وزير الأوقاف والشوؤن الدينية هو الوكيل العام على جميع الأوقاف بمقتضى المادة (19) من قانون الأوقاف ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/2000) ـ تعيين وعزل وكيل الوقف هو من الأمور التي نظمها قانون الأوقاف في الفصل الرابع منه تحت عنوان " وكيل الوقف " ـ النزاع الذي نشأ بصدد تطبيق أحكام قانون الأوقاف يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص المحاكم الشرعية التي تحولت إلى دوائر شرعية داخل القضاء العادي .
|
طبقاً لأحكام المادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) ، فإن المحكمة لا تختص بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية ـ صدور القرار المطعون فيه تنفيذاً للإرادة السامية التي أفصح عنها الأمر السلطاني ، فإنه لا يخضع لرقابة هذه المحكمة ويخرج عن ولايتها ـ الأثر الذي يترتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .
|
المشرع وإن حدد اختصاصات المحكمة ، على النحو المبين في المادة (6) ، والفقرة الثانية من المادة (8) من قانونها ، إلا أنه وضع حداً زمنياً لبداية سريان اختصاص هذه المحكمة وذلك بأن قصره على نظر الخصومات الإدارية الناشئة بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة ، والذي بدأ العمل به في 1/12/2000 م ـ الخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون لا تختص المحكمة بنظرها وبالتالي يتعين على المحكمة فيما إذا رفعت إليها هذه الخصومات أن تقضي فيها بعدم القبول لنشأتها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة ـ أساس هذا الحكم من الناحية الدستورية يكمن في نص المادة 75 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 الذي يقضي بأنه : " لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ـ طالما أن قانون محكمة القضاء الإداري لم ينص على نفاذه بأثر رجعي ، فلا يجوز الطعن في الخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل به سواء عن طريق عدم الصحة أو عن طريق التعويض .
|
إن الخصومات الإدارية التي تختص بها المحكمة ، وبصفة خاصة المشار إليها في البنود (2 و 3 و 4 و 5 ) من المادة (6) من قانون المحكمة ، هي خصومات إدارية محلها قرارات إدارية نهائية ـ هذه الخصومات لا تنشأ إلا بصدور القرارات الإدارية النهائية في كل حالة على حده ـ يشترط لاختصاص المحكمة لنظرها أن تكون في قرارات إدارية نهائية ، وأن تكون هذه القرارات صادرة بعد تاريخ العمل بقانون المحكمة .
|
إذا ثبت للمحكمة مماطلة الوزارة المستأنفة في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستأنف ضدها في الدعوى الإدارية ، وكان قرار إلغاء بعثتها قد تم بعد صدور هذا الحكم ـ يعد ذلك قرينة على أن هذا القرار يحمل في طياته توقيع جزاء مقنع عليها بسبب مقاضاتها للوزارة المستأنفة ؛ الأمر الذي تختص بنظره هذه المحكمة ؛ استناداً إلى حكم البند (3) من المادة (6) من قانون المحكمة .
|
المطالبة بصرف المستحقات المالية عن الإجازة السنوية هو في الحقيقة مطالبة بالراتب المستحق عند خروج الموظف في هذه الإجازة وهو على رأس عمله ، وبالتالي يندرج ضمن البند رقم (1) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ، ومن ثم يدخل ضمن اختصاص المحكمة .
|
حول المشرع الوزير المشرف على وزارة المالية صلاحية التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة سواء بالترخيص بالانتفاع بها بمقابل أو بطريق الإيجار وفقاً للقواعد المقررة ـ أثر تحقق ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
|
اختصاص المحكمة منوط بتوافر القرار الإداري ، التسوية الودية التي تمت وفقاً لأحكام قانون العمل بين كل من العامل وصاحب العمل لم تقم الوزارة باتخاذها بموجب قرار إداري بل هي مجرد إثبات لما اتجهت إليه إرادة طرفي النزاع العمالي بتسوية خلافهما ودياً بدلاً من اللجوء إلى الدائرة العمالية ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب ولائياً .
|
اختصاص المحكمة في مسائل التعويض يتحقق في إحدى حالتين : الأولى : في مجال دعاوى عدم صحة القرارات المشار إليها في البنود من 1 – 5 من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري . الثانية : في مجال العقود الإدارية ، كون المحكمة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالعقود الإدارية .
|
محافظة مسقط جرت على مباشرة الاختصاص بالمسائل المتعلقة بتعيين الشيوخ والرشداء داخل النطاق الجغرافي والاختصاص المكاني لها دون استنادها على نصوص قانونية تخولها ذلك ـ يعد ذلك اغتصاباً منها لاختصاص وحدة حكومية أخرى هي وزارة الداخلية ، ويعيب قرارها بعيب عدم الاختصاص الموضوعي الجسيم ، لاعتدائها على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا تمت لها بصلة وينحدر بالقرار ويحوله إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً ويجرده من صفته الإدارية ، لافتقاده مقومات القرار الإداري ولا تلحقه أية حصانة فيما يتعلق بالمواعيد المقررة للطعن فيه ، وما على المدعي إن رغب في ذلك أن يقوم بتوجيه طلبه إلى الجهة المختصة ببحث طلبه وهي وزارة الداخلية وليس محافظة مسقط التي لا يشمل اختصاصها المسائل المتعلقة بالشيوخ والرشداء .
|
- لئن أجازات المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري للدائرة الاستئنافية بها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف دون إلزامها بذكر أسباب ذلك الأمر فإنه من المبادئ المستقر عليها العمل القضائي وجوب تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ما لم ينص صراحة على غير ذلك – تطبيق.
