إن تقديم الطاعن طلب التعويض أمام الدائرة الاستئنافية لأول مرة يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب. أساس ذلك. نص المادة (225) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
إنهاء جهة الإدارة للعقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر خلافاً لأحكام العقد يسمح للأخير المطالبة بالتعويض. وقوف المحكمة على مدى وقوع أضرار مادية في جانب الشركة المتعاقدة من حيث حقيقة الإنشاءات التي أقامتها والتجهيزات الملحقة وقيمتها بسعر الإهلاك يستدعي ندب خبير هندسي في الدعوى.
|
تعرضت المادة (9) من قانون المحكمة لضرورة المستحقات المدعى بها الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى كشرط إجرائي لقبول الدعوى- المدعي (المستأنف) رفع دعواه قبل المطالبة بتلك المستحقات بالمخالفة لأحكام تلك المادة- مؤدى ذلك – عدم قبول هذا الطلب شكلاً- لا يصحح من ذلك ما انتهى إليه الحكم المستأنف من قبول الطلب شكلاً على أساس أن المستقر عليه أن رفع الدعوى ينطوي على دلالة أقوى في الاستمساك بالحق والمطالبة باقتضائه عن مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية- بيان ذلك- أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف. يعتبر أساساً لا سند له من القانون ومخالفاً لقصد المشرع، إذ لو أخذ بهذا التفسير لتعطل تطبيق النص المتعلق بهذه المطالبة على إطلاقه، لأن معنى ذلك أن رفع الدعوى يغني عن المطالبة بالمستحقات وهو ما لم يقصده المشرع الذي اشترط تقديم هذه المطالبة قبل رفع الدعوى وذلك لحكمة قدرها وهي ذات الحكمة التي رمى إليها من اشتراط تقديم تظلم قبل رفع دعوى عدم الصحة نتيجة ذلك- إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بقبول هذا الطلب شكلاً.
|
صدور قرار بنقل المستأنف (المدعي) من وظيفة مدير عام إلى وظيفة مستشار بالمخالفة للقانون سوف يحرمه مستقبلاً من ميزات مالية أهمها حصوله على ترقيات إلى درجات مالية بطريقة أسرع عن غيره من شاغلي الوظائف الأخرى ومنها حصوله على الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى بعد عشرة أشهر تقريباً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وفقاً لأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يتحقق معه الضرر المادي من جراء صدور القرار المطعون فيه- المستأنف ساهم من جانبه في وقف هذا الضرر عندما طلب إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على اختياره وإرادته الحرة التي لم يثبت أنه شابها إكراه عند تقديم هذا الطلب- مؤدى ذلك- استحقاق الموظف للتعويض بالقدر الذي يجبر الضرر ويرعى مساهمته في وقفه.
|
في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته يتحقق معه الخطأ العقدي من جانبه مما قد يستوجب تعويض الطرف الآخر إذا توافرت أركان المسؤولية المنحصرة في الخطأ والضرر وقيام العلاقة السببية بينهما- أوضح البند (سابعاً) من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والخاصة بتشغيل واستثمار بئر الوزارة في بلدة الملتقى بولاية بدبد وتوزيع المياه على المنازل بنظام العدادات إلتزامات كل من الطرفين وذلك بأن "يقوم الطرف الأول (الوزارة) بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتوفير مصدر للمياه الصالحة للشرب في حالة تأثر المصدر الحالي بالجفاف أو التلوث"- الثابت من أوراق الدعوى أن البئر التي كانت الشركة المستأنفة تستثمرها قد جفت، إلا أن الوزارة المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ التزامها الوارد بالبند (سابعاً) من الاتفاقية المشار إليها وهو التزام بتحقيق غاية يتمثل في توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما أنها لم تلتزم على الأقل ببذل الجهد والعناية اللازمة للوصول إلى تحقيق تلك الغاية، حيث لم تسعى إلى إيجاد مصدر مياه بديل بل قامت من جانبها بتوفير المياه إلى المنازل أو نقاط التوزيع بالمنطقة، مما يعد إخلالاً بالالتزامات الواردة بالعقد المبرم معها قد يترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر- إلا أنه ولما كانت أوراق الدعوى لا تسعف المحكمة لتكوين عقيدتها حول عنصري الخطأ والضرر في هذه الحالة فإنه يتعين معه وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير هندسي للوقوف على ذلك.
|
- إذا أوجب العقد على من يرغب من الأطراف إنهاء العقد بانتهاء مدته دون تجديده إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد فإن إعلان إنهائه من أحدهم بسبب انتهاء مدته لا يعتد به ويصبح العقد متجدداً- عدم رغبة الإدارة في استمرار الرابطة العقدية مع المتعاقد رغم تجدد العقد يرتب التعويض.
