تنص المادة (138) على أن "للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع منه أو من يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر"- تقديم المدعي طلب ترك الخصومة في الدعوى بمذكرة أودعها ملف الدعوى وأقر بذلك الترك شفوياً في الجلسة الثانية في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية يترتب عليها إثبات ترك المدعي للدعوى وتحميله كامل الرسم.
|
إذا قدم طلب الرجوع في ترك الدعوى قبل الفصل فيها تعين قبوله واعتبار الترك كأن لم يكن.
|
تقضي المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بأن للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممَّن يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر- المدعي لم يعلن المدعى عليهما بتركه الخصومة في الدعوى، كما لم يبد رغبته في الترك شفوياً في الجلسة، وكان الثابت أن طلب ترك الخصومة قد قدم رأساً إلى أمانة سر المحكمة من شخص يدعي أنه صديق للمدعي وليس لديه توكيل أو تفويض من المدعي كما شابه اللبس والشك فضلاً أن الحاضر عن المدعي طلب أمام هذه المحكمة عدم الاعتداد به وطلب الاستمرار في الدعوى واستمساكه بها- أثر ذلك- الالتفات عن الإدعاء بترك الخصومة في الدعوى الماثلة.
|
تنص المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بأنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر" تطبيق.
|
- تقديم وكيل المدعي في الدعوى رسالة خطية للمحكمة موقعة منه في ماجهة الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها تفيد طلب تركه للخصومة في الدعوى منوط لقبوله أن تخول له الوكالة ذلك- أساس ذلك- نص المادة (78) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
-إذا كانت المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تحمل المدعي ربع المصاريف في حالة تركه للخصومة في الدعوى أو تصالحه مع خصمه قبل أو في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فإن تركه للخصومة بعد ذلك لاسيما في الجلسة الرابعة في الدعوى الماثلة يلزمه كافة الرسم المقرر- أساس ذلك- نص المادة (140) من ذات القانون.
|
رجوع الإدارة في قرارها المطعون فيه لا يقبل بعده اعتراضها على ترك الخصومة من المدعي ومنع المحكمة من الحكم بإثبات الترك طبقاً لما تقضي به المادة (139) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية- تطبيق.
|
طبقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية للمدعي ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر – وتنص المادة (140) من القانون المذكور على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ويلزم التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى – مفاد ذلك – أن ترك المدعي الخصومة في الدعوى في الشق المستعجل بعد أول جلسة وقبول الجهة الإدارية لذلك يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعي للخصومة في ذلك الشق مع إلزامه كامل الرسم.
|
إقرار المدعي شفوياً في الجلسة بتركه الخصومة في الدعوى وإثباته في المحضر بعد تداولها وبعد إبداء المدعي عليه طلباته لا يتم إلا بقبول الأخير ومع ذلك لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على الترك إذا كان قد دفع بما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى – أساس ذلك – نص المادة (36 مكرراً 10 – 11) من نظام نظر الدعاوي وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/ 84) وتعديلاته – قبول المدعي عليه في هذه الدعوى الترك دون اعتراض – أثره – إثبات المحكمة ترك المدعي للخصومة نزولاً على حكم القانون – ترك المدعي للدعوى بعد تداولها يتعين معه إلزامه بكامل المصاريف عملاً بحكم المادة (36 مكرراً – 12 - ) من القانون المشار إليه.
|