إن مسألة تقدير التعويض تستقل بها محكمة الموضوع بعد الرجوع لظروف وملابسات الحالة المعرضة أمامها مادياً ومعنوياً دونما شطط أو مغالاة بشرط أن يكون هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى وكافياً لحمله قضائه، وغير مخالف للثابت في الأوراق
|
إن استخلاص ثبوت الضرر وعناصره وتقدير التعوضات إن وجد من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا.
|
- لا يؤثر على الحكم توصله إلى نفس تقدير قيمة التعويض التي توصل إليها الحكم المنقوض إذا بين عناصر الضرر التي بنى عليها تقديره ، وذلك لأن المحكمة العليا لا تؤسس حكمها الناقض للحكم المطعون فيه على قلة مقدار التعويض المقضي ؛ لأن تقدير التعويض من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وإنما تؤسسه على عدم بيان عناصر الضرر إذ هي التي تخضع لرقابة المحكمة العليا باعتبارها من المسائل المتعلقة بالقانون .
|
إن المادة (58) من قانون الجزاء خولت السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض المناسب دونما شطط أو مغالاة حسب ظروف كل واقعة وملابساتها ولا تتدخل المحكمة العليا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
|
- إن إعمال نص المادة(12/ج) من قانون تأمين المركبات آنفة البيان يجعل للمضرور حقاً في التعويض قبل المؤمن عن كامل الضرر الذي أصابه جراء الحادث حسبما تقضي به المحكمة المختصة.
- لم يقيد القانون المحكمة بقيود معينة في تقدير التعويض، لذلك لها أن تعمل القواعد العامة التي تحكم التعويض عن الأضرار الناجمة عن جريمة وفق ما جاء بنص المادة(58) من قانون الجزاء ومن بينها التعويض عن الضرر المعنوي.
|
إن تقدير التعويض ومقداره من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أنها استندت في قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق.
|
إن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا أما تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويجب أن يكون التعويض بقدر الضرر وفقاً لنص المادة (58) من قانون الجزاء.
|
- إن مسألة تقدير التعويض هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى حددت عناصر الضرر بشكل جلي.
- إن المادة (58) من قانون الجزاء هي التي تنظم مبدأ التعويض عن الأضرار الناتجة عن أية جريمة سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية ولم يرد استثناء بالنسبة لجرائم المرور، وذلك بحسبان أن قانون الجزاء هو الذي ينظم الشريعة الجزائية العامة وما يتعلق بها من طلبات التعويض الناشئة عن أضرار سببها جرائم، وليس هناك تعارض بين تطبيق نص المادة سالفة الذكر وما ورد بالقرار السلطاني رقم (2/83م) وعلى وجه الخصوص المادة (2) منه ذلك أن أروش كل الجروح والإصابات التي يستحقها المتضرر قد تتعدى دية النفس.
|
- تقدير قيمة التعويض عن الإصابة التي تلحق بالمجني عليه على قدر الدىة الشرعية حسبما جاء في المرسوم السلطاني وكان على الحكم المطعون فيه أن يتحقق في فحص تقدير نسبة العجز هل هي في كل الأعضاء المصابة بالحادث أو في عضو واحد فقط؟ أو سرى هذا العجز في جميع جسم المصاب؟ فعند ذلك يجري قضاءه وفق ما صح من نسبة عجزية في المصاب بما يستحقه من تعويض شرعاً، وإذا أغفل عن هذا التفصيل فإنه يكون مشوباً بالقصور في تسبيب قضائه.
|
تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون تقدير التعويض سائغاً ويقوم على عناصر ثابتة بالأوراق طالما أنه لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في هذا الصدد.
|
- إن تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع ولكن يشترط على محكمة الموضوع أن تبين الأسباب والأسس والاعتبارات التي استندت عليها في احتساب التعويض.
- إن التعويض أمر تختص به محكمة الموضوع دون رقيب عليها من المحاكم الأعلى، إلا أنه يجب على المحكمة الابتدائية توضيح عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض ويجب عليها مناقشة كل عنصر من العناصر على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته.
|
- حدد الفقة الإسلامي أحكام الديات والأروش بما يحقق عدالة التعويض والمساواة المطلقة، وتنحصر جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع:- أولها إبانة الأطراف أو اتلاف معناها مع بقاء صورتها أو إزالة جمالها المقصود عند الانسان، وفيها الدية الكاملة، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء، وثالثها الشجاج وهي احدي عشرة شجة، ورابعها الجراح وهي نوعان، جائفة وغير جائفة، وقد حدد الشارع لكل من هذه الاصابات قدراً معلوماً من التعويض يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدراته.
- إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2/83 مقدار دية النفس للذكر، أما الأروش والجروح والإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية.
|
لا تحتمل معايير تحديد الأروش التعويض الجزافي الذي مبناه علم الغيب.
|
تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بإصلاح السيارة من قبل المطعون ضدها يتوقف على الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للتأخير في تنفيذ الالتزام دون استطاعة الطاعن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
|