إن المشرع وعلى الرغم من أنه أوجب إيداع مسودة الحكم عند النطق به عقب انتهاء المرافعة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به وفقاً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إيداعها خلال هذه المدة .
|
- إن توفر سبب من أسباب بطلان حكم التحكيم مسألة قانون لا يقدرها الخصوم إنما هي من صميم وظيفة المحكمة إذ هي التي تقرر توفر البطلان من عدمه.
- إن أسباب قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محددة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم وهي تختلف عن أسباب الطعن في الأحكام بالطرق العادية ولا يجوز التوسع في تلك الأسباب أو القياس عليها.
|
- إن البطلان المنصوص عليه في الفقرة ( هـ) من الماده (53) من القانون التحكيم ينصرف على مخالفة تشكيل هيئه التحكيم أو تعيين المحكمين ولا ينصرف إلى مباشرة اختصاصهم بعد التشكيل أو التعيين .
- إن الاتفاق علي تطبيق قانون معين على النزاع موضوع التحكيم لا يجعل الحكم باطلاً طالما أن التحكيم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في السلطنة.
|
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام وليس لغير من شرع البطلان لمصلحته أن يتمسك به ولو كانت له مصلحة في الحكم به وتعبر فكرة النظام العام عن ضرورة حماية المصلحة العليا للمجتمع (وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية).
|
إن عدم أداء الرسم أو أداء رسم غير كامل لا يترتب عليه البطلان وإلا لكان المشرع قد نص صراحة على ذلك لأن المخالفة المالية في القيام بعمل ما لا يبني عليها بطلان ذلك العمل ما لم ينص القانون على ذلك.
|
لا يتحقق البطلان على الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يقضى بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليه لتحقق الغاية من الإجراء وذلك استناداً إلى المادة (21) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
|
إذا كان النقض في البيانات التي أوجبت المادة (172) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وإيرادها بالحكم ليس من شأنه التجهيل بالخصوم أو بالدعوى المرددة بينهم فإن مثل هذا النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليه بطلانه.
|
إن القصور المبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو مسخها أو أغفل الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو أغفل إثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبوت الأدلة.
|
يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها المادة (243) ، ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ، ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.
|
إن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ، ولا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يجب أن تتفهم مرماه.
|
تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.
|
إن بطلان الاستئناف المنصوص عليه في المادة (219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يكون إذا لم يرفع بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى والمنصوص عليها في المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . فإذا لم تشتمل صحيفة الاستنئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وعدم توقيع صحيفة الاستئناف من المستأنف أو من يمثله يترتب عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقق الغاية من الإجراء كسبب لعدم الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظر للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف قياساً على ضرورة توقيع المدعى أو من يمثله وفق مقتضيات الفقرة (د) من المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هذا الإجراء هي تحقق المحكمة والخصم من صفة المدعى أو المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكد من أن من أقام الدعوى أو رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هذا الإجراء ، ويستفاد هذا من عجز الفقرة (و) من المادة المذكورة.
|
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام وبذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
|
بطلان الحكم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، للمحكمة العليا التعرض من تلقاء نفسها ولو لم يكن من أسباب الطعن.
|
- يتنازع البطلان نظريتان أساسيتان: أولهما نظرية البطلان القانوني، وثانيهما نظرية البطلان الذاتي، ومقتضى النظرية الأولى أن البطلان لا يكون إلا بنص القانون فإذا انتفى النص فقد انتفى إمكان القول بالبطلان، ومقتضى النظرية الثانية وجوب القول بالبطلان كلما كان الإجراء المعيب منطوياً على وجه عام على إهدار القواعد الجوهرية وبخاصة ما تعلق منها بالحرية الشخصية وحقوق الدفاع ودون حاجة إلى نص يقرره.
-أخذ المشرع العماني بالتفرقة بين البطلان المتعلق بالنظام العام (المطلق) والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم (النسبي) في المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجزائية رقم(97/99م) وتعديلاته.
- يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويعتبر الإجراء صحيحاً في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.
|
إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.
|
إذا توصلت محكمة الجنايات إلى أن الجرم يتداوله وصفان قانونيان: جناية التسهيل في تعاطي المواد المخدرة، وجنحة حيازة وتعاطي المواد المخدرة وانتهت محكمة الجنايات إلى براءة الطاعن وآخرين من الجناية المنسوبة إليهم وإدانة الطاعن وآخرين بجنحة التعاطي للمواد المخدرة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة والغرامة خمسمائة ريال فإن حكمها في الجنحة يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات لأن الارتباط بين الجناية والجنحة تأثر عندما حكمت المحكمة بالبراءة في الجناية وأصبح الارتباط غير متماسك بقوة القانون.
