في حالة وجود ارتباط جوهري بين كل من الدعوى الأصلية والطلب العارض بحيث يترتب على الحكم في أحدهما أن يتأثر بنتيجة الحكم في الآخر فإنه من حسن سير القضاء أن يعتبر الطعن في الأول مناسبة لنظر النزاع برمته من قبل الدائرة الاستئنافية لكي تزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه يتضح من الحكم المستأنف أنه تضمن تناقضا بين أسبابه ومنطوقه ذلك أنه قضى بقبول الطلب العارض برمته شكلا في المنطوق بينما نصت الأسباب على عدم قبول فرع من ذلك الطلب لنشأة الخصومة بشأنه قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة المستأنفان إجراء مقاصة بين مبلغ المطالبة الكلي وقدره تسعة آلاف ريال عماني (9000 رع) والمبلغ المحكوم به في خصوص الطلب العارض- مؤدى ذلك- إلغاء الحكم المستأنف بجميع ما قضى به وإعادة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية للفصل في موضوعها برمته.
|
خطأ الدائرة الابتدائية في تكييف الدعوى بإغفالها أن النزاع منحصر في مدى صحة قرار الهيئة العامة لسوق المال مختارة تكييفاً آخراً حددته في قرار مجلس إدارة أحد الشركات دون أن تقع مخاصمته من المدعي أو يتم إدخاله في الدعوى منحرفة في ذلك عن مسار الدعوى ومتسببة في حجب ولاية المحكمة باختصاصها في نظر النزاع إنما يقتضي معه من الدائرة الاستئنافية عند نظرها للاستئناف أن تهيمن على تكييف الدعوى من جديد وتعطيها التكييف الصحيح.
|
الطعن في شق من الحكم الصادر في منازعة المنع من السفر من شأنه أن يثير كامل المنازعة في قرار المنع (عدم الصحة والتعويض) ويفتح الباب أمام الدائرة الاستئنافية لتزن ما فصل فيه الحكم في هذه المنازعة برمتها بميزان القانون ، ومن ثم فالطعن في طلب عدم الصحة يثير الطعن في طلب التعويض.
|
يجب لصحة تقرير الاستئناف أن يكون موقعاً من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف ـ لا يشترط شكلاً معيناً لهذا التوقيع ـ يستوي أن يكون توقيع المحامي على التقرير منفرداً أو مع الموكل ـ لا يشترط أن يكون التقرير معداً على أوراق المحالمي ـ العبرة بتوقيع المحامي لأنه بذلك يكون قد اطلع على تقرير الاستئناف وأشرف على تحريره وأجاز صياغته ، وبالتالي تحققت الغاية من اشتراط توقيع المحامي ، وهي إعداد التقرير ممن له خبرة قانونية حماية لمصلحة المتقاضين .
|
توقيع المحامي المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحيفة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة ـ رتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها ـ البطلان الذي رتبه الشارع على مخالفة هذا الحكم يكون بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، دون توقف على دفع من الخصوم ـ خلو صحيفة الاستئناف من توقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري وتذييلها فقط بتوقيع من وكيل الوزارة ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء ببطلانها ـ أساس ذلك المادة (17) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
يجب أن يتضمن تقرير الاستئناف بيانات عامة متعلقة بالخصوم وبيانات خاصة متعلقة بالدعوى المستأنف حكمها ، وكذلك أسباب الاستئناف ـ إذا أغفل المستأنف ذكر بعض البيانات الجوهرية في تقرير الاستئناف جاز للمحكمة الحكم ببطلان هذا التقرير ـ البطلان المقرر في هذا الشأن جوازي تملك المحكمة سلطة تقديرية إزاءه ـ لا تقضي المحكمة بالبطلان إلا إذا تبين لها أن النقص أو الإغفال في البيانات الجوهرية من شأنه أن يجهل طلبات المستأنف والأسباب التي يبني عليها استئنافه ـ إذا انتفت تلك الجهالة فلا بطلان .
|
يجب أن يتضمن تقرير الاستئناف بيانات عامة متعلقة بالخصوم وبيانات خاصة متعلقة بالدعوى المستأنف حكمها ، وكذلك أسباب الاستئناف ، فإذا ما أغفل المستأنف ذكر بعض البيانات الجوهرية في تقرير الاستئناف جاز للمحكمة الحكم ببطلان هذا التقرير ، أي أن البطلان المقرر في هذا الشأن جوازي تملك المحكمة سلطة تقديرية إزاءه ، فلا تقضي بالبطلان إلا إذا تبين لها أن النقص أو الإغفال في البيانات الجوهرية من شأنه أن يجهل طلبات المستأنف والأسباب التي يبني عليها استئنافه ، أما إذا انتفت تلك الجهالة فلا تقضي ببطلان تقرير الاستئناف ـ أساس ذلك المادة (17) من قانون محكمة القضاء الإداري .