- إذا تبين للمحكمة من الاطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهرة الأوراق طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يقوم على ما يبرره فإنها تأمر بوقف تنفيذه – تطبيق.
|
لئن كانت قرارات النقل لم تندرج نصاً ضمن البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري التي حددت على سبيل الحصر الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين مما لايكون للمحكمة ولاية بنظر مثل هذه القرارات إلا أن قرارات نقل الموظفين المنطوية على جزاءات تأديبية مقنعة تعود معها ولاية المحكمة بنظرها لتعلقها بأصيل اختصاصها فيكون معها اختصاص المحكمة أكيد – أساس ذلك – نص البند (3) من المادة (6) من القانون المشار إليه.
|
- تصرف أشخاص القانون العام في ملكها الخاص يخضع بإرادتها منها لقواعد القانون الخاص وتكون المنزاعات المتعلقة من اختصاص المحاكم العادية – لئن تدخل المشرع بتنظيم هذا التصرف بواسطة نصوص مصطبغة بطابع القانون العام فإن اختصاص النظر في الطعون المواجهة ضد القرارات التي تصدرها الإدارة في إطار هذا التصرف يغدو معقوداً لمحكمة القضاء الإداري – طبقاً لقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/ 80) وتعديلاته وكذلك نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 84) وتعديلاته فإنه لا يجوز تمليك الأشخاص الاعتبارية أراضي حكومية.
- طبقاً لنص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري فإنه لا تقبل الدعاوي المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية – المدرسة المدعية شخص اعتباري خاص وهي شركة محدودة المسؤولية لا تنطبق عليها أحكام قانون الأراضي وكذلك نظام استحقاق الأراضي المشار إليهما من حيث إمكانية منح أو تمليك الأشخاص الإعتبارية أراض حكومية مهما كانت طبيعتها – مفاد ذلك – لا مصلحة للمدرسة المدعية في الطعن في قرار منح ملكية أرض لفرد عادي – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى.
|
- طبقاً لنص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) فإن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين هو ثبوت صفة الموظف العام لهم – الموظفون العموميون هم الموظفون المستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة والذين يتقاضون والمستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة والذين يتقاضون أجورهم من الخزانة العامة – أساس ذلك – المادتان (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) و (7/ أ ) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/ 86).
- شركة اقتصاد مختلط – مؤسسة خدمات الموانئ – العمال المشتغلون بها – ليست لهم بصفة الموظف العام – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعاتهم.
طبقاً لنص المادة (1) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/ 75) فإنه يقصد بالجهاز الإداري للدولة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية وأية وحدة تنفيذية أخرى تستمد سلطاتها من الدولة – مؤسسة خدمات الموانئ تعتبر شخصاً اعتبارياً خاصاً وهي لا تعتبر من الوحدات الداخلة في الجهاز الإداري للدولة – العمال المشتغلون بها لا يتقاضون أجورهم من الخزانة العامة وبالتالي لا يتعتبرون موظفون عمومييون وإنما عمالاً تطبق عليهم قواعد قانون العمل وتختص بنظر منازعاتهم العمالية المحكمة التجارية.
|
طلب إرجاء تنفيذ القرار لا يتضمن قراراً إدارياً يقضي بصحته من عدمه – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة به.
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – قرارات التعيين وإعادة التعيين لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العمومين – قرارات الترقية لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.
|
- القرار القاضي بفصل من وظيفة معاون إدعاء عام يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ويدخل في اختصاص الدائرة المختصة بشؤون القضاء في المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها طبقاً للمادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلى الدائرة المختصة بالمحكمة العليا.
|
- استناداً إلى كتاب التبليغ الوارد من معالي وزير ديوان البلاط السلطاني بتاريخ 1/ 6/ 2002 م إلى سعادة المستشار رئيس المحكمة فان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله – قد أصدر أمره السلطاني بإضفاء حصانة على أعمال وزارة الداخلية تعصمها من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بأي طريق من طرق الطعن وذلك لاعتبار هذه الأعمال من أعمال السيادة التي تخرج عن إختصاص المحكمة طبقاً للمادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري.
- أوضح الأمر السلطاني المذكور أن أعمال وزارة الداخلية المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاويالموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً لقانونها.
- السلطة المقررة للقضاء في شأن تقرير ما يعني من أعمال السيادة وما لا يعني منها لا تمنع الجهة المختصة في الدولة من أن تتدخل من جانبها لخلغ صفة السيادة على بعض الأعمال الإدارية لتخرجها بالتبعية من ولاية القضاء.
- يعتبر الأمر السلطاني الذي قضي بتصنيف" أعمال وزارة الداخلية" من أعمال السيادة التي لا يجوز النظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة (7) من قانون المحكمة من القوانين المعدلة للاختصاص وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوي طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|
مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين هو صفة ثبوت الموظف العام في المدعي – تطبيق.
|
يعتبر الأمر السلطاني الذي قضي بتصنيف" أعمال وزارة الداخلية" من أعمال السيادة التي لا يجوز النظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة (7) من قانون المحكمة من القوانين المعدلة للاختصاص وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوي طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|
الاختصاص الولائي يعتبر دائما مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
|