- يحق للجهة الإدارية أن تنهي العقد الإداري الذي أبرمته مع المتعاقد معها بإرادتها المنفردة دون أي خطأ من جانبه لدواعي المصلحة العامة وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له وجه – أساس ذلك- المسؤولية العقدية بلا خطأ – شرط ذلك- أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة وأن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية- بيان ذلك- أن الأرض محل التعاقد وبناء على طلب وزارة الخارجية التي طلبت ضم هذه الأرض إليها لإقامة منشآت وقائية عليها في المستقبل قد خرجت من نطاق الاستخدام السياحي بقرار معالي وزير ديوان البلاط السلطاني، وبالتالي لم تعد تصلح أن تكون محلاً لهذا العقد بعد ما استجد في شأنها من تغيير تخصيصها تحقيقاً للمصلحة العامة- مفاد ذلك- أن السبب الحقيقي للإنهاء لا دخل للوزارة المتعاقدة فيه مما يجعل هذا لإنهاء قد تم بغير خطأ من جانبها إلا أنها مع ذلك تتحمل تكاليف تحقيق المصلحة العامة التي استوجبت إنهاء العقد – مؤدى ذلك- تعويض المتعاقد معها تعويضاً عادلاً عما أصابه من أضرار.
- الوقوف على الأضرار التي لحقت بالمتعاقد من جراء إنهاء الإدارة للعقد القائم يسمح للمحكمة أن تندب خبير في الدعوى طالما أن احتساب تلك الأضرار تقتضي خبرات معينة.
|
- متى كان إنهاء العقد طبيعياً بانتهاء مدته وبغير تعسف في إنهائه فإنه لا يشكل خطأ يجيز المطالبة بالتعويض- إخطار الجهة الإدارية للشركة المتعاقدة بأن عقدها قد انتهى وبوجوب إخلاء المكان هو إنهاء طبيعي للعقد طالما أن العقد لم يتضمن نصاً يجيز تجديده ضمناً- أثر ذلك- انتفاء محل التعويض.
- طبقاً للمادتين (2/7/9، 5/1) من العقد المبرم بين الشركة والإدارة فإنه يحق لجهة الإدارة عند إنهاء التعاقد مع المتعاقد معها أن تطلب منه إزالة أية إنشاءات أو تحسينات أدخلت على المرفق وبدون مقابل وأن تستبقى ما ترى استبقاءه، على أن يلتزم المستثمر الجديد بشراء هذه التركيبات. والشرط الأخير هو بمثابة تعهد من الجهة الإدارية عن الغير (المستثمر الجديد) بالقيام بالشراء بسعر الإهلاك، فإن لم يتسن للغير القيام بذلك لأي سبب من الأسباب قامت الجهة الإدارية المتعاقدة بتنفيذ الالتزام محله وتعويض المستأنفة بقيمة شراء التركيبات بسعر الإهلاك – ندب خبير هندسي لتقدير قيمة التعويض على أساس القيمة السوقية في ذلك الوقت وليس في وقت الاستيلاء كما تطالب به الشركة المستأنفة يوافق التطبيق السليم للقانون، ذلك أن الشركة كان يتوجب عليها أن تقوم في حينه برفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة- أثر ذلك- تقرير التعويض على أساس القيمة السوقية للإنشاءات الثابتة التي أقامتها الشركة واستبقتها الجهة الإدارية.
|
اختلال التوازن المالي للعقد وانقلاب اقتصادياته لأسباب تتعلق بسوء إشراف الوزارة على تنفيذ العقد يرتب مسئوليتها في إعادة ذلك التوازن- تأجير الوزارة لعرصات سوق أحد الولايات للمتعاقد على أساس مبلغ معين ليقوم هو بتحصيل الرسوم من الباعة دون أن تخطره بأن بعض الباعة معفيين من الرسوم ودون أن تحاول جبر الضرر الذي لحق بالمتعاقد من جراء ذلك يرتب مسئوليتها في التعويض طالما أن المحكمة استبان لها خطأ الوزارة وتحققت من الضرر الذي لحق بالطرف الآخر مع تحقق العلاقة السببية بينهما- أثر ذلك- تعويض المتعاقد بالقدر الذي يعيد للعقد توازنه المالي.