|
لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام الدائرة الاستئنافية (بوصفها محكمة طعن) لأنه ليست لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلب موضوعي جديد يقدم إليها لأول مرة ـ أي طلب يقدم من هذا القبيل يتعين على الدائرة الاستئنافية من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله بحسبانه طلباً جديداً يفوت درجة من درجات التقاضي الأثر المترتب على ذلك هو القضاء بعدم قبول الطلب الجديد للمستأنف ـ أساس ذلك المادة (225) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) .
|
إن المشرع في تنظيمه لرفع الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري قد استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية يجب أن يشتمل عليها التقرير . أما الشروط المتعلقة بالنظام العام فهي : أن يتم إيداع تقرير الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، وأن يكون هذا التقرير موقعاً عليه من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ـ الهدف من اشتراط ميعاد الطعن في الأحكام هو الرغبة في استقرار الحقوق والأوضاع الإدارية بفوات ميعاد الطعن على الحكم دون الطعن عليه ـ الهدف من اشتراط توقيع محام مقبول للمرافعة أمام الدائرة الاستئنافية على تقرير الاستئناف هو التقليل من النزاعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير صحف الطعون في الأحكام مما يعود بالضرر على المصلحة العامة وعلى ذوي الشأن في ذات الوقت ـ يترتب على عدم مراعاة أي من هذين الشرطين في صحيفة الطعن بالاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة (وهي المحكمة العليا في مجال القضاء الإداري) الحكم بعدم قبول صحيفة الطعن للسبب الذي تخلف عنها ، وذلك دون تمييز بين الحالتين ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة (22) من قانون المحاماة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/96) بقولها : " في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن ... " .
|
المستقر عليه أنه يتعين لقبول الاستئناف أن يكون مقاماً من شخص له فيه مصلحة شخصية ، أما المصلحة النظرية فهي بذاتها لا تكفي لقبول الدعوى ـ شرط المصلحة يجب توافره ابتداءً ، ويستمر وجوده أثناء سير الدعوى سواء أمام الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية حتى يتم الحكم فيها ـ يتعين أن يكون شرط المصلحة متوافراً أمام الدائرة الاستئنافية بأن يكون منتجاً أثره القانوني ، أما الاستئناف غير المنتج فلا يحقق سوى مصلحة نظرية ولا يحقق ثمة مصلحة لصاحبه .
|
اشترط القانون أن يتضمن تقرير الاستئناف بعض البيانات العامة بالإضافة إلى بعض البيانات الخاصة ـ تقدير كفاية تلك البيانات من عدمه أمر تستقل به هذه المحكمة ـ لا تحكم المحكمة بالبطلان إذا ارتأت أن البيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف ومرفقاته نافية للجهالة بموضوع الاستئناف والحكم المستأنف ـ مجرد إغفال بعض البيانات لا يكون بذاته مدعاة لتجهيل الاستئناف ما دامت البيانات الأخرى الواردة في التقرير ومرفقاته كافية .
|
وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون المحاماة ؛ فإن الموظفين بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الحاصلون على شهادة في الشرعية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في حكم المحامين المقبولين للقيام بكافة إجراءات التقاضي بما فيها توقيع صحف الدعاوى والطعون أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها .
|
المنازعة الإدارية لا تعدو أن تكون خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها فإن هي رفعت مفتقرة إلى النزاع كانت في الأصل غير مقبولة وإن هي رفعت متوفرة عليه ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبارها منتهية – حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره ويسقط من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى – صدور حكم ابتدائي في موضوع الدعوى بعد رفع الاستئناف يكون معه نظر الاستئناف المرفوع على حكم وقف التنفيذ غير ذي موضوع – اثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الاستئناف.
|
سلطة الدائرة الاستئنافية – استبدال أسباب الحكم المطعون فيه دون نقضه في صورة تقرير منطوقه.
|
- لئن أجازات المادة (20) من قانون محكمة القضاء الإداري للدائرة الاستئنافية بها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف دون إلزامها بذكر أسباب ذلك الأمر فإنه من المبادئ المستقر عليها العمل القضائي وجوب تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ما لم ينص صراحة على غير ذلك – تطبيق.
- إذا تبين للمحكمة من الاطلاع على تقرير الاستئناف ومن ظاهرة الأوراق طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يقوم على ما يبرره فإنها تأمر بوقف تنفيذه – تطبيق.
|