما سلف القول- هي بالحكم لما هو كائن وليس بما ينبغي أن يكون، فلو كان الحكم صادراً بقبول طلب الترك لكان منهياً للخصومة بغير حكم في موضوعها ولجاز الطعن فيه على استقلال أما وأنه صدر برفض طلب الترك فإن مقتضى ذلك أن الخصومة لم تنته بعد ويكون الحكم بعدم جواز الطعن في حكم الترك.
|
إذا صدر الحكم في موضوع واحد وطعن فيه بالنقض وتضمنت صحيفة الطعن عدة أسباب فنقضت المحكمة العليا الحكم
|