إن الدعاوى المتعلقة بالكفالة والإقامة هي من الدعاوى التي تثور بين ذوي الشأن عامة وبين الجهة الإدارية المختصة ولا تقتصر على الموظفين العموميين دون غيرهم، وبالتالي لا تعتبر الخصومات الإدارية الناشئة عنها من دعاوى الموظفين وإنما من الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية، الأمر الذي تختص المحكمة بنظرها استناداً إلى أحكام البند (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري.
|
طبقاً للبند (5) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن المحكمة تختص بنظر جميع القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي باستثناء القرارات التي تصدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية.
|
إن قانون محكمة القضاء الإداري قد حدد حصراً بعد الدعاوى التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين ضمن نطاق الوظيفة العامة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) – الدعاوى المتعلقة بالبعثات الدراسية لا تندرج ضمن تلك القائمة الحصرية – مفاد ذلك- عدم اختصاص المحكمة بنظرها.
|
- طبقاً لنص المادة (7) من قانون المحكمة فإن المحكمة لا تختص بالنظر في القرارات المتعلقة بأعمال السيادة- القانون لم يحدد تلك الأعمال ولم يضع تعريفاً لها مما يعني أن المشرع ترك الأمر في ذلك الحين للقضاء ليقرر بسلطته التقديرية ما يعتبر من أعمال السيادة – صدور أوامر سامية من جلالة السلطان تقضي بأن يتم تصنيف أعمال السيادة وزارة الداخلية من أعمال السيادة عدا الدعاوى التي يتقدم بها الموظفون العموميون بالوزارة على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3، 6) من المادة (6) يعد بمثابة تشريع واجب التنفيذ بأثر مباشرة- أساس ذلك- نص المادة (41) من النظام الأساسي للدولة- أثر ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القرارات المتعلقة بتلك الأعمال.
- ن تغيير مسمى قبيلة المستأنفين من قبيلة إلى أخرى ليس من قبيل الأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين العموميين وإنما من أعمال وزارة الداخلية التي اعتبرها الأمر السامي من أعمال السيادة- أثر ذلك- أن القرار الصادر بهذا الخصوص لا يخضع لرقابة هذه المحكمة ويخرج عن ولايتها- لازم ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى.
|
- إنه وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون محددة على سبيل الحصر في البند (3، 2، 1) من تلك المادة – الدعاوى المتعلقة بتقييم الوضع الوظيفي والترقية لهم تتضمنها المادة المذكورة- أثر ذلك- عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
- طبقاً لنص المادة (6) من قانون المحكمة فإنها لا تقبل النظر في القرارات المتعلقة بالدعاوى الخارجة عن البنود الثلاثة الأولى منها- قرارات النقل لا تندرج ضمن تلك البنود- أثر ذلك- عدم اختصاص المحكمة بها إلا أنه متى ظهر للمحكمة أن قرار النقل قد قنع بجزاء تأديبي مبطن فإنها تسترد اختصاصها لنظر ذلك القرار- أساس ذلك- أنها تختص بنظر القرارات المتعلقة بالجزاءات التأديبية حسب البند (3) من تلك المادة- لازم ذلك- أن يتظلم من ذلك القرار حسب الطريق الذي رسمه القانون يرتب الحكم بعدم قبول طلب مخاصمته للقرار.
|
طبقاً لقانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) فإن الهيئة العامة لسوق المال تتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وتتبع وزارة التجارة والصناعة – الهيئة تقوم على إدارة وتنظيم مرافق من المرافق العامة وتتمتع في سبيل ذلك ببعض سلطات وحقوق وامتيازات السلطة العامة ومن ثم تكون القرارات الصادرة منها قرارات يدخل النظر في طلب الحكم بعدم صحتها أو بالتعويض عن أضرار ترتبت عنها في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
|
اختصاصات محكمة القضاء الإداري تنطوي على نوعين من الولاية القضائية التي تختلف في كل منها سلطة القاضي الإداري ضيقاً واتساعاً، النوع الأول من الولاية: هو ولاية عدم الصحة، ومحلها دعاوى عدم الصحة المتعلقة بالحكم بعدم صحة القرارات الإدارية النهائية للسلطات الإدارية، سواء أكانت صادرة في شؤون موظفين عموميين أم في شؤون أفراد طبيعيين أو اعتباريين، بسبب مخالفتها للقانون بالمعنى العام والمنصوص عليها في البنود أرقام (2) و(3) و(4) و(5) من المادة (6) وفي الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون المحكمة فموضوع هذه الدعاوى هو شرعية القرار الإداري، ولذا قيل بأن الطعن بعدم الصحة هو طعن موضوعي، بمعنى انه موجه ضد القرار المطعون فيه وليس ضد الإدارة. وسلطة القضاء الإداري في هذا النوع من الدعاوى تقتصر على رقابة مشروعية القرارات الإدارية النهائية محل تلك الدعاوى فلا يحل القاضى الإداري نفسه محل الوحدة الإدارية المختصة في إصدار القرار الصحيح قانوناً وإنما يكتفى بالحكم بعدم صحة ما تبين له أنه غير مشروع من تلك القرارات، تاركاً لجهة الإدارة المختصة إصدار القرار الصحيح قانوناً، على هدى قضائة بعدم صحة القرار المطعون فيه.
