لمحكمة الموضوع الولاية التامة في تكوين عقيدتها من أي دليل ترتكز إليه وله أصله الثابت في الأوراق وليس عليها الرد على كل شاردة وواردة في الدفاع الموضوعي طالما يستفاد الرد عليها ضمناً من حصيلة القضاء وطالما أن الحكم قد بني على أدلة سائغة وساق أسباباً كافية لحمل قضائه
|
إثبات سن العامل لأجل إحالته للتقاعد يكون بأحد وسيلتين أولهما وهي الأصل بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وثانيهما عند عدم وجود هذه الشهادة أو مستخرج منها بشهادة طبية صادرة من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة ، ولا يصح اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لإثبات سن العامل .
|
- يجوز تكملة مبدأ الثبوت بالكتابة بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية حتى تكون له ما للكتابة من قوة الإثبات .
- إن وجود صلة ما ولو كانت صلة قربى بين الشاهد والمشهود له لا تنهض بذاتها سبباً لعدم قبول الشهادة إنما توضع تلك الصلة في الاعتبار عند تقويم ووزن تلك الشهادة .
- إن مستخدمي صاحب العمل لا يمثلونه عند الإدلاء بشهادتهم لذا فإنهم لا يكونون خصوماً لا يحق لهم أن يشهدوا لأنفسهم إنما تقبل شهادتهم وتوزن طبقاً للمعايير المقررة في وزن وتقويم البينة .
|
إن الذي يعفي من الرسوم هو العامل فإذ حكم لصالحه فإن المخدم يلزم بالرسوم التي ترصد حسب قيمة الدعوى ، وإذا خسر العامل الدعوى لا يلزم بسداد الرسم.
|
• تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للطلاق من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب وجيهة تكفي لحمل قضاءها.مؤداه.لا رقابة عليها.
|
• استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع . شرطه أن يكون له أصل ثابت بالأوراق.
|
• تقدير الأدلة ووزنها والأخذ برأي الخبير من سلطة محكمة الموضوع.
|
- تفسير العقود من اختصاص محكمة الموضوع.شرطه.أن يكون سائغاً وموافقاً قصد المتعاقدين.
- تفسير العقد وفهمه من اختصاص محكمة الموضوع شرط أن يكون تفسيرها متمشيا مع ما اتفق عليه طرفا العقد ولا تخرج عما قصداه.
|
- استخراج سند الملكية في أرض لا يبطل ولا يلغي الحقوق الثابتة لآخرين.علة ذلك.
- استخراج سندات الملكية في أرض بها حقوق لآخرين ثابتة بأحكام سابقة لا يجعل ذلك مبطلاً لهذه الحقوق أو ملغياً لها ، إذ لو علمت الجهة المختصة بالتمليك بهذه الأحكام لما تجاوزته.
|
سلطات محكمة الموضوع مطلقة في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة ، استخلاص قيام المسؤولية وعناصرها.شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغاً ويجد أصلاً في الثابت بالأوراق . مؤداه . لا رقابة من المحكمة العليا.
|
تفسير العقد وقبول المستندات أو رفضها واستخلاص الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة قبولاً أو رفضاً من سلطة محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها سائغاً.
|
استخلاص الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة هي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً وإلا كان الحكم باطلاً.
|
تفسير العقود من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون التفسير سائغا ً واقعا ً وقانونا ً ، وله أصل ثابت بالأوراق . مؤداه . لا تعقيب عليها من المحكمة العليا .
|
إستخلاص الواقع في الدعوى ، وفحص المحررات والمستندات ، والتحقيق وتقدير الأدلة ، وسبر أغوار تقارير الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة واقعاً وقانوناً ولها أصل بأوراق الدعوى. مؤداه. النأى عن رقابة المحكمة العليا .
|
محكمة الموضوع سلطتها تامة في تقرير الأدلة ووزنها ، وقبولها أو رفضها ، ولها الحرية في تكوين عقيدتها . مناطها . أن يكون ما توصلت إليه له ما يسنده في الأوراق . محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يثار من الخصوم .
|
تقرير الخبير من أعمال الإثبات . سلطة محكمة الموضوع مطلقة في الأخذ به من عدمه . شرطه . أن تبنى حكمها على ما يبرره من الأسباب .
|
انتداب خبير في الدعوى سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . ندب الخبير من صميم عمل المحكمة لبناء عقيدتها . مؤداه . لا مجال للخوض أو المجادلة في ذلك .
|
- تحصيل فهمن الواقع و تقدير الأدلة و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه من سلطة قاضي الموضوع . مناطها . بيان الحقيقة التي إقتنع بها، و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق و تكفي لحمله.
