من المقرر إنه لا دعوى بغير مصلحة، وأنه يجب أن يتوافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، فإن هي رفعت مفتقرة إلى المصلحة كانت في الأصل غير مقبولة، وإذا انتفت المصلحة بعد رفع الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة- الثابت من الأوراق أن المدعي قام فعلا بسداد الرسوم القضائية المقررة على الدعوى التي يطالب فيها بإعفائه من تلك الرسوم. كما صدر الحكم الابتدائي في هذه الدعوى بإلزامه ووزارة التنمية الاجتماعية بالمصروفات مناصفة بينهما، ثم قضت الدائرة الاستئنافية بإلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي وبالتالي تنتفي مصلحته في الاستمرار في طلب لإعفاء من الرسوم- أثر ذلك- الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
|
القرار بترحيل عامل تواجه به المؤسسة المشغلة لذلك العامل ويؤثر في مركزها القانوني – مؤدى ذلك – ثبوت مصلحتها للطعن في ذلك القرار- أثر ذلك – رفض الدفع بانتفاء المصلحة.
|
بالنسبة لطلب المدعي المتعلق بعدم صحة قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيصه الطبي، فإن المقرر أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأنه يجب أن يتوافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، فإن هي رفعت مفتقرة إلى المصلحة كانت في الأصل غير مقبولة، وإذا انتفت المصلحة بعد رفع الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة- المدعي قد اكتسب وضعاً قانونياً مختلفاً بالنسبة لبقائه في السلطنة، إذ أنشأ مع إحدى المواطنات شركة ... كشريك مستثمر، وبذلك تكون مصلحته في طلب الحكم بعدم صحة قرار وزارة الصحة بعدم تجديد ترخيصه الطبي قد انتهت – مؤدى ذلك- الحكم بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة.
|
المدعي يطلب معادلة شهادات دراسية وخبرة عملية إدارية بشهادة دراسية عليا – الجهة المختصة بإجراء تلك المعادلة هي وزارة التعليم العالي – طلب المدعي إدخال كل من: وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والمعهد العماني للتدريب المهني وعميد والرئيس التنفيذي لمؤسسة (NCFE) بالمملكة المتحدة – المادة (122) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص بأن "تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جديه، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب..."- البين من ذلك أنه لا مصلحة جدية للمدعي في طلب أو إدخال الجهات المذكورة- أثر ذلك- رفض الطلب.
|
طبقاً لنص المادة (122) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن المحكمة تحكم في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدَّية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، قررت رفض الطلب- متى كان طلب المتدخل (بصفته كفيل المدعي الذي يعمل لديه) منضما إلى المدعي في طلباته ضد قراري شرطة عمان السلطانية بعدم تجديد إقامة المدعي وبإبعاده عن البلاد، وإذ قدم الطلب وفقاًَ للإجراءات المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية سالفة الذكر، كما أنه يستند إلى مصلحة جدية تتمثل في رغبة كفيل العامل في استمراره للعمل لديه لكونه يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في مؤسسته، فإن المحكمة تقبل الطلب المقدم من كفيل المدعي بالتدخل انضمامياً في الدعوى.
|