إن تغيير مسمى قبيلة المستأنفين من قبيلة إلى أخرى ليس من قبيل الأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين العموميين وإنما من أعمال وزارة الداخلية التي اعتبرها الأمر السامي من أعمال السيادة- أثر ذلك- أن القرار الصادر بهذا الخصوص لا يخضع لرقابة هذه المحكمة ويخرج عن ولايتها- لازم ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى.
|
إن جلالة السلطان أصدر أمره السامي بإضفاء حصانة على أعمال وزارة الداخلية تعصمها من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بأي طريق من طرق الطعن، وذلك لاعتبار هذه الأعمال من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحكمة طبقاً للمادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري، وقد أوضح الأمر السلطاني أن الأعمال المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاوى الموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً للبنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانونها – المادة (41) من النظام الأساسي للدولة التي توجب طاعة أوامر جلالته من أي جهة في السلطنة – مؤدى ذلك- عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القرارات المتعلقة بتلك الأعمال- تطبيق.
|
بناءاً على صدور أمر سام يقضي باعتبار أعمال وزارة الداخلية أعمال سيادة ما عدا الأعمال المتعلقة بشؤون موظفيها فإن الطلب الرامي إلى الحكم بإلزام الوزارة بأن تعامل المدعي الشيوخ مادياً ومعنوياً، تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، ويتعين رفضها على هذا الأساس، وذلك بدون إحالة لأن القضايا المتعلقة بأعمال السيادة لا تدخل في اختصاص أي جهة قضائية- تطبيق.
|
طبقاً للبند (10) من اختصاصات وزارة الخارجية الواردة بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة فانها "تتولى شؤون المواطنين العمانيين في الخارج" – إن ما يطالب به المدعي من وزارة الخارجية هو مخاطبة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعادته لعمله بميناء زايد بإمارة أبو ظبي- الواضح من الطلب أنه يتعلق بأحد اختصاصات وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين العمانين لدى الدول الأخرى للحصول على حقوقهم من مؤسسات هذه الدول عندما تكون هذه الوسيلة الأنسب من دون الوسائل الأخرى لأخذ تلك الحقوق، ولم يتعلق بالاختصاصات الأخرى المتعددة للوزارة، من ذلك لا يمكن اعتبار ما يطالب به المدعي عملاً من أعمال السيادة غير خاضع لرقابة القضاء، سيما وأن قانون المحكمة لم يرد به ما يجعل من أعمال وزارة الخارجية أعمال سيادة – مؤدى ذلك – اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
|
استقر الفقه والقضاء على تحديد مفهوم أعمال السيادة بأنها الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة... .
|
أوضح الأمر السلطاني المذكور أن أعمال وزارة الداخلية المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاوي الموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً لقانونها.
|