والنوع الثاني من الولاية: هو ولاية القضاء الكامل، ومحلها دعاوى القضاء الكامل، والتي تشتمل على جميع الدعاوى ما عدا دعاوى عدم الصحة سالفة البيان، فهي دعاوى يرفعها أصحاب الشأن ضد الإدارة لتعديها على حق مالي لهم أو منازعتها لهم في مداه مطالبين القضاء بأن يحكم لهم على الإدارة بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء وفي أغلب الحالات بدفع مبلغ من المال، ومن أمثلة ذلك دعاوى المرتبات والمعاشات والمكافآت وما في حكمها كدعاوى الاستحقاق (التسوية) للموظفين العموميين أو لورثتهم، ودعاوى التعويض عن القرارات الإدارية النهائية غير المشروعة، والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية- عدا دعاوى عدم صحة القرارات الإدارية المنفصلة في خصومات هذه العقود والتي تندرج لهذا السبب في دعاوى عدم الصحة – وهي الدعاوى المنصوص عليها في البنود أرقام (1) و(6) و(7) من المادة (6) من قانون المحكمة. وسلطة القاضي الإداري في هذه الدعاوى أوسع مدى، حيث يحسم الحقوق المتنازع عليها حسماً نهائياً بأحقية المدعي أو بعدم أحقيته فيما يطلب الحكم له به على الإدارة، أو يقضي بإلزامها بأن تفعل شيئاً أو بأن تمتنع عن فعل شيء أو بأن تدفع للمدعى مبلغاً من النقود.
|
إن الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وردت على سبيل الحصر في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة- الدعاوى المتعلقة بإعادة التعيين لم تشملها تلك البنود – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظرها.
|
إنه من المسلم به أن تكييف الدعوى وتبين حقيقة وصفها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تعبيراً لما يقصده أصحاب الشأن وأن تكييف القرارات الصادرة في شؤون الموظفين إنما يكون على أساس من حقيقة القرار وما اتجهت إليه إرادة جهة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستخدمة في صياغته، وأنه يستدل على ذلك بالظروف والملابسات التي سبقت أو عاصرت صدور القرار بل حتى ولو تكشفت الغاية من القرار في بعض الأحيان بعد إصداره – المدعي نقل من وزارة ... (بوظيفة مدير مركز المعلومات) إلى وزارة ... (بوظيفة كاتب شؤون إدارية)- الثابت من الأوراق أن الوظيفة التي توازي الوظيفة التي كان يشغلها في الوزارة السابقة (مدير مركز معلومات)، هي وظيفة (مدير دائرة نظم المعلومات) في الوزارة... المنقول إليها، وأنها ما زالت شاغرة حتى الآن وهو ما لم تجحده أو تنكره الوزارة مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه والصادر بنقل المدعي إلى وزارة ... لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة وأنه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه استهدف مجرد التخلص من المدعي رغم وجود وظيفة شاغرة تناسب مؤهلاته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منطوياً على جزاء مقنع مما تختص هذه المحكمة بنظره وفقاً للبند (3) من المادة السادسة من قانون المحكمة حتى ولو صيغ القرار في الظاهر بعبارات النقل الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً الالتفات عنه.
|
- يستفاد من نص البند (1) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن المشرع قصر اختصاص المحكمة في القضايا المتعلقة بالمعاشات والمكافآت على قضايا الموظفين العموميين دون غيرهم.
- إن المادة (3) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على إنه: "تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص".
- يستفاد من هذا النص إنه اعتبر قانون التأمينات قانونا خاصا- مؤدى ذلك- أن محكمة القضاء الإداري لا تنظر في نزاع يجد حله في تطبيق أحكام القانون الخاص. أثر ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى- تطبيق.
|
تلقت المحكمة بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم: (أ خ م و/45 س/875/2002م) بتاريخ 16/10/2002 م أمراً سامياً يقضي بان لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية وذلك فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بوحداتهم والتي منها شرطة عمان السلطانية.
المادة رقم (1) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي الشرطة عرفت منتسبي الشرطة بالعاملين بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة، والمقصود بلفظ "العاملين" الوارد في هذه المادة هم كل من يعمل في جهاز الشرطة من الرتب والدرجات الموضحة بها وما زالوا مباشرين للعمل فيه ولم تنته علاقتهم به عند رفع الدعوى بأي طريقة من الطرق القانونية المقررة كالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غير ذلك- مؤدى ذلك- أن العلاقة بين المدعي والشرطة قد انتهت بصدور قرار فصله من الخدمة الذي صار محصنا من الطعن وبذلك لم يعد أحد منتسبيها.