|
دعوى التعويض عن أعمال مادية بحتة لا تختص بنظرها المحكمة اقتضاء بنص الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون محكمة القضاء الإداري- مؤدى ذلك- الحكم بعدم الاختصاص.
|
إن أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبه بأن يكون القرار غير مشروع، وإن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- الثابت في الدعوى الماثلة أنه ولئن ثبت عدم مشروعية قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعي بد صدور حكم محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة الجزائية) بجلسة 11/11/2001 م، إلا أن الثابت أيضاَ أن الأفعال التي أتاها المدعي ولئن برئ منها جنائياً لعدم كفاية الأدلة فإنها لا تمنع من مساءلته تأديباً إن رأت الجهة الإدارية وجهاً لذلك، كما أنها تعتبر في ذاتها مصدراً لإثارة الشك والريبة حول تصرفاته، في حين أنه كان يتعين عليه المحافظة على مقتضى واجبات وظيفته والابتعاد عن كل ما يثيره الشبه، وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشك والريب، وبذلك يكون المدعي قد شارك بسلوكه الخاطئ فيما تعرض له وساهم من جانبه بدفع جهة الإدارة بإصدار قرار إنهاء خدمته، الأمر الذي تأخذه المحكمة في الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض. وإذ لحق بالمدعي أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته وحرمانه من راتبه الذي هو مورد رزقه الأساسي الذي يعينه على مواجهة أعبائه ومتطلبات من يعولهم، وأن حرمانه من هذا الراتب ومستحقاته المالية يمثل كسباً فاته وخسارة لحقت به. وإذ قامت علاقة السببية بين الخطأ المشترك بين جهة الإدارة والمدعي على النحو المشار إليه، والأضرار التي أصابت المدعي، فإن المحكمة تقدر التعويض وفق المعطيات المذكورة.
|
من المستقر عليه فقهاً وقضاءً انه إذا كانت دعوى عدم الصحة (دعوى الإلغاء) لها ميعاد معين في القانون الخاص بمحكمة القضاء الإداري وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها، فإن طلب التعويض عن القرار تعتبر منازعات إدارية يكتفي المشرع لقبولها أن يكون سبق للمدعي أن طلب من الجهة المدعى عليها المستحقات المدعى بها- الثابت أن المدعي سبق أن طالب بذات التعويض محل الدعوى بالكتاب الموجه إلى مدير بلدية المضيبي إلا أن الجهة لم تجبه على طلبه- مؤدى ذلك- قبول الدعوى.
لبيان الأضرار الحقيقية التي لحقت بمزرعة المدعي وكذا الخسائر التي لحقت به من جرّاء إلغاء الترخيص البلدي يقتضي معه إحالة الدعوى إلى خبير صاحب الدور من جدول خبراء وزارة العدل.
|
لا تقبل دعوى التعويض إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة- أساس ذلك المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري- اقتصار المدعية على تضمين مطلبها الموجه إلى جهة الإدارة على مطالبتها بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية دون أن تتعرض إلى مسألة التعويض- أثر ذلك- عدم قبول طلب التعويض على هذا الأساس- تطبيق.
|
عدم قيام المدعي باستكمال سداد الرسوم المقررة على طلب التعويض المقرون بدعوى عدم الصحة يقتضي معه إلزام المدعي بسداد الرسم المقرر قبل النظر في الطلب- صدور حكم في دعوى عدم الصحة يستلزم معه إعادة الدعوى للمرافعة لسداد رسم طلب التعويض قبل نظره.
|
الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بتظلمه إلى الجهة الإدارية من القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته ولم ترد عليه قبل رفع الدعوى وإنما ردت لاحقا في سائر مذكراتها بشأن هذه الدعوى برفض الطلب لصدور القرار المطعون عليه صحيحاً، مما يستدل منه أنه لا جدوى من طلب المدعي منها التعويض الذي يطالب به خصوصاً وإنها ظلت متمسكة بموقفها هذا وحتى حجز الدعوى للحكم- مؤدى ذلك- قبول طلب التعويض شكلاً دون ضرورة المطالبة به مسبقاً في هذه الحالة.
|
المدعي يطلب تعويضه تعويضا مناسبا عن المدة التي قضاها في السجن (31) يوما- الثابت أن المدعي لم يدفع الرسم المقرر لهذا الطلب حتى تتمكن المحكمة من النظر فيه- أثر ذلك- الحكم باستبعاد الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم المقرر.
|
إن مفاد البند (6) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن اختصاص هذه المحكمة في دعاوى التعويض إنما يتعلق بالدعاوى التي يستند فيها إلى حق اعتدى عليه ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر شريطة أن يكون القرار من القرارات التي حددها المشرع في البنود السابقة على البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة.
