من شأن المسلك الإيجابي أن يظل ميعاد الطعن القضائي مفتوحاً حتى تكف الوزارة أو الوحدة الإدارية عن مسكلها الإيجابي وتخطر المتظلم بأنها خلصت إلى رفض تظلمه .
|
أوجب المشرع على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بعدم الصحة على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) أن يتظلموا منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها ، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ـ التظلم الوجوبي ليس مقصوداً لذاته بحيث يتحقق أثره بمجرد تقديمه أياً كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته ، وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى لتحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم الوجوبي وهي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر لأصحاب الشأن وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه قبل اللجوء إلى القضاء ـ يتعين أن يقدم التظلم بعد صدور القرار فعلاً وضرورة تقديم التظلم بعد صدور القرار مرجعه هو تبصير السلطة التي أصدرت القرار أو السلطات بوجه مخالفة القانون الذي شاب القرار وهو أمر لا يمكن القطع أو البت فيه إلا بعد صدور القرار بالفعل .
|
المعمول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابي في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه ، وليس المسلك الإيجابي في بحث التظلم ـ الفرق واضح بين المسلكين . إضافة إلى ذلك فإن اتخاذ الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم هو أمر طبيعي وهو واجبها الذي يفترض قيامها به بالنسبة إلى أي تظلم يقدام إليها ـ مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم التظلم من القرار الإداري المتظلم منه دون أن يخطر من الجهة الإدارية بما تم في تظلمه ، سواء بالقبول أو الرفض ، أو اتخاذ أي إجراء جدي نحو الاستجابة إلى مطالبة الواردة في التظلم تفيد اعتبار هذا السكوت رفضاً تبدأ منه مواعيد الثلاثين يوماً لرفع الدعوى ، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يلجأ إلى القضاء استغلقت عليه أسباب الطعن القضائي وأضحت دعواه غير مقبولة شكلاً .
|
فرض القانون التظلم إلى الجهة الإدارية من قرارها قبل رفع الدعوى بطلب عدم صحته ، ليفسح المجال حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار ، فإن ثبت لها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار كانت في سعة من سحبه مما ينحسم به النزاع ـ إذ ثبت أن المستأنف ضده قد أظهر للإدارة من خلال طلباته المتكررة للتصريح له بحفر البئر على ما يجده من وجوه البطلان في القرار الذي رفع الدعوى بعدم صحته فإنه لا تكون من جدوى للتظلم إزاء ما ثبت لديه من إصرار الإدارة على قرارها وهي على بينة من نزاعه فيه ـ أثر ذلك القضاء بقبول الدعوى شكلاً .
|
القاعدة المستفادة من نص المادة (9) من قانون المحكمة ، و التي كرستها أحكام هذه المحكمة (ومنها حكمها الصادر بجلسة 13/3/2004 م في الاستئناف رقم (27 لسنة 3 ق.س) ، أن التظلمات التي تقدم بعد العمل بقانون المحكمة في الخصومات الإدارية التي نشأت قبل العمل به لا تنتج قرارات إدارية قابلة للطعن فيها ـ القول بغير ذلك من شأنه السماح بالتحايل على قانون المحكمة الذي نص في المادة (9) منه على عدم قبول الخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة .
|
- من المسلم به أن التظلم الذي أوجبه المشرع بنص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري ، لم يشترط تقديمه في صيغة معينة ؛ إلا أنه يجب لكي يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره وبفحواه خصوصاً إذا لم يثبت سبق إخطاره به .
- من المسلم به أنه في حالة تعدد التظلمات فإن العبرة في احتساب المواعيد إنما يتم انطلاقاً من التظلم الأول .
|
إذا قامت جهة الإدارة بإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه وجب عليه إقامة دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمه برأي الجهة الإدارية النهائي في شكواه من القرار المطعون فيه ـ إقامة الدعوى خارج الأجل القانوني المقرر يترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلاً ـ أساس ذلك المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
الحكمة من تقرير التظلم الإداري هي أن الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وتعترف بعدم مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله ـ الجهة الإدارية متمسكة بعدم إجابة المدعي إلى طلباته المطروحة على المحكمة بخصوص القرارين القاضيين بحجز بطاقته الشخصية وجواز سفره وذلك من خلال تمسكها بقراراتها وإصرارها عليها طوال الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى حجزها للحكم ومن ثم فإن التظلم يصبح غير ذي جدوى .
|
عدم تظلم المدعي خلال الميعاد المقرر وإيداع عريضة دعوه خارج الأجل المقرر ـ يترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ؛ لرفع الدعوى بعد الميعاد المقرر .
