إن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كلها من النظام العام وعدم مراعاتها يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة
|
ولاية المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالحكم بالتعويضات المدنية استثنائية ينبغي أن تفسر في أضيق الحدود
|
لا تعتبر الدعوى غير محددة القيمة إلا إذا كانت غير قابلة للتقدير وفق القواعد المحددة في القانون الإجرائي الذي يحكم قواعد تقدير الدعوى في حين أن دعوى الاسترداد المرفوعة من الغير بإبطال الحجز وتسليمه الأموال المنقولة المحجوزة هي في الواقع دعوى ملكية يمكن تقديرها بالنظر لقيمة المنقولات المحجوزة.
|
ـ مفاد الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظر الدعاوى الذي يقابل نص المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني أنه ينعقد الاختصاص لمحاكم السلطنة حتى ولو لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في السلطنة إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة. بمعنى أنه يتعين أن ينصب هذا النزاع على المال لا غيره سواء أكان مالا ثابتاً أو منقولاً وسواء كانت الدعوى من الدعاوى الشخصية أم العينية فجمعيها يخضع لاختصاص المحاكم العمانية وفقاً لذلك النص ما دام المال موجوداً في السلطنة.
ـ إن الجنسية ضابط من ضوابط الاختصاص وفقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على أن "تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة الخ..." وهذا يعني أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العمانية حتى ولو كانت محاكم دولة أخرى أجنبية مختصة بنظر النزاع.
|
إن الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام لذلك يظل قائماً ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يثره الطرفان أو أحدهما طالما أن الحكم به لم يصبح نهائياً.
|
- المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقاً لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين (36 – 37) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
- إذا قضت المحكمة العليا بنقض الحكم لعدم الاختصاص عيّنت المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها.
|
- محكمة الاستئناف بحسبانها محكمة واقع وقانون في آن واحد – وهي تباشر اختصاصها – تنظر الدعوى من جديد إذ تعتبر قضية الاستئناف وإن تناولت نفس الطلبات التي طرحت أمام محكمة أول درجة مرحلة جديدة يستطيع الأطراف فيها في حدود الطلبات التي قدموها أمام محكمة أول درجة التمسك بأوجه دفاع وأدلة إثبات جديدة .
|
- إذا عرض على المحكمة المشكلة من قاض فرد مع الطلب الأصلي طلب عارض يخرج عن اختصاصها يجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن .
|
الطلب غير مقدر القيمة في نزاع عمالي إذا لم يكن متعلقاً فقط بالأجور لا يدخل في اختصاص الدائرة المشكلة من قاضٍ فرد .
|
طلب إلغاء قرار الفصل هو طلب غير قابل لتقدير القيمة مما يجعل الاختصاص بالفصل فيه ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة .
|
- طلب العامل إعادته لعمله واعتبار عقد العمل مستمراً طلب غير مقدر القيمة ، والدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد تعتبر قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال " وتدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة .
- الدفع بعدم الاختصاص القيمي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وتجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا .
|
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي ، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة ، في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .
|
توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة في القضاء العادي هو أمر تنظيمي دأخلي و ليس توزيعاً للاختصاص .عدم مراعاة التوزيع بين الدوائر لا يجوز الطعن فيه بعدم الاختصاص نوعياً.
|
الجهة المختصة للفصل في المنازعات المتعلقة بالأراضي هي المحاكم الابتدائية . شريطة أن لا يكون الخصم قد لجأ للطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري .
|
استقدام العامل قبل استصدار الترخيص المتطلب قانوناً . خطأ يستحيل معه تنفيذ العقد . مؤداه إخلال بالمسؤولية العقدية يوجب التعويض . اختصاص الدائرة العمالية بالنظر في طلب التعويض عنه.
|
إن الدائرة العمالية بالمحاكم معنية فقط بنظر الدعاوى التي يحكمها عقد العمل وقانون العمل ، والنزاع بشأن المسؤولية التقصيرية تختص به المحاكم المدنية وتطبق عليه أحكام القانون المدني بالإضافة إلى أنه دفاع جديد يثاء لأول مرة أمام المحكمة العليا وفي الحالتين غير مقبول .
