الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
|
إلتفات المحكمة عن مناقشة الاعتراف المقر به أمامها لا يعيب حكمها، وإن تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أسست قضاءها على أسباب سائغة
|
إلتفات المحكمة عن مناقشة الاعتراف المقر به أمامها لا يعيب حكمها، وإن تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أسست قضاءها على أسباب سائغة.
|
تقدير الاعتراف في مرحلة التحقيق يخضع لمحكمة الموضوع ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها الثابت في الأوراق
|
إنكار الطاعن لاعترافه الابتدائي وادعاؤه بأنه وليد إكراه قول مرسل يعوزه الدليل، كما أن هذا التراجع لا يلغي الاعتراف برمته، ولكن يجعل منه بينة مرادفة تتعاضد مع باقي البينات كضبط العملة المزورة في غرفة الطاعن الخاصة.
|
إن قاعدة عدم تجزئة الاعتراف في المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها في المسائل الجنائية ذلك لأنه لقاضي الموضوع في المسائل الجنائية كامل الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التي تفرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواءً في مجموعها أو في جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع.
|
إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف كفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية.
|
يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد على اعتراف المتهم أمام سلطات التحقيق ويجوز لها الاستناد إلى القرائن ويجوز للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى ما اطمأنت إلى حجيته ومطابقته للحقيقة.
|
إن الاعتراف الذي يصدر من المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ثم يعدل عنه بعدئذ في مرحلة المحاكمة يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع إذ أن ملاذ الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه.
|
إن الدفع ببطلان الاعتراف الذي اسند إلى المتهم لصدوره تحت تأثير الإكراه يعتبر دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة أن تتولى بنفسها تحقيقه حتى يتبين مدى صحة ذلك الاعتراف.
|
إن المحكمة ملتزمة بالرد على إنكار الاعتراف وسكوتها عن ذلك يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم فضلاً على أنه يعد خرقاً للقيد الوارد على مبدأ الاقتناع القضائي والمتعلق بضرورة تسبيب الحكم.
|
الاعتراف في المرحلة الابتدائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي يستحقها مع باقي الأدلة والبينات مباشرة كانت أو ظرفيه.
|
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه.
|