إن الوكيل بالخصومة يمثل الموكل في كل إجراءات الخصومة ويصح بالتالي توجيه كل الإعلانات إليه بما فيها الإعلان بالحكم لغرض سريان مدة الاستئناف وطالما كانت صفته ثابتة بموجب سند وكالة صحيح لم يطعن فيه الطاعن بالتزوير فان حساب سريان المدة بغرض الاستئناف من تاريخ إعلان المحامي بالحكم يكون أمراً سليماً.
|
إذا قررت المحكمة إعلان الخصم بموعد الجلسة لاحقاً إلا أنه لم يتم إعلانه بها مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام المحكمة إذ حرمته من تقديم دفاعه كما فوتت عليه درجة من درجات التقاضي .
|
تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.
|
لا يسري ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعنين إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم ولما أن المحضر لا يسبق تاريخ إعلانه بالحكم فلا مناص من الأخذ بقولهما.
|
إذا لم يعط المتهم وقتاً كافياً للحضور للحكم أو إذا تم إعلانه قبل يوم واحد في الجلسة المحددة ولم يتمكن من الحضور وحجزت المحكمة القضية للحكم في غيابه فإن إجراءات المحاكمة باطلة.
|
- إن نص المادتين (237و238) من قانون الإجراءات الجزائية يفيد بأن سريان مواعيد الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية يكون من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام المعتبرة حضورياً فجعل مواعيد الاستئناف فيها تسري من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادتين (166و167) من ذلك القانون الأحكام التي يعتبر صدورها حضورياً.
- إذا لم يتم إعلان المحكوم عليه وفقاً للقانون بأي وجه من الوجوه فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان.
|
لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان المستأنف عليه، كما أن إعلان المستأنف وجوبي، إذ بإغفاله يهدر أهم مبدأ في الخصومة القضائية وهو مبدأ المواجهة والذي يترتب على إهداره بطلان الحكم بحسبانه قد بنى على إجراء باطل.
|
إذا علم الخصم بالدعوى وعين محامياً عنهم فإن هذا يكفي لتحقق الغرض من الإعلان.
|