الأصل في الإجراءات أنها روعيت كما أن الشكلية في العمل الإجرائي مقررة لصحة العمل الإجرائي لا لإثباته ولذلك وعلى الرغم من خلو المحضر مما يفيد بعدم إيداع منطوق الحكم أو أسبابه بعد النطق به وفقاً لنص المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 2002 فإن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إيداعهما.
|
من المبادئ الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وكان الماثل عن الطاعنة قد حضر جلسة المرافعة وترافع شفوياً فقد تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
|
إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
طالما أنّ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر لدى المحكمة وأبدى أقواله ودفاعه، فإن تغيبه عن جلسات صدور الحكم لا يعيب الإجراءات التي تمت وفقاً للقانون.
|
إذا توصلت محكمة الجنايات إلى أن الجرم يتداوله وصفان قانونيان: جناية التسهيل في تعاطي المواد المخدرة، وجنحة حيازة وتعاطي المواد المخدرة وانتهت محكمة الجنايات إلى براءة الطاعن وآخرين من الجناية المنسوبة إليهم وإدانة الطاعن وآخرين بجنحة التعاطي للمواد المخدرة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة والغرامة خمسمائة ريال فإن حكمها في الجنحة يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات لأن الارتباط بين الجناية والجنحة تأثر عندما حكمت المحكمة بالبراءة في الجناية وأصبح الارتباط غير متماسك بقوة القانون.
|
مبدأ الاقتصاد في الإجراءات يقتضي بأنه ما دام الطلب في الاستئناف أياً كان سببه يرمي إلى حماية نفس المركز القانوني الذي عرضت حمايته على محكمة أول درجة فيجب أن ينظر من المحكمة الاستئنافية حتى لا يضطر المستأنف إلى بدء خصومة جديدة أمام محكمة أول درجة وفي هذا توفير للإجراءات وحسم للنزاع القائم بين الخصوم على موضوع واحد في خصومة واحدة.
|
- يشترط في المطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم وأن يختصم بذات الصفة التي كانت له قبل صدور الحكم وأن يكون قد أفاد من الوضع القانوني المطعون فيه كما أن المقرر قانوناً أن اختصام الغير أو تدخله لأول مرة أمام المحكمة العليا غير جائز كقاعدة عامة فمن لم يكن خصماً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إدخاله في الخصومة أمام المحكمة العليا.
|