طلب التعويض عن خطأ طبي ليس من دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها – مؤدى ذلك – عدم الاختصاص والإحالة- تطبيق.
|
إنّ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض يدور وجوداً وعدماً حول قرار إداري من القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري – تنفيذ الأحكام ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالتعويض عنها – مؤدى ذلك – هذا الإختصاص يخرج عن ولاية هذه المحكمة وينعقد لمحاكم القضاء العدلي – أثر ذلك – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة – تطبيق.
|
إن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية أن يستند المدعي إلى حق أعتدي عليه ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر وكذلك بشأن دعاوى التعويض الناشئة عن العقود الإدارية يتعين أن تكون المنازعة ناشئة عن العقد الإداري – عدم وجود ما يثبت من الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى أن بلدية مسقط قد أبرمت مع المدعي عقداً إدارياً، كما أن الأضرار التي أوردها المدعي بشأن ما لحقه من أضرار نتيجة إخلاءه المقهى المؤجر من البلدية لشخص آخر ليست بسبب قرار إداري مما يستوجب التعويض عنه وإنما ناشئة عن علاقة إيجارية خاصة بينه وبين ذلك الشخص – أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر طلب المدعي وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بمسقط للاختصاص.
|
إن من المقرر أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية تقوم على ثلاثة عناصر الأول توافر ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، والثاني أن يلحق صاحب الشأن ضرر، والثالث أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر – الثابت أن المحكمة قد أصدرت حكمين في الدعويين (2/4) ق، (26/4) ق قضت فيهما بعدم صحة قرارات فصل المدعيين من الدراسة، مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المدعى عليها- أما عن ركن الضرر فقد تحقق بما أصاب المدعين من ضرر مادي بسبب تعطيل التحاقهم بالدراسة وبوقف مبالغ الإعاشة، إلا أن هذا الضرر المادي يتضائل مقارنة بالضرر الأدبي الذي وقع على مصلحة غير المادية وهي الأحاسيس الإنسانية والشعور وكذا الأضرار المعنوية من ناحية نظرة المجتمع لهؤلاء الطلبة التي تهز الكيان والوجدان، وهي كلها أضرار أدبية أصابتهم- وبالنسبة لركن الرابطة السببية فإن الخطأ الثابت في حق الجهة الإدارية كان سببا فيما لحق المدعين من أضرار- مؤدى ذلك- توافر أركان المسؤولية الإدارية- أثر ذلك – الحكم بتعويض كل طالب من المدعين بمبلغ ... عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه.
|
حددت المادة (6 - بند 6) من قانون المحكمة الحالات التي يجوز طلب تعويض عنها – التعويض الذي يطالب به المدعى ناتج عن خطأ طبي عن العملية الجراحية التي أجريت لساقه – مفاد ذلك – أن هذا الفعل ليس من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها هذه المحكمة وبالتعويض عنها – أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاصها ولأئياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بمسقط "الدائرة المدنية" للاختصاص عملاً بحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|
إن أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها (بأن يكون القرار غير مشروع) وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر- بالنسبة لركن الخطأ ، فالثابت أن المحكمة سبق لها وأن انتهت في حكمها الصادر في الشق الموضوعي من الدعوى إلى عدم صحة القرار المطعون فيه بإغلاق المحل التجاري للمدعي، وبذلك فإن الحكم الصادر بعدم صحة القرار المطعون فيه يشكل ركن الخطأ من جانب الإدارة- أما بشأن ركن الضرر، فإنه مما لا شك فيه أن صدور قرار إغلاق محل المدعى الذي يباشر فيه بيع المواد الغذائية والخضروات والذي ثبت عدم صحته يمثل تعد على حرية النشاط الاقتصادي التي يكفلها النظام الأساسي للدولة، كما أن فيه حرمان للمدعي من الحصول على الربح من النشاط التجاري الذي يقوم به مما ألحق به بعض الخسائر، وبذلك يصبح ركن الضرر متوفراً أيضاً – أما بخصوص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بالمدعي كانت نتيجة مباشرة للقرار المطعون فيه والصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها، مما يجعل رابطة السببية متوفرة بين الخطأ والضرر – مفاد ذلك – توافر أركان المسؤولية الإدارية- أثر ذلك – الحكم بالتعويض.