- سلطة قاضي الموضوع تامة في تفسير العقود و الاتفاقيات و سائر المحررات مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها . مؤداه. لا خضوع لرقابة المحكمة العليا . شرطه. أن يكون حكمها سائغاً و مقبولاً.
|
كشف إرادة المتعاقدين وتكييف الوقائع ، وعدم التقيد بتكييف الخصوم من الوظائف الأساسية لمحكمة الموضوع . حياد المحكمة عن القيام بوظيفتها أو إتخاذ موقف سلبى . مثال . أثره . حكم معرض للنقض .
|
الدفوع المتعلقة بتكييف عقد العمل والعلاقة بين طرفيه من مسائل الواقع أو المختلطة. إستقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون تعقيب عليها. شرطة . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة واقعاً وقانوناً.
|
إستخلاص الوقائع وتقديرها من سلطات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون لإستخلاصها معينه بالأوراق ، وقضاءها مبيناً على أسباب سائغة . مؤداه. لا رقابة عليها من المحكمة العليا . تقدير التعسف من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
|
تقدير التعسف من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . تدخل المحكمة العليا في مراقبة التقدير . شرطه . أن يكون استخلاص محكمة الموضوع للأدلة والوقائع غير سائغ.
|
تحديد مقدار التعويض وعدالته ، وتحديد العناصر المكونة للضرر من اختصاص محكمة الموضوع . شرطه . أن تكون أسبابها سائغة وتؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة . مؤداه . لا تعقيب على قضائها .
|
تقدير الأدلة وتقييم وفحص المحررات والمستندات ، وتقرير الواقع ، والتكيف القانونى للوقائع ، وإنزال حكم القانون عليها من صميم اختصاص محكمة الموضوع . عدم تقيدها بما يضيفه الخصوم من تكييف قانوني لطلباتهم . شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مقبولة متسقة مع القانون ، لها أصل ثابت بالأوراق . كافية لحمل قضائها . مؤداه. لا رقابة عليها من المحكمة العليا .
|
سقوط حق العامل في المطالبة بالتقادم ومدى توافر شروطه من مسائل الواقع التى تختص بها محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة واقعاً وقانوناً .
|
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع . أسس تقديره العدالة وما لحق العامل من خسارة ، أو فاته من كسب . العقد محدد المدة يقدر التعويض عند إنهائه بمقدار أجر الباقى من مدته . حق العامل في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى . حق صاحب العمل في المطالبة بإنقاص التعويض إذا ثبت أن العامل حصل على عمل جديد .
|
ـ فهم الواقع ، وتفسير العقود وسائر المحررات سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . مؤداه . عمل المحكمة بمنأى عن رقابة المحكمة العليا . أثره يعتبر ما أثير حول ممارسة تلك السلطة جدلاً موضوعياً .
ــ استخلاص التعسف سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق .
|
إستخلاص التعسف وتقديره ومداه والتعويض عنه من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق . مؤداه . لا رقابة عليها من المحكمة العليا .
|
متى دفع صاحب العمل بأنه لم يفصل العامل فإن عبء الإثبات ينتقل في هذه الحالة إلى العامل ليثبت أن صاحب العمل قد فصله فصلاً تعسفياً أو دون مبرر مشروع لأن الأصل في إثبات الفصل يقع على من يدعيه .
|
- لئن كانت اليمين الحاسمة حقاً للخصم فإن اللجوء إليها يكون في الحالات التي يعوز فيها الخصم كل دليل آخر على صحة دعواه إذ تعد بمثابة تنازل عن جميع طرق الإثبات الأخرى وتستجيب المحكمة لهذا الطلب متى توفرت شروطه القانونية ، والبين من محضر جلسات محكمة الاستئناف أن طلب اليمين كان بصفة احتياطية ، وهذا أمر مثار جدل في الفقه .
- إن تحديد رابطة العمل ، وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم عمل المحكمة ، أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هذه الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى .
|
على من يدعى التعسف أن يثبته وينتقل عبء الإثبات بين طرفي الخصومة تبعاً لما تسفر عنه المرافعات الشفوية أو المكتوبة .
|
إن علاقة العمل بمفردها لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون طلب المطعون ضده بحقوقه إذ كفل القانون للعامل الضمان الكافي لحفظ حقه واستمراره في عمله دون أية خشية مما قد يبدر من جانب صاحب العمل من ردة فعل فيما لو أنه طالب بحقه .
|
كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامل حول العجز أو تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية.
|
حيازة العامل بطاقة عمل دليل قاطع على ثبوت العلاقة التعاقدية.
|
تقدير الأدلة وتقييمها وفحص المحررات والمستندات والوصول إلى كنه محتوياتها ومدلولاتها وتقرير الواقع بصفة عامة مما تختص به محكمة الموضوع ، ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في ذلك كله متى أقامت قضائها على أسباب سائغة مقبولة ومتسقة مع القانون ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاءها.
|
من المستقر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها وكذلك في فهم وتفسير تلك الوقائع والمستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها.
|
يقع على كاهل المؤجر عبء إقامة الدليل على أن التلف أو الضرر الذي أصاب العين المؤجرة غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً، وحينئذ تفترض مسؤولية المستأجر عن هذا التلف أو الضرر، ولا ترتفع عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد في استعمال الشيء، أو أن التلف أو الضرر راجع إلى سبب أجنبي عنه.
|
- يجوز إثبات قيام شركة الواقع بكافة طرق الإثبات ما دام استخلاص المحكمة لها كان سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام الدليل الذي أخذت به مقبولاً قانوناً، ولها كذلك ذات السلطة في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها وفي تقدير أقوال الشهود والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها طالما أنها لم تخرج عن مضمون ما شهدوا به وطالما أنها أقامت قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله.
|
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة الصورية ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا ما دامت الوقائع تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية فإنها ليست في حاجه بعد ذلك لسماع شهود لإثبات أو نفي هذه الصورية.
|