العبرة بقيمة الطلبات الختامية بحيث لا ينظر لقيمة الطلب الذي افتتحت به الخصومة كما لا ينظر إلى المبلغ الذي حكم به بل بما يطلبه الخصوم ، وإذا كان الطلب الذي يقوم به الخصوم غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المشار إليها آنفاً فإن الحكم الصادر فيه يكون قابلاً للاستئناف باعتبار أن قيمته زائدة على خمسة عشر ألف ريال طبقاً للمادة (63) من ذات القانون ، وإذا تقدم الخصم بطلب مقدر القيمة يدخل في النصاب النهائي لمحكمة أول درجة ، وطلب غير قابل للتقدير مثل طلب إعادة العامل إلى عمله فإن الحكم الصادر في الطلبين يكون قابلاً للاستئناف طالما أقيم الطلبان على سبب واحد لأن الطلب غير مقدر القيمة يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للاستئناف دائماً ، وللمدعي أن يعدل طلباته بالزيادة أو النقصان حتى قفل باب المرافعة فإن عدلها اعتد بطلباته الختامية .
|
إذا نظرت محكمة الموضوع المشكلة من قاض فرد في الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي وكانت قيمة المطالبة فيها خمسة وثلاثين ألف ريال ولم تكن متعلقة بالأجور فقط فتكون غير مختصة بسبب قيمة الدعوى ، وعدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى .
|
إن الفقرة (د) من المادة (37) قاصرة على تحديد الأجور أياً كانت قيمتها ولا تشمل المطالبات من غير الأجور إن تجاوزت قيمتها مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني فتخرج الدعوى في هذه الحالة من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ، وتنظر أمام محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة طالما أن التعويض المطلوب تجاوز اختصاصها القيمي حتى لا تتقطع أوصال الدعوى أو تصدر فيها أحكام متعارضة.
|
الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد عملاً بالمادة (37 / د) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة (36) من ذات القانون.
|
- إن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين ( 36 و 37 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن ( المادة 40 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
- لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد ( الدائرة العمالية ) بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم يكن متعلق بالأجور.
|
الطلبات الأصلية المتعلقة بالأجور والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة تدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد إلا أن الطاعن تقدم بطلب مرتبط بالطلبات الأصلية وهو طلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل آخر ، وهذا الطلب غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة عملاً بحكم المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
- إن الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصدي له وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار لقواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة وهي حسن سير العدالة وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي لهذه المسألة على دفع يبديه أحد الخصوم.
- تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة للنظر في المسائل التي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي، والعكس غير صحيح ويخالف النظام العام.
|
العبرة في الدعاوى المدنية بالقيمة الفعلية للأشياء المطالب بها في الدعوى وليس ما حدده الخصوم لقيمة الدعوى.
|
- الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد في جميع الدعاوي لا يمكن أن يجاوز الخمسة عشر ألف ريال.
|