إن التقادم المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم السلطاني (رقم 34 / 1994) بإصدار قانون تأمين المركبات تسري بشأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه فالدعوى الجزائية هي أساس الدعوى المدنية والتي تنبثق منها وقيام الأولى وسير إجراءاتها أمام المحاكم الجزائية يعتبر مانعاً قانونياً يقطع التقادم
|
- إن الدفع بالتقادم يوجب على المحكمة بحث شروطه القانونية ومنها المدة وما يتعرضها من انقطاع ولها أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
- أهم أسباب انقطاع التقادم هي المطالبة القضائية والتنبيه والحجز وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
|
سقوط الحق بالتقادم من مسائل الواقع وليست من النظام العام . مؤداه . ضرورة التمسك به من قبل من يدعيه بإثارته أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا .
|
سقوط حق العامل في المطالبة بالتقادم ومدى توافر شروطه من مسائل الواقع التى تختص بها محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة واقعاً وقانوناً .
|
لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ، وهو ليس متعلقاً بالنظام العام.
|
إن قيام العلاقة التعاقدية مانع معنوي يمنع المطالبة بالحق ويقف به سريان التقادم لأنه طوال مدة العمل تتولد رهبة في جانب العامل ويستحيل معها المطالبة بالحق.
|
تُعَّد علاقة العامل برب العمل مانعاً أدبيّاً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه ويترتب عليه وقف سريان التقادم ولا يبدأ احتساب مدة التقادم إلا من يوم انتهاء عقد العمل واستحقاق ما يترتب على صاحب العمل.
|
إن الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن ليس من النظام العام بحيث تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب حكماً على ذلك أنه لا يجوز إثارته للوهلة الأولى أمام المحكمة العليا، إذ يجب أن يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع لتقول فيه كلمتها لأن البت فيه يتوقف على أمور واقعية لا يجوز طرحها ابتداءً أمام المحكمة العليا.
|
لا يجوز إثارة سقوط الحق بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنه ليس من النظام العام.
|
تقضي القواعد العامة في الالتزامات المدنية أن الالتزام يسقط بالتنازل الاختياري كما يسقط بالتقادم، وقد مضى على ذلك مدة قدرها عشرون سنة مما يعني سقوط المطالبة بأية حقوق.
|