|
إن الدائرة العمالية بالمحاكم معنية فقط بنظر الدعاوى التي يحكمها عقد العمل وقانون العمل ، والنزاع بشأن المسؤولية التقصيرية تختص به المحاكم المدنية وتطبق عليه أحكام القانون المدني بالإضافة إلى أنه دفاع جديد يثاء لأول مرة أمام المحكمة العليا وفي الحالتين غير مقبول .
|
لا يوجد في قانون العمل الملغي أو الحالي نص يشير إلى إنشاء محكمة متخصصة من حيث النوع للفصل في المنازعات الناشئة عن علاقات العمل بصرف النظر عن قيمة الدعوى .
|
إن طلب إلغاء قرار الفصل وإعادة العامل إلى العمل هو طلب غير مقدر القيمة وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على خمسة عشر ألف ريال عملاً بالمادة (63) من قانون الإجراءات المدنية ، وعليه كان على محكمة أول درجة أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً .
|
- يقضي الأصل أن يتحدد نطاق القضية بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة ، وتسمى هذه بالطلب الأصلي فينظر إلى عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب – أي أشخاص الدعوى ومحلها وسببها – وتدور الخصومة حول هذه العناصر دون غيرها .
- لا يجوز بعد بدء الخصومة تغيير أي من هذه العناصر ، وبعبارة أخرى لا يجوز تقديم طلب جديد إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون تقديم طلبات عارضة وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية للخصوم .
|
إن جميع الدعاوى العمالية التي لا تتعلق بالأجور وتحديدها وتفوق قيمتها خمسة عشر ألف ريال لا ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة طبقاً لاختصاصها العام المحدد في المادة (41) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
- إذا رفعت الدعوى ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتسليمه رسالة نقل كفالة إلى كفيل آخر مع تجديد بطاقة عمله وإقامته وكل هذه الطلبات تعتبر طلبات غير مقدرة القيمة بحسبانها طلبات غير قابلة للتقدير وبالتالي تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وفق أحكام المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- إن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي يترتب عليها البطلان المطلق وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
|
- لا يوجد في قانون العمل نص يشير إلى إنشاء محكمة متخصصة نوعياً للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصرف النظر عن كون الدعوى مقدرة أو غير مقدرة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقاً لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين ( 36 ) و ( 37 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- إذا كانت محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظرت الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكون غير مختصة مما يشكل مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم في دعوى غير مقدرة القيمة.
|
إن سكوت الوزارة وعدم ردها على طلب المدعي في وقت يوجب عليها القانون الاستجابة له ينشئ في حقها قراراً إدارياً سلبياً يحق المدعي أن يجادله وينازعه أمام هذه الدائرة المختصة بنظر دعاوى القضاة .
|
الترابط بين الوقائع الجريمة بصفة لا يمكن معها فصل الجناية عن الجنحة يعطي الصلاحية لمحكمة الجنايات للحكم بالجنحة لتلازمها بالجناية.
|
إذا تبين للمحكمة أن عمر المجني عليه تجاوز الخامسة عشرة فإن الجريمة المرتكبة ليست هتك عرض وإنما هي جنحة اللواط المنصوص عليها بالمادة(223) جزاء لتوفر عناصرها، وتطبيقاً لنص المادة(260) من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة العليا بعد إلغاء الحكم السابق تحيل الأمر إلى محكمة الجنح لمحاكمة الطاعنين.
|
إذا تبين للمحكمة أن عمر المجني عليه تجاوز الخامسة عشرة فإن الجريمة المرتكبة ليست هتك عرض وإنما هي جنحة اللواط المنصوص عليها بالمادة(223) جزاء لتوفر عناصرها، وتطبيقاً لنص المادة(260) من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة العليا بعد إلغاء الحكم السابق تحيل الأمر إلى محكمة الجنح لمحاكمة الطاعنين.
|
أبقى قانون السلطة القضائية الاختصاص الموضوعي للجان الإيجارات للاستمرار في نظر الدعاوى التي كانت أمامها قبل صدور القانون المذكور.
|
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه فإن الدعوى المدنية لم تعد أصلاً من اختصاص القضاء الجزائي لأن اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية يكون بالتبعية لنظرها للدعوى الجزائية المرتبطة بها.
|
إن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو إجراء داخلي ،فقد يكون قضاة الدائرة التجارية هم أنفسهم قضاة الدائرة المدنية، فلذا لا يشوب الحكم بالبطلان.
|