إن عقود المقاولة التي تتم عن طريق المسابقة لا يكون رب العمل ملزماً بتعويض من لم يفز فيها عما بذله من مال أو جهد في سبيل الفوز في المسابقة، أما إذا تم اختيار الفائز ولم يتم التعاقد معه فإنه يكون حينئذ مستحقاً للتعويض.
|
تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسبانها ضمن سلطتها التقديرية إلا أن بيان عناصر الضرر أساس ذلك التقدير يظل دائماً من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا .
|
للعامل الحق في ترك العمل إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته نحوه طبقاً للقانون وذلك دون إخلال بحق العامل في التعويض إن وجد له مقتضى .
|
الإشارة العابرة إلى عدد الإصابات لا يكفي لتحديد التعويض أو تخفيض المبلغ المحكوم به دون بيان أساس التقدير وعناصر الضرر.
|
الحد الأعلى المقرر للتعويض وفقاً لملحق الحوادث الشخصية هو مبلغ خمسة آلاف ريال عماني. الإستثناء. إتفاق الطرفين على خلاف ذلك .
|
ما يجريه الطبيب من جراحه في جسم المتضرر بسبب الحادث يدخل في حساب التعويض.
|
التعويض عن الأضرار لا يقف عند حد معين . المرسوم السلطاني يحكم الأضرار المادية دون المعنوية . سلطة المحكمة في تقدير التعويض . شرطه . الإبتعاد عن الشطط أو النزول به دون المطلوب. رقابة المحكمة العليا والهدف منها . التعويض ليس سبباً للإثراء.
|
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع . أسس تقديره العدالة وما لحق العامل من خسارة ، أو فاته من كسب . العقد محدد المدة يقدر التعويض عند إنهائه بمقدار أجر الباقى من مدته . حق العامل في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى . حق صاحب العمل في المطالبة بإنقاص التعويض إذا ثبت أن العامل حصل على عمل جديد .
|
يشترط تطبيقاً لحكم القانون أن يكون التعويض عادلاً ، وأن تحديد مقداره وعدالته والعناصر المكونة للضرر التي يجب أن تأخذ بها محكمة الموضوع في الاعتبار ، ويدخل ضمن هذه العناصر حتماً مقدار الضرر وما فات من كسب وما ترتب من خسارة ومدة التعطل ومدة الخدمة ، ومتى اعتمدت محكمة الموضوع في تقديرها على هذه العناصر وسائر الأوراق في الدعوى وكانت أسبابها سائغة ومؤدية إلى ما انتهت إليه من نتيجة فلا معقب على هذا القضاء .
|
عند القضاء بالتعويض على المحاكم الارتكان إلى عناصر موضوعية هي مدة العمل وراتب العامل وفرصته في الحصول على عمل جديد.
|
إن جزاء نقض صاحب العمل للعقد محدد المدة قبل انتهاء مدته هو تعويض العامل بما يعادل أجره المتبقي عن فترة العقد ما لم يثبت صاحب العمل أن الضرر الذي أصاب العمل يقل عن هذا المبلغ بإثبات أن العامل قد حصل على عمل آخر فور إنهاء عقده.
|
تنازل العامل عن تكملة العلاج لا يحول بينه وبين المطالبة بحقه في التعويض ، والتنازل المدعى به مخالف لنص المادة (3) من قانون العمل التي جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن قانون العمل باطلة إذا كانت مخالفة لأحكامه.
|
التأخير في صرف الرواتب يشكل خطأً من جانب رب العمل وحالة من حالات التعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض، وهذا أيضاً من جملة سلطات قضاة الموضوع التي يستقلون بها دون رقابة عليهم.
|
إن تقدير ما إذا كان الفصل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة فيما بينهما وتقدير التعويض للضرر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
|
لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع فإن مبدأ العدل يقتضي أن يكون التقدير بعيداً عن المغالاة بالنظر إلى ما جرى عليه تقدير التعويض عموماً إذ ينبغي ألا يكون وسيلة لإثراء طرف على حساب آخر.
|
إن عرض تعويض على العامل لفصله تعسفياً من صاحب العمل، دون أن يحصل على موافقته، فمن العدل أن لا يحكم به إلا إذا وافق عليه، ولما لم تحصل هذه الموافقة فإنه لا يمكن إلزامه به من دون أي تسبيب خاص لأنه تخفيض من حقوقه.
|
بقاء العامل في عمله بنفس شروط العقد حتى مع تجاوزه سن المعاش يجعله محقاً في طلب التعويض عن الفصل التعسفي.
|
إن فصل العامل بعد تجديد عقده غير مبرر ويوجب التعويض، وتحديد مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد بينت عناصر الضرر وحدوث أساس التعويض دون مبالغة.
|
يدخل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة في مقدار التعويض عن الفصل التعسفي.