|
طلب التعويض عن ضرر حاصل عن خطأ طبي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري- مؤدى ذلك – الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة عملاً بحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية- تطبيق.
|
المدعية لم تقم بسداد الرسم المقرر على طلب التعويض- مؤدى ذلك – القضاء باستبعاد هذا الطلب من الجدول لعدم سداد الرسم.
|
إن المستفاد من نص المادة (6) من قانون المحكمة أن اختصاصها في مسائل التعويض يتحقق في إحدى حالتين: الأولى: في مجال دعاوى عدم صحة وقد حصرتها المحكمة في البنود من (1) إلى (5) من تلك المادة، والثانية: في مجال العقود الإدارية، كون المحكمة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالعقود الإدارية- القرار الإداري وفقاً لما اضطرد عليه تعريف هذه المحكمة وكل من الفقه والقضاء المقارن هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – متى كان المدعي يطالب بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء حبسه بدون وجه حق، ومتى استبان أن المدعى عليها لم تقم بحبس المدعي بموجب قرار إداري يكون مستنداً على نصوص تخول لها ذلك، بل الثابت أنها اتخذت هذا الإجراء إكراهاً للمدعي على مغادرة البلاد، فإن ما قامت به لا يعدو أن يكون إجراءً وعملاً مادياً، مما لا يدخل ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري- أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاصها وإحالة الطلب بحالته إلى محكمة الرستاق الابتدائية للاختصاص، باعتبار أن القضاء العدلي هو صاحب الولاية العامة.
|
التعويض عن قرارات الإدارة يستلزم توافر ثلاثة أركان؛ هي: الخطأ في جانب جهة الإدارة؛ وأن يصيب الموظف ضرر؛ وأن توجد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر- الخطأ من جانب الإدارة في هذه الدعوى يتمثل في قيامها بإيقاف صرف رواتب المدعي، ولم تقم بصرف رواتبه إلا بعد رد وزارة الخدمة المدنية بخطابها المتضمن أن الموظف لا يضار بخطأ الإدارة لكون أن إيقاف المدعي عن العمل تم بالمخالفة للأحكام القانونية التي تنظم ذلك (الواردة بالمادتين 186، 185 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية) وبأحقية المدعي في صرف مستحقاته عن فترة إيقافه ما عدا ما ارتبط منها بأداء العمل والتي تدور وجوداً وعدما مع شغل الوظيفة كبدل طبيعة العمل والأجر الإضافي الذي يمنح للسائقين – وأما عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء وقف مرتباته فإن ذلك يتمثل في انقطاع مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في معيشته هو وأسرته وعدم قدرته على سداد التزاماته المالية المعتادة ومنها توقفه عن سداد أقساط السيارة التي تراكمت مما حدا بالشركة الممولة إلى رفع قضية ضده أمام المحكمة الابتدائية بمسقط – الأضرار التي أصابت المدعي سواء المادية والمعنوية كانت نتيجة صدور قرار الإدارة بوقف راتبه، مما تحقق معه رابطة السببية، وتتوافر بذلك أركان مسؤولية جهة الإدارة – مؤدى ذلك – أحقية المدعي في التعويض.
|
طبقاً لنص المادة (9) من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) فإن الدعاوى المنصوص عليها في البنود (1) و(6) و(7) من المادة (6) لا تقبل إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة- تطبيق.
|
اشترط المشرع لقبول دعاوى الاستحقاق ، ومنها دعاوى التعويض أن يسبقها وجوباً تقديم طلب إلى الجهة الإدراية بصرف المستحقات المدعى بها لديها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً .
|
من المقرر قانوناً أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أصاب المضرور سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً ، وذلك بمراعاة الظروف الملابسة ـ لا بد من الوقوف عند حد معين لقيمة الأضرار التي يسأل عنها من ارتكب الخطأ ، وأن لا يكون المضرور قد ساهم في زيادة الضرر بإرادته ـ إذا كانت العبرة في تقدير التعويض عن الأضرار بتاريخ صدور الحكم ، إلا أنه إذا ثبت أن المسؤول عن الخطأ قد تدارك خطأه بما يترتب عليه وقف الضرر ، وكان باستطاعة المضرور بعد ذلك أن يتلافى الأضرار اللاحقة ، فإنه لا يسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار التي حدثت أو زادت بعد تصحيح خطأه المسبب للضرر .