أن المقصود بعبارة "ارتباط القضية بالوحدة" هو إرتباطها بعمل المنتسب للشرطة داخل وحدته وبمساره الوظيفي فيها وهو ما لا ينطبق على القضية الماثلة باعتبارها من قضايا المعاشات- أثر ذلك- أن الدعوى الماثلة لا تنطبق عليها أحكام الأمر السامي السابق ذكره لتخلف شرطي تطبيقه معاً مما يجعل هذه المحكمة مختصة بنظرها.
|
تلقت المحكمة بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم: (أ خ م و /45 س/ 875 / 2002 م) بتاريخ 16/10/2002 م أمراً سامياً يقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية وذلك فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بوحداتهم والتي منها وزارة الدفاع الوطني، أن هذا يعد استثناءً من الأصل العام ولا يجب التوسع فيه إذ أن الاستثناء يستوجب التفسير الضيق.
يستفاد من الأمر السامي إعلاه أن تطبيقه يستوجب توافر شرطين متلازمين أولهما انتساب المدعي لإحدى الوحدات الأمنية وثانيهما ارتباط موضوع القضية بالوحدى التي يعمل فيها – مؤدى ذلك- فيما يتعلق بالشرط الأول فإن المادة رقم (1) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع قد عرفت منتسبي وزارة الدفاع "بالضباط والأفراد العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين والعناصر النظامية بقوات الفرق الذين يشغلون وظائف دائمة بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة "والمقصود بعبارات "الذين يشغلون وظائف دائمة" الواردة في المادة السابقة هم كل من يعمل بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة من الضباط والأفراد ومن في حكمهم من المدنيين والعناصر النظامية وما زالوا مباشرين للعمل فيها ولم تنته علاقتهم بها عند رفع الدعوى بأي طريقة من الطرق القانونية المقررة كالاستقالة أو الإحالة للتقاعد أو غير ذلك- نتيجة ذلك.
وطالما أن العلاقة بين المدعيين ووزارة الدفاع قد انتهت بصدور قراري إحالتهما للتقاعد اللذين صارا محصنيين من الطعن وبذلك لم يعودا من منتسبيها، فيما يتعلق بالشرط الثاني فإن المقصود بعبارة "ارتباط القضية بالوحدة" هو ارتباطها بعمل المنتسب داخل وحدته وبمساره الوظيفي فيها وهو ما لا ينطبق على القضية الماثلة باعتبارها من قضايا المعاشات – أثر ذلك- أن الدعوى الماثلة لا تنطبق عليها أحكام الأمر السامي السابق ذكره لتخلّف شرطي تطبيقه معاً مما تكون معه المحكمة مختصة بنظرها- تطبيق.
|
إن جلالة السلطان أصدر أمره السامي بإضفاء حصانة على أعمال وزارة الداخلية تعصمها من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بأي طريق من طرق الطعن، وذلك لاعتبار هذه الأعمال من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحكمة طبقاً للمادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري، وقد أوضح الأمر السلطاني أن الأعمال المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاوى الموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً للبنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانونها – المادة (41) من النظام الأساسي للدولة التي توجب طاعة أوامر جلالته من أي جهة في السلطنة – مؤدى ذلك- عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القرارات المتعلقة بتلك الأعمال- تطبيق.
|
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلبات عدم الصحة منوط بأن تكون منصبة على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البند (4) من المادة (6) من قانون المحكمة – أمر الإكراه البدني المطعون فيه والصادر من الإدعاء العام بتنفيذ الحكم الجزائي الصادر من الادعاء العام ضد المدعي يدخل في صميم ولاية الإدعاء العام القضائية ولا يعتبر هذا الأمر من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن بدعوى عدم الصحة أمام هذه المحكمة- مؤدى ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي والتي جرى تنفيذ الأمر المطعون فيه في دائرة اختصاصها اعمالاً لحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية- تطبيق.
|
بناءاً على صدور أمر سام يقضي باعتبار أعمال وزارة الداخلية أعمال سيادة ما عدا الأعمال المتعلقة بشؤون موظفيها فإن الطلب الرامي إلى الحكم بإلزام الوزارة بأن تعامل المدعي الشيوخ مادياً ومعنوياً، تخرج عن اختصاص هذه المحكمة، ويتعين رفضها على هذا الأساس، وذلك بدون إحالة لأن القضايا المتعلقة بأعمال السيادة لا تدخل في اختصاص أي جهة قضائية- تطبيق.
|
- إن قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري هي من النظام العام، مما يتوجب على المحكمة المعروض عليها النزاع القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا انتهت إلى أن موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الأخرى- دعوى مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية تختص بنظرها محكمة الاستئناف التي يعمل القاضي في دائرة اختصاصها، وأن دعوى مخاصمة قضاة محاكم الاستئناف تختص بنظرها المحكمة العليا- طلب المدعي الثاني المتعلق بمخاصمة كل من القاضيين... (القاضي بمحكمة الاستئناف بولاية...)، والقاضي ... (القاضي بالمحكمة الابتدائية بولاية...) لا تختص بنظره هذه المحكمة- أثر ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب المدعي وإحالته إلى محاكم القضاء المدني.
