طبقاً لنص المادة (6) من قانون المحكمة فإنها لا تقبل النظر في القرارات المتعلقة بالدعاوى الخارجة عن البنود الثلاثة الأولى منها- قرارات النقل لا تندرج ضمن تلك البنود- أثر ذلك- عدم اختصاص المحكمة بها إلا أنه متى ظهر للمحكمة أن قرار النقل قد قنع بجزاء تأديبي مبطن فإنها تسترد اختصاصها لنظر ذلك القرار- أساس ذلك- أنها تختص بنظر القرارات المتعلقة بالجزاءات التأديبية حسب البند (3) من تلك المادة- لازم ذلك- أن يتظلم من ذلك القرار حسب الطريق الذي رسمه القانون يرتب الحكم بعدم قبول طلب مخاصمته للقرار.
|
صدور حكم بوقف تنفيذ عقوبة الجنحة الصادرة في مواجهة المستأنف بإساءة استعمال الوظيفة لا تنال من السير قدماً نحو المسائلة الإدارية- مفاد ذلك- صدور قرار الفصل من الخدمة كعقوبة تأديبية ترتبت على إدانته بالجنحة يستقيم واستقلال المسائلة الإدارية.
|
طبقاً لنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية والمادة (70) من اللائحة التنفيذية له فإنه يجب عند نقل الموظف من وحدة إلى أخرى أن ينقل إلى وظيفة من ذات المستوى وبنفس درجته وراتبه- قرار النقل المطعون فيه ترتب عليه تخفيض الوظيفة من مدير مركز المعلومات ويشغل الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى إلى كاتب شؤون إدارية في الوزارة المنقول إليها رغم شغور وظيفة مدير دائرة نظم المعلومات بها (الوظيفة النظيرة لوظيفته السابقة)- مفاد ذلك- أن قرار الوزارة لم يستهدف تحقيق الصالح العام وإنما شابه عيب إساءة استعمال السلطة بانطوائه على جزاء مقنع- أثر ذلك- الحكم بعدم صحة القرار.
|
لا ينال من قرار الفصل أن الحكم الجنائي الصادر ضد المدعي قضى بوقف تنفيذ العقوبة، لأن وقف تنفيذ العقوبة ينصرف أثره إلى تلك الآثار التي يرتبها الحكم الجنائي من عقوبات تبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى سواء كانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو القانون العام أي سواء كانت مدنية أو إدارية، فعلاقة الموظف بجهة عمله تعد علاقة إدارية تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لأحكامها، وتكون هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق عليها، وإذ تضمنت لائحة شؤون الموظفين بالبنك المركزي في المواد (9-2-1 ط)، (9-3-4 ج)، الأحكام الخاصة بإنهاء خدمة الموظف إذا ارتكب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة وصدر بها عقوبة من سلطة قضائية، فإنها تكون هي المتعين إجراء مقتضاها ويكون شمول الحكم الجنائي وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له فيما يتعلق بإنهاء خدمة المدعي.
|
طعن المدعي على قرار الجهة الإدارية بعدم السماح له باستقدام عامل غير عماني في مهمة مشغل حراثة زراعية لا يجد ما يعضده من القانون، لكون القرار المطعون عليه قد صدر مستنداً إلى قانون العمل وتعديلاته، ونص في المادة (1) منه على أن: "يخطر على غير العمانيين مزاولة مهنة مشغلو الحراثات الزراعية"- الثابت أن المدعي لم يتمكن من إثبات مخالفة الجهة الإدارية المدعى عليها للقرار المطعون عليه بمناسبة تطبيقها لأحكامه على حالته، وجاء قوله مرسلاً بدون دليل يعضده، وعلى العكس من ذلك قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بإثبات أنها لم تصرح لأحد باستقدام عمال غير عمانيين في مهنة مشغلو الحراثات الزراعية، على النحو الوارد في دفاعها، وبالقدر الذي تطمئن به المحكمة إلى صحة قرارها برفض طلب المدعي في التصريح له بعامل غير عماني في المهنة المذكورة مما يصبح طلبه مفتقراً للسند القانوني السليم- أثر ذلك- القضاء برفض الدعوى لصدور الجهة الإدارية مطابقاً لأحكام القانون.
|
يوضح البند (3) من المادة (6) من قانون المحكمة أن دعاوى الموظفين لا تمتد إلى قرارات النقل متى كان مبررها مصلحة العمل، إلا أن اختصاص هذه المحكمة ينعقد بشأن قرارات النقل التي تخفي في حقيقتها جزاءً تأديبياً مقنعاً وذلك متى ما اطمأنت إلى توافر أركانه من جملة القرائن التي تبرزها أوراق الدعوى – تطبيق.
|
يجب على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة أن تختار العقوبة التي تتناسب مع جسامة المخالفة ـ يكون التناسب بين المخالفة وبين العقوبة التي توقع عليها ، على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة المنسوبة إلى الموظف ـ إذا كان للسلطة المختصة بتوقيع العقوبة تقدير خطورة جسامة المخالفة الإدارية وما يناسبها من عقوبة ، إلا أن مناط مشروعية ذلك التقدير ألا يشوب استعمال سلطتها التقديرية غلو في العقوبة ـ يتعين عند تقدير هذه العقوبة مراعاة التدرج فيها على النحو الوارد بالمادة (73) من قانون الخدمة المدنية وذلك حسب جسامة المخالفة وملابساتها ـ إذا تبين أن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة قد غالت في توقيع الجزاء كان قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون .
|
المحكمة تخلص إلى أن طبيعة القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الجزائية أو التأديبية ، حيث قصدت جهة الإدارة بنقل المستأنف ضده إلى توقيع الجزاء التأديبي عليه ـ إن ما استندت عليه جهة الإدارة من أن قرار النقل صدر للاستفادة من خبرات المستأنف ضده في الوظيفة المنقول إليها ، مردود عليه ، بأن القرار المطعون فيه قد صدر بعد حصول المستأنف ضده على شهادة الماجستير في موضوع رسالة لخدمة العمل المنقول منه ـ حقيقة القرار المطعون فيه هو توقيع جزاء مقنع ، ولم يقصد به سوى إبعاد المستأنف ضده عن الوظيفة المنقول منها ، مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .
|