إن المشرع قد أسند إلى مجلس المحافظين بالبنك المركزي غدارته ومنحه الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، كما أسند الإدارة التنفيذية للبنك إلى الرئيس التنفيذي له وجعله مسؤولاً عن هذه الإدارة التنفيذية واختصاصاتها والتي من بينها تطبيق أحكام لائحة شؤون الموظفين بالبنك واتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في اللائحة قبل الموظفين المخالفين. ولما كان ذلك وكان المدعي (المستأنف) قد فصل طبقاً لأحكام الفصل التاسع من اللائحة الذي يخول للرئيس التنفيذي اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين على التفصيل الوارد بمواد هذا الفصل، فإن قرار الفصل المطعون فيه الصادر من الرئيس التنفيذي للبنك يكون صادراً من مختص بإصداره ويكون النعي على صدوره من غير مختص غير قائم على أساس سليم من القانون.
|
إن مجلس المحافظين هو صاحب الاختصاص الأول في إدارة المصرف (البنك المركزي العماني) ومخول بإصدار الأنظمة اللازمة لتسيير أعماله، كما أن الرئيس التنفيذي للبنك هو المسؤول عن الإدارة التنفيذية به واختصاصاتها والتي من بينها تطبيق أحكام لائحة شؤون الموظفين بالبنك واتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة في اللائحة قبل الموظفين المخالفين – الثابت أن المدعي قد اختصم مجلس المحافظين صاحب الصفة الأصلي في الدعوى ولكي يصدر الحكم في مواجهته كمدعى عليه أول، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كمدعى عليه ثان بصفتهما، ولمسؤولية الرئيس التنفيذي عن الإدارة التنفيذية للبنك كما أنه هو مصدر القرار الطعين، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة.
|
رفع الدعوى على جهة إدارية لا شأن لها بالقرار يقتضي معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة- مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار دفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفته في الدعوى- المدعي موظف ببلدية ظفار التي تتبع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار – مفاد ذلك- أن مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار هو صاحب الصفة في الدعوى – مؤدى ذلك – الالتفات عن الدفع.
|
إن المشرع في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية قد أعطى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشخصية الاعتبارية وما يستتبعه ذلك من استقلال مالي وإداري تم التأكيد عليه في ذات المادة المذكورة، كما حدد أيضاً تبعية الهيئة للوزير (وزير القوى العاملة)، كما أن المادة (9) من القانون المذكور بينت أن من ضمن اختصاصات المدير العام للهيئة أنه يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ومفاد ذلك أنه هو من يمثل الهيئة أمام القضاء متى ما رفعت منها أو ضدها دعوى معينة، كأصل عام وثابت بموجب نص صريح، إلا أنه من ناحية أخرى فإن قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تتوزع فيه الاختصاصات بين مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا واضح من خلال نص المادة (2) المحدد تبعية الهيئة لوزير القوى العاملة، وكذلك المادة (6) التي جعلت وزير القوى العاملة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة المذكورة، والمادة (7) التي أعطت لمجلس الإدارة إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها وأناط به لتحقيق هذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة. وبذلك فإن وزير القوى العاملة وبحكم صفته تلك هو من وقع عقد العمل مع المدعي باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، كما أنه هو الذي أصدر القرار المطعون فيه بإنهاء عقد عمل المدعي بناءً على قرار مجلس الإدارة ومن ثم يكون للمدعى عليه (وزير القوى العاملة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة) صفة في الدعوى ويكون المدعي محقاً في توجيه الخصومة إليه (بصفته تلك)، وبذلك يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير القوى العاملة (رئيس مجلس إدارة الهيئة) في غير محله متعيناً الالتفات عنه.
|
إنّ دعوى عدم الصحة إنما تنصب على القرار الإداري المطعون فيه وأن الوزير هو الجهة المختصة بالدفاع أمام القضاء عما يصدر في وزارته من قرارات- مؤدى ذلك- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
|
طلب المدعي المتعلق بعدم صحة قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن تجديد ترخيص عيادة ... التي كان يعمل بها طبيباً يغدو مرفوعاً من غير ذي صفة – الثابت أن المدعي كان يعمل بالعيادة تحت كفالة صاحبة العيادة، وبالتالي فإن الكفيلة هي صاحبة الصفة في تمثيل العيادة، ولم يظهر في أي مرحلة من مراحل هذه الدعوى أي طلب لها أو تدخل منها في الدعوى. كما أن المدعي انتهت علاقته بالعيادة المذكورة منذ تاريخ دخوله كمستثمر مع شركة .... مما يتعين معه القضاء بالنسبة لهذا الطلب بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.
|
طلب المدعي الموجه إلى وزارة التعليم العالي برد كامل الرسوم التي دفعها لكلية ... وقدرها (... ر.ع) يغدو موجهاً على غير ذي صفة، لكون الوزارة ليست صاحبة الصفة في توجيه هذا الطلب إليها إذ أن هذه الرسوم ناتجة عن علاقة عقدية بين المدعي ووزارة ... ولا شأن للوزارة المدعى عليها بما ألزم به المدعي نفسه أمام جهة حكومية أخرى- أثر ذلك – عدم قبول هذا الطلب في مواجهة وزارة ... لرفعه على غير ذي صفة.
|