- طبقاً للمادة (8) من قانون السلطة القضائية فإنه فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والايجارية، وغيرها التي ترفع إليها طبقاً للقانون، إلا ما أستثنى بنص خاص- طلب المدعي الأول في الدعوى الماثلة والمتعلق بأهليته بمصلى العيدين بولاية بركاء (بلدة العقدة الشرقية) وبأهليته في مال الوقف الكائن بذات الولاية، وبتعويضه عن مال أبيه يدخل في صميم اختصاص القضاء المدني، وقد صدرت أحكام من القضاء المذكور بالفصل في موضوع هذ الطلب ومن ثم فإن هذا الطلب يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظره.
|
حددت المادة (6) من قانون المحكمة في بنودها الثلاثة الأولى الدعاوى التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين بالشأن الذي يتعلق بالوظيفة العامة- المدعي يطلب الحكم له بتثبيته في الوظيفة التي يمارسها فعلاً بمكتبة الوزارة، وإيقاف الموظفين الذين يتعرضون له بالإيذاء في العمل وإقامة الحد الشرعي والقانوني عليهم لا يندرج ضمن البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) – أثر ذلك – عدم اختصاص المحكمة بها ودون إحالة لعدم وجود جهة قضائية اخرى يدخل في اختصاصها النظر في طلبات المدعي- تطبيق.
|
لما كانت المادة (6) من قانون المحكمة قد حصرت الدعاوى التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين في بنودها الثلاثة الأولى، فإن قضايا إعادة التعيين لا تندرج ضمن القائمة الحصرية لهذه المادة – إن المدعى يطلب الحكم له في الدعوى بإعادة تعيينه على الدرجة المالية الثالثة من الحلقة الثانية بينما هو معين بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الثانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – مؤدى ذلك- الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مع عدم الإحالة لأنه لا توجد جهة قضائية أخرى يدخل في اختصاصها النظر في طلب المدعي- تطبيق.
|
- بينت المادة (6) من قانون المحكمة مجموعة القرارات التي تختص بنظرها- المدعي يطعن في حكم قضائي صادر من جهة قضائية مستقلة هي محكمة عبري الابتدائية (الدائرة الشرعية)، وفي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، فإنه لا ولاية لمحكمة القضاء الإداري بالنظر في طلب المدعي القضاء له بعدم صحة هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالنظر فيه دون الإحالة لعدم جواز الطعن على الحكم المشار إليه بالاستئناف لصيرورته نهائياً لصدوره في مسألة أحوال شخصية ولعدم تجاوز قيمة الدعوى الصادر فيها الألف ريال عماني، إعمالا لحكم المادة (37) من قانون السلطة القضائية.
- إن أمر القبض على المدعي ووضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر الصادر من الإدعاء العام كان تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر ضد المدعي في الدعوى الشرعية وبطلب من قاضي التنفيذ بمحكمة عبري الابتدائية، ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن عليها بدعوى عدم الصحة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري، إنما يدخل في عداد الأعمال القضائية التي يباشرها الإدعاء العام، والتي تخرج عن اختصاص هذه المحكمة- مؤدى ذلك- الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الطلب وإحالته إلى محكمة عبري الابتدائية للاختصاص.
|
إن قواعد الاختصاص الولائي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري هي من النظام العام مما يتوجب على المحكمة المعروض عليها النزاع القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا انتهت إلى أن موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الأخرى- المنازعة الماثلة تتعلق بتضرر المدعية من قيام قاضي التنفيذ المدني بالمحكمة الابتدائية بمسقط بإصدار أوامره بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية- البين من ذلك أن المدعي ينازع في تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء المدني ويطلب تدخل محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوع ذلك النزاع- النظام الأساسي للدولة في المادة (67) وكذلك قانون المحكمة في المادة (6) حددا اختصاص المحكمة بالخصومات الإدارية دون غيرها (وفي حدود ما أوردته المادة (6) من قانونها)- مفاد ذلك وأثره- عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة.
|
البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة أوضحت الدعاوى التي يمكن إقامتها من الموظفين العموميين في نطاق الوظيفة العامة – طلب المدعية بتسكينها على الدرجة المالية المستحقة لها باعتبارها منقولة من جهة لا تطبق نظام قانون الخدمة المدنية إلى جهة إدارية تطبق هذا القانون لا يندرج ضمن الدعاوى التي تناولتها البنود المذكورة- مفاد ذلك- أن طلبها يخرج عن اختصاص المحكمة، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب ودون إحالة لأنه لا توجد جهة قضائية أخرى يدخل في اختصاصها النظر في هذا الطلب.