|
من المقرر قانوناً أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أصاب المضرور سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً ، وذلك بمراعاة الظروف الملابسة ـ لا بد من الوقوف عند حد معين لقيمة الأضرار التي يسأل عنها من ارتكب الخطأ ، وأن لا يكون المضرور قد ساهم في زيادة الضرر بإرادته ـ إذا كانت العبرة في تقدير التعويض عن الأضرار بتاريخ صدور الحكم ، إلا أنه إذا ثبت أن المسؤول عن الخطأ قد تدارك خطأه بما يترتب عليه وقف الضرر ، وكان باستطاعة المضرور بعد ذلك أن يتلافى الأضرار اللاحقة ، فإنه لا يسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار التي حدثت أو زادت بعد تصحيح خطأه المسبب للضرر .
|
القاعدة في تحديد مقدار الضرر هي : مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة ـ لما كان أساس وسبب مسؤولية الجهتين الإداريتين يختلف عن بعضهما ، باعتبار أن أساس وسبب مسؤولية الأولى هو الخطأ الناتج عن إصدار قرار إداري غير مشروع ، وأساس وسبب مسؤولية الثانية هو المسؤولية العقدية بلا خطأ الناتجة عن إنهاء العقد والتي توافرت شروطها ، فإنه يتعين التعرض لتحديد مقدار التعويض الذي تلتزم به كل جهة إدارية منهما على حدة .
|
- إن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ـ ركن الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون .
- عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار ـ عندما يكون قرار إيقاف العمل بالكسارة سليماً في موضوعه لابتغاء الإدارة منه تطبيق القانون والمحافظة على البيئة والصحة العامة ، فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرت القرار والقضاء عليها بالتعويض ؛ لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن قواعد الاختصاص قد روعيت ، ومن ثم تكون المطالبة بالتعويض عنه على غير أساس من القانون .
|
القاعدة في تحديد مقدار الضرر هي : مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة .
|
أوجب المشرع على ذوي الشأن سبق التقدم بطلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة قبل رفع الدعوى دون أن يحدد صيغة معينة لهذا الطلب تكون شرطاً لإحداث أثره القانوني ، ويكفي لكي يحدث أي طلب مسبق أثره القانوني أن تتبين من خلاله الجهة المختصة المرفوع إليها نية صاحب الشأن في رفع خلافه معها إلى القضاء .
|
أوجب المشرع لقبول دعاوى التعويض قبل رفعها إلى المحكمة تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة بصرف المستحقات المدعى بها لديها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً .
|
الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري يعدو معه طلب التعويض فاقداً لسنده القانوني وسبب وجوده ويتعين كذلك الحكم بعدم قبوله في مواجهة المدعى عليه .
|
عدم قيام المدعي بتقديم طلب مسبق إلى الجهة الإدارية بشأن طلب التعويض يترتب عليه القضاء بعدم قبول هذا الطلب .
|
- يتبين من استقراء اختصاصات هذه المحكمة المبينة بالمادة (6) من قانونها ، أن طلب التعويض يدور وجوداً وعدماً حول قرار إداري من القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (6) ، أو نتيجة علاقة تعاقدية ، وفقاً للبند (7) من ذات المادة من التي تدخل في اختصاصات المحكمة .
- إنه ولو أن قرار جهة الإدارة قد جاء مبرءًا من العيوب المشار إليها بالمادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري ، إلا أن الجهة الإدارية في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد ألحقت ضرراً غير عادي بأحد الأشخاص ـ يتعين توسيع قاعدة التعويض في دعاوى التعويض الأصلية المرفوعة على أساس البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة ، من خلال عدم الاشتراط الآلي بأن يكون القرار موضوع طلب التعويض معيباً بأحد العيوب الأربعة وإنما بإجازة التعويض عن قرارات الإدارة ولو صدرت صحيحة كلما ثبت أنها ألحقت بالمدعية ضرراً خاصاً وغير عادي ، ذلك أن اقتصاد الدولة إنما أساسه العدالة وقوامه التعاون البناء بين النشاط العام والنشاط الخاص ، عملاً بحكم المادة (11) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) ـ سلطة الإدارة في تقدير المصلحة العامة ورسم السبل التي تتبعها ينبغي أن يتم في إطار العدالة ، ولذلك فإنها إذا رغبت الرجوع في موقفها عن تنفيذ مشروع استثماري لأحد الأشخاص وثبت لديها حصول ضرر غير عادي بصاحب المشروع فهي تكون ملزمة بتعويض ذلك الضرر عملاً بالقاعدة الأصولية المستمدة من فقهنا الإسلامي بأنه " لا ضرر ولا ضرار" ، واستناداً إلى مبدأ التعويض على أساس قاعدة المساواة أمام الأعباء العامة التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي واستقرت على اعتمادها عديد النظم القضائية المقارنة كسبيل لإقرار مسؤولية الإدارة عن أعمالها ولو بدون خطأ .
