- لا يوجد في قانون العمل نص يشير إلى إنشاء محكمة متخصصة من حيث النوع للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصرف النظر عن قيمة الدعوى ولذلك فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين ( 36 و 37 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى .
|
إن الفقرة (د) من المادة (37) قاصرة على تحديد الأجور أياً كانت قيمتها ولا تشمل المطالبات من غير الأجور إن تجاوزت قيمتها مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني فتخرج الدعوى في هذه الحالة من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ، وتنظر أمام محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة طالما أن التعويض المطلوب تجاوز اختصاصها القيمي حتى لا تتقطع أوصال الدعوى أو تصدر فيها أحكام متعارضة .
|
الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد عملاً بالمادة (37 / د) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة (36) من ذات القانون.
|
- إن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين ( 36 و 37 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن ( المادة 40 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد ( الدائرة العمالية ) بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم يكن متعلق بالأجور.
|
الطلبات الأصلية المتعلقة بالأجور والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة تدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد إلا أن الطاعن تقدم بطلب مرتبط بالطلبات الأصلية وهو طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل آخر ، وهذا الطلب غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة عملاً بحكم المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
النزاع الذي يتعلق بتحديد حدود الأرض وكيفية تسويرها يدخل في الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد وفق أحكام المادة (37) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
- إن الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصدي له وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار لقواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة وهي حسن سير العدالة وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي لهذه المسألة على دفع يبديه أحد الخصوم.
- تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة للنظر في المسائل التي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي، والعكس غير صحيح ويخالف النظام العام.
|
يجب أن يحدد محامي الطاعن تحديداً جازماً أحد أسباب الطعن التي أوردتها المادة (239) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أي العيب الذي يعزوه إلى الحكم ويرى أنه موجب لنقضه مع بيان أسانيده القانونية التي يرتكز عليها بصورة جلية وواضحة، وعليه فإن خلو صحيفة الطعن من هذا البيان يجعلها باطلة.
|