قصد من الأحكام المنصوص عليها في قانون الأراضي ولائحته التنفيذية من تبني فكرة الأولوية في توزيع الأراضي على المواطنين تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في تملك أراضي الدولة ـ تعتبر الأولويات المشار إليها في توزيع الأراضي من المبادئ القانونية المنصوص عليها في القانون ، المتفرعة عن مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادة (17) من النظام الأساس للدولة ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) ، والتي لا يجوز الخروج عليها ولا تنكبها بالالتفاف حولها بدعوى السلطة التقديرية للجهة الإدارية ، أو بطرح أولوية بديلة عنها ، لأن سلطة الجهة الإدارية في التوزيع مع النص على وجود هذه الأولويات في القانون تغدو سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية .
|
يشترط طبقاً للمادة (2) من نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 المعمول به اعتباراً من 24/10/1984 م لتملك المرأة أن تكون هي العائل الوحيد لنفسها أو لأسرتها ؛ بينما أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له ـ ذكراً كان أو أنثى ـ واجبه على أبيه باعتباره العائل له ؛ فإن كان الولد دكراً كانت النفقة واجبة على الأب حتى يستغنى الابن بأن يصل إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم فتكون حتى يكمل دراسته بنجاح معتاد . وإن كان أنثى كانت النفقة واجبة على الأب حتى تتزوج الفتاة ولو أنهت دراستها . أما إذا كان الأب معسراً (أو فقد ولا مال له) فإن النفقة تجب على الأم الموسرة ـ بديهي شرعاً أنه إذا كان الأب والأم معسرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند فقد الأبوين ـ تلتقي هذه الضوابط ، فيما تلتقي فيه ، مع قانون الأحوال الشخصية في أن الأب هو العائل لولده الصغير الذي لا مال له ـ ذكراً أو أنثى وأن الأنثى من الأبناء (المرأة) لا تعتبر عائلاً لنفسها ، ولا عائلاً لأسرتها ، طالما كان أبوها موجوداً على قيد الحياة وقادراً على الكسب .
|
الوزارة المستأنفة قررت خصم (4 م2) من الأرض بغرض تحقيق حرم الطريق الداخلي المؤدي إلى المنطقة الكائن بها الأرض محل النزاع والذي يجب أن يكون عرضه 12م كحد أدنى في حالة التجزئة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً متفقاً مع أحكام الواقع والقانون محققاً الصالح العام وذك بالمحافظة على حرم الطرق العامة وعدم إعاقة المرور وإقامة مبان سكنية عشوائية ـ ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم سريان القرار الوزاري (163/88) على الواقعة موضوع الطعن ، باعتباره قاعدة قانونية غير واجبة التطبيق ونطاق القاعدة سالفة الذكر هو تقسيم الأرضي المعدة للبناء ، فهذا القول مردود عليه بأن الثابت أن المستأنف ضده يهدف من بيع جزء من الأرض الزراعية ملكه إلى آخر هو تغيير الاستغلال من أرض لها صفة الزراعة إلى أرض سكنية ـ يسري على القطعة المباعة قواعد وأحكام التنظيم والمخططات الهيكلية المعدة للمنطقة والمعايير التنظيمية لأعمال البناء وعدم إعاقة الطرق والمرور في حالة تجزئة الأراضي إلى قطع ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد السلطة المختصة من تحقيق هدف الصالح العام سواء كانت الأرض بطبيعتها زراعية واستقطع منها جزءاً مجاوراً لطريق لإقامة سكن عليه ، ويخضع في الأصل للقرار الوزاري رقم (30) لسنة (93) أم أرض زراعية ويستلزم تقسيمها كلها أو جزء منها إلى أرض مباني ومن ثم يسري عليها القرار الوزاري رقم (163/88) .
|
أوجب القانون توفر نوعين من الشروط وذلك للحصول على أرض حكومية النوع الأول يتطلب توافره عند تقديم الطلب للوزارة بأن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية ، أو مضى على تجنسه ثلاث سنوات ، ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن سن معين . أما النوع الثاني من الشروط فيجب توافرها عند الإعلان عن اسم مقدم الطلب واستدعائه من قبل الوزارة لسحب القرعة والتأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط التي يتطلبها القانون قبل إصدار سند الملكية له ، ومن ثم يتعين البحث أولاً في مدى توافر شروط قبول الطلب في كل من يتقدم إلى الوزارة عندما تفتح باب قبول الطلبات وبالتالي يكون رفض الطلب عند ما لا تتوافر في مقدمه الشروط التي أوجبها القانون ـ إذا ما استبعدت الوزارة طلب أحد الأفراد فينبغي أن يكون ذلك لمبرر قانوني بأن يكون غير مستوفٍ للشروط ـ رفض الجهة المدعى عليها قبول تسجيل طلب المدعيين لأرض تجارية بدون إبداء أي أسباب لرفضها على الرغم من قبول طلبات لأراض تجارية قدمت بعد ذلك التاريخ يكون معه قرارها المطعون عليه مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره بدون سبب يبرره ـ يترتب على ذلك القضاء بعدم صحته على هذا الأساس .
|
تطلب المشرع شروطاً وإجراءات محددة لطلبات منح الأراضي الزراعية ، منها الحصول المسبق على موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية ، وأن يعتمد البرنامج الزراعي أو دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري الزراعي من وزارة الزراعة والثروة السمكية ، وأن الحصول على سند الملكية النهائي يكون مربوطاً بالخطة التي تقررها الدولة لتمليك الأراضي الزراعية في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة وبالشروط والأوضاع التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية ـ عدم استكمال ما يتطلبه نظام استحقاق الأراضي الحكومية لا يوجد أمام وزارة الإسكان والكهرباء والمياه طلب مستوف للأركان والشروط المطلوبه لتقوم ببحثه ـ رفضها قبول هذا الطلب يعد مشروعاً ولا يكون تصرفها هذا قراراً إدارياً مما يقبل الطعن فيه أمام هذه المحكمة ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي .
|
طبقاً لقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/ 80) وتعديلاته وكذلك نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 84) وتعديلاته فإنه لا يجوز تمليك الأشخاص الاعتبارية أراضي حكومية.
|