تقديم الطاعنة أسباباً لاستئنافها حكم محكمة أول درجة وقضاء المحكمة الاستئنافية بغير سماع دفاعها أو التطرق لأسباب طعنها في الحكم يعيب الحكم المطعون فيه
|
تسبيب الأحكام إجراء أساسى ومفروض وفقاً لمقتضيات القانون . علة ذلك . تمكين كل من سيطلع على الحكم من الوقوف على ما إنتهت إليه المحكمة . الإخلال به أثره البطلان .
|
الأصل في تسبيب الحكم القضائي بيان الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية التى اعتمد عليها . مخالفة الثابت بالأوراق تتحقق بإغفال محكمة الموضوع الإطلاع على الأوراق ، أو القضاء على خلاف الثابت فيها ، أو تنأى فى تفسير ما تضمنه المدلول الصحيح .
|
الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند . أهم واجبات المحكمة قيامها بتمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ، وإنزال حكم القانون عليه . تخلى المحكمة عن أهم واجباتها يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل . شرطه . أن يكون الدفاع الذي أغفلته المحكمة جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
|
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فيما تنتهي إليه قناعتها إذا كان ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى، وطالما أن الحكم المطعون فيه جرى تسبيبه بشكل صحيح وناقش الأدلة المطروحة مناقشة قانونية سليمة فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه.
|
إذا لم يبين الحكم المطعون فيه رابطة السبب وكيفية حصول الوفاة بياناً يمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
|
إن المحكمة ملتزمة بالرد على إنكار الاعتراف وسكوتها عن ذلك يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم فضلاً على أنه يعد خرقاً للقيد الوارد على مبدأ الاقتناع القضائي والمتعلق بضرورة تسبيب الحكم.
|
اشتراك المطعون ضده في الخطأ وإغفال المحكمة الرد على الدفاع الجوهري بمساهمة المجني عليه في الخطأ والقضاء بالتعويض يعيبه.
|
فالقول المرسل في تقدير النفقة دون أدلة يجعل التسيب مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الشق فقط والمتعلق بتقدير نفقة الطفل الشهرية.
|
الابهام والغموض والنقص في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.
|
التسبيب بالإحالة يكون عندما يحيل الحكم إلى ورقة أخرى لبيان كل و بعض أسبابه كأن يحيل الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي فأصبحت تلك الأسباب مكملة لحكم محكمة الاستئناف.
|
- لا يكفي لصحة الحكم أن يكون مسبباً فقط بل يتعين أن يكون هذا التسبيب وافياً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق .
|
- إن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست ملزمة بالرد على كل ما يثار أمامها، وذلك لا يجعل حكمها مشوباً بالقصور إذ العبرة بالوضوح وعدم الإخلال وعدم الغموض والتسبيب المنطقي وفقاً للقانون.
|