|
طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99 لسنة 97) فإن كل إشكال في تنفيذ الحكم الجنائي يرفع إلى المحكمة التي أصدرته وهي المحكمة الجزائية بمسقط (دائرة الجنايات) التي أصبحت بعد العمل بأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90 لسنة 99) وتعديلاته (المحكمة الابتدائية بمسقط- الدائرة الجزائية)- مفاد ومؤدى ذلك – لا ولاية لمحكمة القضاء الإداري بنظر طلب المدعي، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) للاختصاص- تطبيق.
|
إذا كانت المادة (67) من النظام الأساسي للدولة خولت محكمة القضاء الإداري ولاية الفصل في الخصومات الإدارية على النحو الوارد في المادة (6) من قانون إنشائها ومنها البند (4) الذي يقضي باختصاص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية، ولئن كان القرار المطعون فيه الصادر من المسجل بوزارة التجارة والصناعة قراراً إداريا نهائيا إلا أن إسناد المشرع للمحكمة التجارية سلطة الفصل في هذا النوع من القرارات طبقاً لنص المادتين (11، 13) من قانون العلامات والأسرار والبيانات التجارية يعتبر استثناءً من القاعدة العامة من ولاية محكمة القضاء الإداري على الخصومات والنزاعات الإدارية وهو بذلك يعد حكماً خاصاً يقتصر أثره على ذلك وفيما استثنى فيه فقط ولا يتعدى لأي نوع آخر من القرارات – مفاد ذلك – تطبيقه وسريانه انطلاقاً من مبدأ أن الخاص يقيد العام خاصة إنه لاحقا عليه – مؤدى ذلك - عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى القضاء العادي (المحكمة التجارية)- تطبيق.
|
يوضح البند (3) من المادة (6) من قانون المحكمة أن دعاوى الموظفين لا تمتد إلى قرارات النقل متى كان مبررها مصلحة العمل، إلا أن اختصاص هذه المحكمة ينعقد بشأن قرارات النقل التي تخفي في حقيقتها جزاءً تأديبياً مقنعاً وذلك متى ما اطمأنت إلى توافر أركانه من جملة القرائن التي تبرزها أوراق الدعوى – تطبيق.
|
طبقاً للمادة (6) من قانون المحكمة فإنها تختص دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية المبينة في البنود الواردة بها ومنها البند (4) المتعلقة بالدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية- المدعي في هذه الدعوى يطلب الحكم له بعدم صحة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعبري الدائرة المدنية- قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام – المنازعة الماثلة لا تدخل ضمن ولاية محكمة القضاء الإداري- كذلك يسري الأمر على القرارين القضائيين المطعون فيهما بعدم الصحة وهما قراري القبض والحبس لكونهما صدرا من جهة قضائية صاحبة اختصاص فيهما بموجب القانون وفي مسألة متعلقة بتنفيذ حكم المحكمة المشار إليه، وبالتالي لا ينطبق عليهما وصف القرار الإداري القابل للطعن أمام هذه المحكمة- أثر ذلك- عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للاختصاص.
|
إن التبليغ الوارد من معالي السيد/ وزير ديوان البلاط السلطاني بموجب الخطاب رقم (خ م و/ 45 س/ 875/2002) بتاريخ 9 من شعبان 1423 هـ الموافق 16 من أكتوبر 2002 م إلى سعادة المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري يفيد أن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، تفضل وأصدر أوامره السامية التي تقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة المذكورة التي من بينها "كافة قوات السلطان المسلحة".
إن الأوامر السلطانية قد تكون فردية، وقد تتضمن قواعد عامة مجردة، وهي في الحالة الأخيرة تكون قانوناً، وهذه الأوامر في جميع الأحوال، أي سواء كانت فردية أو تنظيمية ملزمة وواجبة الطاعة طبقاً لنص المادة (41) من النظام الأساسي للدولة- مؤدى ذلك لما كان الأمر السلطاني قد قضى بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين للأجهزة العسكرية والتي من ضمنها بطبيعة الحال "البحرية السلطانية العمانية"، فإنه يعتبر من القوانين المعدلة للاختصاص، وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوى طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) نتيجة ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى- تطبيق.
|
- إن مناط إختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين هو ثبوت صفة الموظف العام.
- يتبين أن المدعي كان يعمل بشركة مصفاة نفط عمان، خلال الفترة من 17/4/1993 إلى 14/6/1997 م، وأن هذه الشركة مسجلة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورقمها (13422)، وأن مستخدميها من عمال القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بصفة الموظف العام، ويخضعون لقواعد قانون العمل- مؤدى ذلك- إذ انتفت صفة الموظف العام من المدعي، فإن هذه المنازعة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري – أثر ذلك – القضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى.