|
إذا كانت إجراءات أخذ عينة البول باطلة فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان الحكم إذ لم تبن الإدانة على هذا الدليل، لأن الإجراء الذي يؤدي إلى البطلان هو الذي يؤثر في الحكم.
|
الدفع ببطلان الحكم على أساس أن مسودته لم توقع خلال شهر من تاريخ صدوره ينبغي إثباته بواسطة من يدعيه.
|
إذا لم يعط المتهم وقتاً كافياً للحضور للحكم أو إذا تم إعلانه قبل يوم واحد في الجلسة المحددة ولم يتمكن من الحضور وحجزت المحكمة القضية للحكم في غيابه فإن إجراءات المحاكمة باطلة.
|
خلو نسخة الحكم الأصلية المودعة في ملف الدعوى من توقيع أمين السر على الرغم من مضى ثلاثين يوماً يبطله وفقاً للمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
الدفع ببطلان الاستجواب والاعتراف وضبط المخدر من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفتها.
|
لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة)، فإذا اعتمد على تقرير مخطط الحادث دون سماع شهادته ودون أن يبين السبب الذي حال دون سماعه رغم إعلانه لسماع شهادته فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالبطلان في الإجراءات مما يعيبه.
|
- إن الدفع بالبطلان لعدم إخطار الادعاء العام لا يكون إلا لمن وجد لمصلحته، ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
- إن المادة (31) من قانون المحاماة وإن كانت قد قضت بعدم جواز رفع الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام، وساوت في هذا الشأن بين الشركات والمؤسسات والأفراد، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم.
|
إن تقسيم الدوائر في المحكمة الواحدة إنما هو إجراء داخلي ،فقد يكون قضاة الدائرة التجارية هم أنفسهم قضاة الدائرة المدنية، فلذا لا يشوب الحكم بالبطلان.
|
تجاوز السعر المتفق عليه للعوائد القدر المحددة بالقرارات الوزارية يخالف النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة (243) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولو لم يطلب ذلك الادعاء العام أو الخصوم وأن ما زاد عن النسبة المحددة بالقرارات الوزارية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
|
- يكون العقد باطلً إذا اختل ركنه بأن لم يطابق القبول الإيجاب، أو كان الرضا صادراً ممن لم تتوافر فيه الأهلية وكان المحل أو السبب فاقداً لشرط من شروطه كذلك يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ولم يتوافر فيه الشكل الذي يتطلبه القانون كما في بيع المتجر.
- لا يترتب على العقد الباطل أي أثر لأنه معدوم لا وجود له إلا من حيث الصورة فقط، وليس لأي من المتعاقدين المطالبة بتنفيذه وإن كان قد نفذ فإنه لا يترتب عليه أثره فلا يمتلك المشتري المبيع ولو تسلمه، بيد أنه واستثناءً من هذه القاعدة قد ترتب بمناسبة العقد الباطل في بعض الأحيان آثاره الأصلية ولكن ليس نزولاً على حكم العقد لأن العقد معدوم ولكن نزولاً على حكم القانون الذي يسعى إلى ضمان الاستقرار في المعاملات. وقد ترتب بمناسبة العقد الباطل آثار عرضية ترجع باعتباره واقعة قانونية أي عملاً مادياً باعتباره تصرفاً قانونياً كما في حالة تسلم المشتري المبيع بناءً على العقد الباطل.
- في حالة تنفيذ العقد قبل تقرير البطلان يجب رد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فالحكم بالبطلان يلزمهما بالتزامات جديدة هي رد كل متعاقد ما تسلمه بموجب العقد الذي تقرر بطلانه، فإن كان العقد بيعاً رد المشتري المبيع إلى البائع مع ثماره من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية ورد البائع الثمن الذي قبضه مع الفوائد من وقت المطالبة القضائية أيضاً. هذا فضلاً عن جواز المطالبة بالتعويض، أما إذا استحال الرد لهلاك العين وجب الحكم بتعويض معادل.
|
- تحقيقاً للعدالة والاستقرار للمراكز القانونية لم يجد القضاء بداً من قصر البطلان في الشركات الفعلية على المستقبل بدون أن ينسحب على الماضي، بمعنى أنه اعتراف بوجود الشخص المعنوي الناشئ عن العقد الباطل وجوداً فعلياً واقعياً لا وجوداً شرعياً قانونياً وعلى هذا الأساس يكون البطلان بمثابة انحلال مسبق للشركة ولا ينتج آثاراً إلا من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمستقبل فقط، وتصفى الشركة كشركة فعلية.
- عقد الشركة الصحيح وهو وحده القادر على خلق الشخصية المعنوية للشركة، أما عقد الشركة الباطل فلا ينشأ عنه شخص معنوي لأن البطلان الذي يلحق بالعقد يؤدي إلى انهياره برمته واعتباره كأن لم يكن ومحو الآثار المترتبة عليه بأثر رجعي.
|