|
اشترط المشرع لقبول دعاوى عدم صحة القرارات الإدارية ومنها الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية ـ وجوب التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية ومراعاة المواعيد التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون المحكمة ـ عدم تقديم التظلم من القرار في الآجال المقررة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بالقرار ـ أثر ذلك القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً .
|
اشترط المشرع لقبول دعاوى عدم الصحة ، وهي الدعاوى المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن يسبقها وجوباً تقديم تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية ، وأن يقدم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به علماً يقينياً وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً .
|
المدعون أقاموا دعواهم الماثلة دون أن يتظلموا من القرار المطعون فيه إلى وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه قبل إقامة الدعوى ، فإنهم بذلك يكونوا قد خالفوا حكم المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ـ يترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم .
|
إن العبرة هي بالتظلم الأول فقط بإعتباره القاطع للمواعيد المقررة قانوناً لرفع الدعوى ، ولا يعول على ما يتلوه بعد ذلك من تظلمات .
|
لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) إذا قدمت رأساً إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية وانتظار مواعيد البت في التظلم ، ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علماً يقينياً ـ رفع الدعوى بعد ذلك يترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .
|
من المقرررقع الدعوى من النظام العام فيتعين على المحكمة أن تتحقق من رفع الدعوى خلال الميعاد المقرر لرفعه فإن وجدت أن الدعوى رفعت بعد الميعاد قضت بعدم قبولها وذلك من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثر الخصوم ذلك – رفع المدعي دعواه بعد أكثر من شهرين من تاريخ تقديم تظلمه إلى الجهة الإدارية دون أن ترد عليه تكون معه الدعوى مرفوعة بعد الميعاد – أساس ذلك – نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري – لا ينال من ذلك أن المدعي قد تظلم من القرار المطعون فيه مرة أخرى لأن العبرة هي بالتظلم الأول فقط باعتباره القاطع للمواعيد المقررة قانوناً لرفع الدعوى – مؤدي ذلك – عدم قبول الدعوى.
|
لا تأثير لرفع الدعوى قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم على صحة إجراءات رفعها إذا لم يكن للإدارة مصلحة قائمة يقرها القانون – مؤدي ذلك – رفض بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم – لانتفاء المصلحة في الدفع – أساس ذلك – نص المادة (3) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/ 84) وتعديلاته.
|
- إذ أوضح المدعي في تظلمه عدم ممانعته في تسليم المحطة ولكن بشرط معينة يتضح منها في ظل الظروف التي لابست كتابه هذا التظلم ممانعته في التسلم وأنه غير راض عن القرار الطعون فيه وأنه يتمسك بحقه ويطالب باقتضائه وذلك كاف في تقدير المحكمة لاعتبار ما قدمه تظلماً منتجاً لأثره قانوناً. طلب وقف تنفيذ قرار إداري – اثر الفصل في موضوع الدعوى على ذلك الطبل.
- إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. أملاك الدوى الخاصة – إجراءات بيع العقارات – القواعد العامة المنطبقة عليها.
- هناك فراغ تشريعي في شأن قواعد التصرف في عقارات الدولة المملوكة لها ملكية خاصة بالمزاد العلني هو التحلل من القواعد أوالضوابط في شأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة إذ توجد دائماً قواعد عامة تمثل حدوداً دنيا بنبغي الاحتكام إليها ولا يجوز مخالفتها.
- القواعد العامة في هذا السياق....... هي القواعد التي تضمنتها لائحة المنقولات الحكومية الصادرة بالمنشور المالي رقم (4/ 87) والتي تنظم عملية بيع المنقولات الحكومية بالمزاد العلني وبعد تقدير الثمن الأولى لها.... بإعتبارها تكفل حماية أملاك الدولة الخاصة وصيانة ماليتها العامة ومنها الضابط الخاص بوجوب تأجيل البيع إلى جلسة تالية إذا لم تصل الأثمان المعروضة إلى 50% من الثمن الأساسي للبيع – تطبيق.
|
- إن العبرة بالتظلم الأول فقط باعتباره هو الذي يقطع الموعيد المقررة لرفع الدعوى ولا أثر للتظلم الثاني في قطع المواعيد.
- إذا أمسكت جهة الإدارة عن الرد عن التظلم وجب على المدعي أن يرفع دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء الثلاثين يوماً المقررة للجهة الإدارية للبت في التظلم بدءا من تاريخ تظلمه تطبيق.
|