- لئن كان يتعين أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة متى ما قضت بعدم اختصاصها، وذلك عملاً بأحكام المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002 م)، إلا أنه في حالة الدعوى الماثلة فقد تمسكت الجهة المدعى عليها بسابق صدور حكم بات في النزاع من المحاكم العادية الأمر الذي تعين معه الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة- تطبيق.
|
طبقاً للبند (10) من اختصاصات وزارة الخارجية الواردة بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة فانها "تتولى شؤون المواطنين العمانيين في الخارج" – إن ما يطالب به المدعي من وزارة الخارجية هو مخاطبة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعادته لعمله بميناء زايد بإمارة أبو ظبي- الواضح من الطلب أنه يتعلق بأحد اختصاصات وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين العمانين لدى الدول الأخرى للحصول على حقوقهم من مؤسسات هذه الدول عندما تكون هذه الوسيلة الأنسب من دون الوسائل الأخرى لأخذ تلك الحقوق، ولم يتعلق بالاختصاصات الأخرى المتعددة للوزارة، من ذلك لا يمكن اعتبار ما يطالب به المدعي عملاً من أعمال السيادة غير خاضع لرقابة القضاء، سيما وأن قانون المحكمة لم يرد به ما يجعل من أعمال وزارة الخارجية أعمال سيادة – مؤدى ذلك – اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
|
إن مفاد البند (6) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن اختصاص هذه المحكمة في دعاوى التعويض إنما يتعلق بالدعاوى التي يستند فيها إلى حق اعتدى عليه ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر شريطة أن يكون القرار من القرارات التي حددها المشرع في البنود السابقة على البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة.
طلب التعويض عن خطأ طبي ليس من دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها – مؤدى ذلك – عدم الاختصاص والإحالة- تطبيق.
|
لئن كانت نزاعات التعيين في الوظائف العامة لم ترد صراحة في البنود الثمانية من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري، إلا أنها تدخل ضمن أصناف الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (6) – مؤدى ذلك – رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، القضاء باختصاصها.
|
إنّ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض يدور وجوداً وعدماً حول قرار إداري من القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري – تنفيذ الأحكام ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالتعويض عنها – مؤدى ذلك – هذا الإختصاص يخرج عن ولاية هذه المحكمة وينعقد لمحاكم القضاء العدلي – أثر ذلك – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة – تطبيق.
|
إن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية أن يستند المدعي إلى حق أعتدي عليه ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر وكذلك بشأن دعاوى التعويض الناشئة عن العقود الإدارية يتعين أن تكون المنازعة ناشئة عن العقد الإداري – عدم وجود ما يثبت من الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى أن بلدية مسقط قد أبرمت مع المدعي عقداً إدارياً، كما أن الأضرار التي أوردها المدعي بشأن ما لحقه من أضرار نتيجة إخلاءه المقهى المؤجر من البلدية لشخص آخر ليست بسبب قرار إداري مما يستوجب التعويض عنه وإنما ناشئة عن علاقة إيجارية خاصة بينه وبين ذلك الشخص – أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر طلب المدعي وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بمسقط للاختصاص.
|
حددت المادة (6 - بند 6) من قانون المحكمة الحالات التي يجوز طلب تعويض عنها – التعويض الذي يطالب به المدعى ناتج عن خطأ طبي عن العملية الجراحية التي أجريت لساقه – مفاد ذلك – أن هذا الفعل ليس من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها هذه المحكمة وبالتعويض عنها – أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاصها ولأئياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بمسقط "الدائرة المدنية" للاختصاص عملاً بحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|
يُستفادُ من استعراض البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة أنها حددت وقصرت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين في نطاق الوظيفة العامة على ما ورد بها- مفاد ذلك – أن قرارات النقل سواءً النوعي من وظيفة إلى أخرى (تعديل المسميات الوظيفية) أو المكاني ليست من بين القرارات التي تضمنتها تلك البنود – مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بها طالما كانت تدخل ضمن المستوى نفسه وفي إطار تحقيق الصالح العام – القرار الديواني رقم (12) لسنة (94) صنف وظيفتي مساعد مشرف وموظف استقبال ضمن الشريحة الخامسة، فهما بذلك في مستوى واحد وتكونا متماثلتان، إضافة أن الجهة الإدارية المدعى عليها اتخذت القرار المطعون بعد ما تبين لها عدم قدرة المدعي الاستمرار في وظيفته السابقة نظراً لظروفه الصحية التي أكدها المدعي بنفسه وأقرها والتي جاءت تفصيلاً في التقارير الطبية المرفقة، واتبعت كذلك الإجراءات القانونية اللازمة من عرض على اللجنة الطبية ثم على لجنة شؤون الموظفين وجاءت التوصية من كلتا اللجنتين بإعطاء المدعي عملاً خفيفاً يتناسب ووضعه الصحي، من ذلك يتبين أن القرار المطعون فيه قرار نقل نوعي للمدعي بتغيير مسماه الوظيفي من مساعد مشرف إلى موظف استقبال ولا يتضمن أي جزاء بحقه وهو مما لا تختص هذه المحكمة بنظره ودون إحالة إلى محكمة أخرى لعدم وجود أي محكمة تختص بنظره وفق القوانين.