|
إن المحكمة وقد انتهت إلى عدم اختصاصها بنظر طلب المدعي بإلزام الوزارة المدعى عليها بتنفيذ التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل ؛ فإن المحكمة غير مختصة كذلك بنظر طلب التعويض عنها .
|
اشترط المشرع لقبول دعاوى التعويض أن يسبقها وجوباً تقديم طلب إلى الجهة الإدارية بصرف المستحقات المدعى بها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً ـ أساس ذلك ـ نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
عدم تقديم المدعي لطلب التعويض الذي يطلب الحكم له به إلى الجهة المدعى عليها ـ أثر ذلك الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً .
|
قضاء هذه المحكمة جرى على أن جهة الإدارة لا تسأل عن القرارات التي تصدرها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها ؛ أي أن يكون قرارها غير مشروع ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر ـ التعويض عن الضرر يكون عما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
|
- اختصاص المحكمة في مسائل التعويض يتحقق في إحدى حالتين : الأولى : في مجال دعاوى عدم صحة القرارات المشار إليها في البنود من 1 – 5 من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري . الثانية : في مجال العقود الإدارية ، كون المحكمة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالعقود الإدارية .
- واقعة احتجاز شرطة عمان السلطانية للمدعي الأول لم تكن بناء على قرار إداري يستند إلى القوانين واللوائح ـ ما قامت به الجهة الإدارية لا يعدو أن يكون إجراء وعملاً مادياً قيدت بموجبه حرية المدعي فترة من الزمن ـ لا يدخل هذا التصرف ضمن اختصاصات المحكمة ـ الأثر الذي يترتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض وإحالته إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة .
|
طلب التعويض يدور وجوداً وعدماً حول قرار إداري من القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (6) ، أو نتيجة علاقة تعاقدية من التي تدخل في اختصاصات المحكمة وفقاً للبند (7) من المادة (6) .
|
الشركة المدعية ليست معفية من تحمل جزء من المسؤولية ، إذ كان يتوجب عليها أن تكون أثر حرصاً وهي في سبيل إبرام عقد الانتفاع ، على نحو تكون فيه على علم وإحاطة بالقواعد والإجراءات التي تنظم الانتفاع بأراضي السلطنة ، مما يتوجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير قيمة التعويض المطالب به .
|
صدور القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يتقيد بمواعيد رفع دعوى عدم الصحة إذا صدر من اللجنة المحلية لشؤون الأراضي وهي جهة لم يخولها القانون النظر في تعويض الأفراد عن ممتلكاتهم المنزوعة للمنفعة العامة .
|
عدم تقديم ما يثبت طلب التعويض من الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى ، يترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .
|
القضاء الإداري المقارن مستقر على أساس عدم مسؤولية الدولة عن القوانين ، إلا أنه في سلطنة عمان ؛ فإن تقرير المبدأ المذكور يجد صداه وأثره ضمن نطاق تشريعي هو ما جاء به نص المادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري ، من عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو بالأوامر السلطانية .
|
المدعي لم يقدم ما يثبت أنه قد سبق أن تقدم لجهة الإدارة بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه قبل أن يلجأ إلى المحكمة فإنه بذلك يكون قد خالف الإجراء الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون محكمة القضاء الإداري ـ الأثر الذي يترتب على ذلك القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً .
|
طلبات التعويض تندرج تحت البند (6) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ـ يتعين أن يطلب التعويض أولاً من الجهة الإدارية قبل اللجوء إلى المحكمة وإلا قضي بعدم قبوله لعدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون .
|
- إن مسؤولية الدولة تقوم على أساس عناصر ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
- التعويض عن الضرر يكون عما لحق المدعي من خسارة وما فاته من أرباح – تطبيق.
|