|
إن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وتحكم به بعد تحديد عناصر الضرر ويشتمل على ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب، ويعد من عناصر التقدير مدة عمل العامل والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل وفرصته في وجود عمل آخر.
|
إن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع وتحكم به بعد تحديد عناصر الضرر ويشتمل على ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب، ويعد من عناصر التقدير مدة عمل العامل والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل وفرصته في وجود عمل آخر.
|
إن تقدير التعويض عن الفصل التعسفي مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان التقدير في إطار القواعد العامة التي تحكم المسألة
|
يراعى في تقدير التعويض سن العامل ومدة خدمته عند فصله وما كان يتقاضاه من أجر ومدة بقائه متعطلا عن العمل ومدى نقص دخله، وعمره، وفرصته في إيجاد عمل جديد، وإذا كان التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، فإن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب حجم الضرر المادى والمعنوي إعمالاً لنص المادة(158) من قانون الجزاء.
|
تقدير التعويض للمضرور من اطلاقات محكمة الموضوع وفق ظروف وملابسات كل دعوى، ولا رقابة للمحكمة العليا عليه متى جاء مبنياً على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق.
|
- لقاضي الموضوع الصلاحية في تقدير التعويض المناسب عن جميع الأضرار حسب ظروف كل واقعة وملابساتها دون شطط أو مغالاة.
- طالما أن المطعون ضده من الغير – أي طرف ثالث – فهو لا يخضع لملحق الحوادث الشخصية الذي يحدد سقف التعويض.
- لا مجال لتدخل المحكمة العليا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالمبالغة في التعويض يضحى مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أما المحكمة العليا.
|
إن المادة (58) من قانون الجزاء خولت السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض المناسب دونما شطط أو مغالاة حسب ظروف كل واقعة وملابساتها، ولم تضع المحكمة العليا سقفاً أعلى للتعويض وبالتالي فإذا كان تقدير محكمة الموضوع للتعويض في إطار المناسب والمألوف وحسب جسامة الضرر الواقع فإنه لا رقابة للمحكمة العليا في هذا الشأن.
|
- إن تقدير التعويض الجابر للضرر للغير بعنصرية المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون معايير معينه مطلوب من المحكمة إتباعها، فإنه يكون من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له.
- إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية، ولا يجوز مناقشتها أمام المحكمة العليا مادامت المحكمة الاستئنافية قد أوردت أسباباً سائغة تبرر ما قامت به من تعديل.
|
من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تقدير التعويض للغير متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه يكون من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليها.
|
استقر قضاء المحكمة العليا على أن التعويض الذي مرده إلى المادة (58) من قانون الجزاء ليس له سقف محدد بعينه وعادة يقاس التعويض حسب ظروف وملابسات كل حالة وبحجم الضرر الواقع على المصاب والمعاناة النفسية والمادية التي يكون قد مر بها ويمر بها، وسنين العطاء التي يكون قد حرم منها كل ذلك دون شطط أو مغالاة على أن تؤسس محكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها التامة في تقدير التعويض على أسباب سائغة موضوعية لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمل قضائها فلا مجال والحال كذلك لتدخل المحكمة العليا.
|
- إن التعويض لا يتكرر طالما فصل فيه بحكم نهائي في ذات الخصوم والمحل والسبب.
- طلب المدعي بالتعويض المكمل جاء بعد مضي خمس سنين من الحكم السابق الذي قضى له بالتعويض المذكور ولم يكن في خلال عام من وقوع الإصابة حسبما ذكر بعض الفقهاء إنها تنظر فيه زيادة الإصابة، أما بعد مضي هذه المدة وكان بنفسه طلب التعويض عن الإصابات في ذلك الوقت فلا يمكن الآن النظر في دعواه.
- كان من تعجل في أخذ حقه من ضرر وقع به فلا تحق له المطالبة بعد ذلك إن تفاقمت عنده الإصابة.
|
صاحب المنزل لا يعتبر طرفاً في عقد التأمين وإنما يعتبر مجرد صاحب حق ناشئ من عقد التأمين، لذا فإن عقد التأمين أنشئ أساساً لمصلحته وهو الذي يستفيد من التعويض، والعدالة تقتضي تخويل المضرور حق الرجوع على المؤمن مباشرة بما يستحقه من تعويض.
|
الضرر الذي يلتزم المقاول (الطاعنة) بالتعويض عنه هو الضرر المباشر الذي يكون نتيجة طبيعية للتأخير في تنفيذ التزاماته، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة المالك أن يتوقاه ببذل جهد معقول، لأن على الأخير أن يبذل كل جهد في سبيل عدم تفاقم الضرر من جانبه حتى لا تنقطع علاقة السببية بين الضرر الذي ينشأ بعد التراخي من قبله وخطأ المقاول.
|
الضرر هو الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً أي قد وقع أو أنه سيقع حتماً في المستقبل ومجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
|