|
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري قد جاء عاماً ومطلقاً فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية وفقاً لنص البند (7) من المادة (6) من قانون المحكمة.
|
إن المستفاد من نص المادة (6) من قانون المحكمة أن اختصاصها في مسائل التعويض يتحقق في إحدى حالتين: الأولى: في مجال دعاوى عدم صحة وقد حصرتها المحكمة في البنود من (1) إلى (5) من تلك المادة، والثانية: في مجال العقود الإدارية، كون المحكمة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالعقود الإدارية- القرار الإداري وفقاً لما اضطرد عليه تعريف هذه المحكمة وكل من الفقه والقضاء المقارن هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة – متى كان المدعي يطالب بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء حبسه بدون وجه حق، ومتى استبان أن المدعى عليها لم تقم بحبس المدعي بموجب قرار إداري يكون مستنداً على نصوص تخول لها ذلك، بل الثابت أنها اتخذت هذا الإجراء إكراهاً للمدعي على مغادرة البلاد، فإن ما قامت به لا يعدو أن يكون إجراءً وعملاً مادياً، مما لا يدخل ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري- أثر ذلك – الحكم بعدم اختصاصها وإحالة الطلب بحالته إلى محكمة الرستاق الابتدائية للاختصاص، باعتبار أن القضاء العدلي هو صاحب الولاية العامة.
|
طبقاً للبند (5) من المادة (6) من قانون المحكمة تختص الأخيرة بنظر الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي – لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تعد من تلك اللجان – القرار النهائي الذي يصدر من هذه اللجان لا يتوجب التظلم منه قبل رفع الدعوى – أساس ذلك – ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون بأن الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (6) ترفع الدعوى بشأنها من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً أو من تاريخ إخطاره به بحسب الأحوال – مفاد ذلك – أن ترفع الدعوى في هذا النوع من الدعاوى مباشرة إلى المحكمة دون الحاجة إلى التظلم لدى الجهة الرئاسية، لأنه ليست هناك لجنة أخرى نص عليها القانون في مرتبة أعلى، من اختصاصها نظر هذا التظلم والبت فيه- إن قرار لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان يغدو نهائي ويكون الطعن عليه أمام هذه المحكمة مباشرة- إغفال المدعي رفع دعواه في الميعاد المقرر قانوناً يرتب عدم قبول دعواه – تطبيق.
|
إن كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (أ خ م ر/ 45 س/ 875/2002) بتاريخ 9 شعبان 1423 هـ الموافق 16 أكتوبر 2002 م إلى سعادة المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري والذي يفيد فيه أن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله – تقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية منها شرطة عمان السلطانية، - مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر دعاوى منتسبي شرطة عمان السلطانية- تطبيق.
|
القانون لم يحدد أعمال السيادة ولم يضع تعريفاً لها ، أسوة في ذلك بقوانين القضاء الإداري المقارن ، وهو ما يعني أنه ترك الأمر للمحكمة لتقرر بسلطتها التقديرية ما يعتبر من أعمال السيادة فتخرجها من اختصاصها ، ومالا يعتبر كذلك فتخضعها لرقابتها ... .
|
مؤدى الحظر الذي وردت به الأوامر السامية هو تعديل اختصاص المحكمة بصورة تحول دون انبساط رقابتها على قضايا منتسبي شرطة عمان السلطانية المتعلقة بوحداتهم الأمنية .
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأوامر والإجراءات التي يصدرها مأمورو الضبط القضائي في نطاق الاختصاص القضائي المخول لهم قانوناً ، تعتبر أوامر وقرارات قضائية مما تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ، أما الأوامر والقرارات التي تصدر عنهم خارج نطاق اختصاصهم القضائي فتعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة هذه المحكمة متى توافرت فيها شروط القرارات الإدارية النهائية.
|
إن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى الموظفين العموميين في مواجهة جهات عملهم وفقاً لأحكام البنود (1، 2 ، 3 ) من المادة (6) من قانونها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) والتعويض عن القرارات المتعلقة بها ، هو ثبوت صفة الموظف العام لهم ـ تثبت هذه الصفة وفقاً لأحكام القانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) إذا كان الشخص يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فإذا انتفت عنهم هذه الصفة خرجت تلك الدعاوى من اختصاص هذه المحكمة .
|
القرار الصادر من وزارة الداخلية في غير منازعة تتعلق بالموظفين ، فإنه طبقاً للأمر السلطاني المبلغ من معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بتاريخ 1/6/2002 م ، تخرج المنازعة في هذا القرار من الاختصاص الولائي للمحكمة .
|
قرار استبعاد المترشح من قوائم المرشحين لشغل الوظيفة تدخل المنازعة بشأنه ضمن أصناف الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة بشأنهم ـ أثر ذلك رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ، ومن ثم القضاء باختصاصها .
