- إن كل ما تشترطه المادة 43 / 1 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97 أن يذكر بحكم التحكيم سبب عدم توقيع الأقلية على الحكم.
- إن توفر سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم مسألة قانون لا يقدرها الخصوم إنما هي من صميم وظيفة المحكمة إذ هي التي تقرر توفر البطلان من عدمه.
- إن الإنهاء المعتبر لإجراءات التحكيم وفق نص المادة 48 / 1 من قانون التحكيم هو ما يتفق عليه الطرفان ويصدر به قرار هيئة التحكيم.
- إن محضر جلسة التحكيم يعتبر مستنداً رسمياً له حجية على الكافة بما حواه ما لم يطعن فيه بالتزوير.
- إن أسباب قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محددة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم وهي تختلف عن أسباب الطعن في الأحكام بالطرق العادية ولا يجوز التوسع في تلك الأسباب أو القياس عليها.
|
وجود اتفاقية للتحكيم لا يترتب عليها منع القضاء العادي من سلطة إصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية المناسبة في ظل القانون الإجرائي المعمول به حسب طلب الخصوم.
|
حدد المشرع في المادة 52 من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية دعوى بطلان التحكيم بمحلات عينها على سبيل الحصر ليس من بينها ما يتعلق بموضوع دعوى التحكيم لأن حكم التحكيم لا يقبل بطبيعته الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الأخرى.
|
التحكيم طريق استثنائي يرتكز على إرادة المحتكمين الذين يختارون هيئة المحكمين ولا فرق بين أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو كل النزاعات التي تنشأ من تنفيذ عقد بذاته.
|
اتفاق الطرفين فيما يتعلق بحل ما يحدث بينهما من منازعات عن طريق التحكيم يندرج فيما يدعو إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم في شأن حسم الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين أو المدربين حسبما يؤخذ من قانونه الأساسي هو اتفاق صحيح وملزم وذلك نظراً لما يختص به العمل في النشاط الرياضي من مميزات بالنسبة لبقية ميادين العمل الأخرى .
|
- إن الإجراءات في التحكيم تكون محل اتفاق أطراف التحكيم.
- ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر.
- المنطوق في حكم التحكيم هو قرار هيئة التحكيم بالنسبة للطلبات المعروضة عليها وهو أهم جزء في الحكم إذ يحتوى على الحل الذي انتهت إليه هيئة التحكيم بخصوص خصومة التحكيم، فينبغي أن يكون فصلاً في كل ما قدم إليها وينبغي أن ترد عباراته في صياغة واضحة وحاسمة تبين بجلاء المضمون الذي تنطوي عليه.
|
- إن الرضا بالتحكيم أياً كانت صورته له أثر نسبي وذلك لأن الاتفاق على التحكيم هو عقد شأنه شأن سائر العقود ولا يلزم إلا الأطراف الأساسية ومعلوم أن طرف العقد هو من يصدر منه التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهم في تكوين العقد.
- آثار العقد لا تنصرف حقاً أو التزاماً للغير ولكن هناك استثناء فقد يستفيد الغير من العقد كما في حالة الشرط لمصلحة الغير والدعوى المباشرة وكذلك الدعوى الغير مباشرة وتفصيل ذلك أن الدائن حينما يستعمل الدعوى الغير مباشرة يكون بمثابة نائب عن المدين ويلتزم في استعمال الدعوى بما يلتزم به المدين.
|