إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان
|
إن حجية الحكم الجزائي الحكم الجزائي وفقا لنص المادة 280 من قانون الإجراءات الجزائية العماني تتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ومن ثم الحكم بالبراءة أو بالإدانة استناداً إلى ذلك، وبالتالي فإن حجية الحكم الجزائي لا يمكن الأخذ بها إذا خرج الحكم الجزائي عن الاختصاص وتناول مسألة مدنية بحته فليس له بطلان العقد، كما أنه لا يمكن الأخذ بها إذا تناولت بالتفسير واستظهار نية طرفية
|
المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (111) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق لفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ومناط الحجية وفقاً لهذا النص أن يكون الحكم السابق قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبث فيها بحكم ثان وإن هذه الحجية من النظام العام.
|
حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتخذ الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة واللاحقة.
|
دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم ممن لم يكن خصماً فيه غير جائز.
|
إذا لم يطعن الادعاء العام في حكم يقضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل فإن هذا الحكم يكون قد نال حجية الأمر المقضي ولا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الجرم تطبيقاً لنص المادة(279) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
لا حجية للأحكام السابقة في الحضانة متى توفرت الأسباب الجديدة التي تبرر إسقاطها.
|
إذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد تأيد بمقتضى حكم الاستئناف بغير ما تم في الصلح ولم يتم الطعن فيه بالنقض في حينه يصبح نهائياً لا يقبل الطعن فيه وينال قوة الشيء المحكوم به ومن ثم يكون صحيحاً.
|
يشترط لتحقق الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أية محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة توافر عناصر ثلاثة تتمثل في وحدة الخصوم، والموضوع، والسبب، فمتى توافرت امتنع على المحكمة المضي في نظر الدعوى وتقضى به من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها لتعلق حجية الأمر المقضي فيه بالنظام العام.
|
كي تتقرر الحجية لحكم ما على حكم لا حق له أن يتحد الخصوم والموضوع والسبب وموضوع الدعوى هو الحق الذي طلبه الخصم أو الفائدة التي سعى إليها في دعواه ولمعرفة ما إذا كانت الدعويان قد اتحدتا في الموضوع يجب أن يتبين الطلب في الدعوى الأخيرة ومطابقته على الطلب الأول فإذا ثبت حق أو أنكر في الدعوى الأولى ثم رفعت دعوى أخرى وأثير فيها نفس الحق بغرض الحصول على نتيجة لم يتمكن المدعي من الحصول عليها في الدعوى الأولى كان هنالك اتحاد في موضوع الدعويين يمنع نظر الدعوى الأخيرة لسبق الفصل فيها، أما سبب الدعوى فهو الفعل الذي تولد منه الحق المدعي به وبعبارة أخرى هو الفعل المعتبر في القانون أساساً لاكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى ولا يكفي أن يكون السبب في الدعوى الجديدة مشابهاً للسبب في الدعوى الأولى حتى يمكن أن يقال أن هنالك وحدة في السبب بل يجب أن يكون السبب واحداً في الدعويين، وبإنزال ما سلف بيانه على واقعة الدعوى فإنه يتضح جلياً أنه رغم توفر وحدة الخصوم إلا أن وحدة الموضوع غير محققة.
|
- الحكم الجزائي لا تكون له حجية على المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائياً وفقاً لنص المادة (280) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
|