|
الاختصاص الولائي يعتبر دائما مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر ـ إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من الإدعاء العام يعتبر قراراً إدارياً أم عملاً من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالي من ولاية القضاء الإداري ويدخل في ولاية القضاء العادي .
|
البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها ، بل إن على المحكمة التثبت من مدى اختصاصها ولو لم يثره الخصوم أو غفلوا عن إثارته فعلاً ؛ لأن الاختصاص الولائي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، كونه يترتب عليه تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى ، فإن ثبت لمحكمة القضاء الإداري اختصاصها بنظر الدعوى انتقلت إلى بحث مدى توافر شروط قبولها ثم إلى موضوعها .
|
الجمعيات الأهلية عبارة عن جماعة تتكون من عدة أشخاص طبيعيين تنشأ بغرض القيام بنشاط لا يهدف إلى الربح سواء في المجال الثقافي أو الاجتماعي أو الخيري ومنها الجمعيات التي تنشأ بقصد رعاية مصالح مهنة معينة مثل الأطباء والمحاسبين والمهندسين وتتكون موارد هذه الجمعيات في الأساس من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات وكذلك إيرادات الأنشطة التي تديريها هذه الجمعيات ويديرها مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية ويكون من ضمن اختصاصاته تعيين الموظفين وفقاً لاحتياجات الجمعية وكذلك تأديبهم وفصلهم ـ هذه الجمعيات من أشخاص القانون الخاص تتمتع بالشخصية الاعتبارية وأموالها خاصة والعاملون بها ليسوا موظفين عموميين وإنما يخضعون لأحكام قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) ، وتختص بنظر نزاعاتهم الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية المختصة .
|
اختصاص هذه المحكمة ينحصر في دعاوى الموظفين العموميين دون غيرهم من الموظفين فإذا انتفت هذه الصفة عنهم ينتفي معها اختصاص المحكمة بنظر دعاويهم ويكون الاختصاص لجهات أخرى يحددها القانون .
|
المدرسة مسجلة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ومستخدميها من عمال القطاع الخاص ويخضعون لقواعد قانون العمل ـ طلب المدعية بتعويضها عما أصابها من ضرر نفسي ومعنوي من جراء نشر إعلان هروبها من العمل ، تخرج المنازعة بشأنه عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الإبتدائية المختصة .
|
الاتحاد العماني لكرة القدم من الأشخاص الاعتبارية العامة ـ تنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية يدخل في صميم اختصاص الدولة يوصفها قوامه على المصالح والمرافق العامة ـ إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء هذه الأنشطة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحق الدولة في التوجيه والإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام ؛ فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني للاتحادات الرياضية بوصفها مرافق عامة ؛ فإنشاؤها يتم وفق تنظيم قانوني رسمه المشرع ، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية ـ لئن كانت الاتحادات الرياضية بما فيها الاتحاد العماني لكرة القدم لا تدخل في نطاق الهيئات أو المؤسسات العامة إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام ـ الأشخاص الاعتبارية العامة أوسع في مدلولها من المؤسسات والهيئات العامة ويدخل في مدلولها الجمعيات ذات النفع العام ـ مناط اختصاص الاتحاد العماني لكرة القدم ينصرف إلى تنظيم اللعبة والإشراف عليها بما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مرفق حيوي كمرفق الشباب والرياضة الذي تتطلع الأمم والشعوب إلى الارتقاء به والنهوض بمهارات هذه النخبة من أبنائها ويناط بهم تمثيلها في المحافل الدولية ـ لما كان اختصاص محكمة القضاء الإداري يدور حول قرارات إدارية تتعلق بتنظيم وتسيير مرافق عامة من مرافق الدولة وهو المرفق الرياضي ؛ وكان القرار موضوع الدعوى مما يدخل في عموم تلك القرارات فإنه يتعين لذلك رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، وباختصاصها .
|
اختصاص المحكمة ينحصر في القرارات الإدارية دون غيرها من القرارات ـ إن وصف القرار الإداري لا ينطبق إلا على القرارات الصادرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولأجل تحقيق مصلحة عامة ـ شركة تنمية نفط عمان شركة محدودة المسؤولية مقيدة بالسجل التجاري لذلك فهي من أشخاص القانون الخاص ـ القرار المطعون فيه الصادر من الشركة لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص بنظره ولائياً محكمة القضاء الإداري ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى بشأنه للقضاء العادي .
|
كلية كالدونيان الهندسية مسجلة في السجل التجاري ، كشركة محدودة المسؤولية ـ فصل المدعي من الدراسة إنما هو في حقيقة الأمر إنهاء للعلاقة التعاقدية التي تربط بينهما ـ قرار الفصل لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها المشرع في المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري ـ الأثر المترتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية المختصة .
|
القرار المطلوب التعويض عنه الصادر من الادعاء العام برفض تحريك الدعوى الجزائية لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المحكمة ، ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري ينحسر عنها الاختصاص بنظر طلب التعويض عنه . الأثر المترتب على ذلك هو القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً .
|