في حالة الادعاء بعدم استلام حيثيات الحكم في الموعد المحدد لا يكفي إبراز شهادة من أمانة سر المحكمة تثبت منطوق الحكم إذ لابد من تقديم ما يؤيد صحة الادعاء بعدم استلام الحيثيات في موعدها
|
استقر قضاء النقض على انه لا يعيب الحكم الإحالة في أسبابه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة أو الإضافة إليها.
|
يعتبرالحكم الاستئنافي مسبباً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله.
|
إن التناقض الموجب لنقض الحكم يتحقق عندما تتجه الأسباب إلى ما يخالف المنطوق بحيث يتعذر إقامة المنطوق على هذه الأسباب.
|
- المحكمة غير ملزمة ٍبالرد على جميع طلبات الخصوم طالما كان قضاء المحكمة عادلاً وله أسبابه القانونية التي تسند النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
|
• لمحكمة الاستئناف اعتماد أسباب المحكمة الابتدائية لحكمها.
|
إغفال الحكم ذكر المواد القانونية التي بنى عليها لا يرتب البطلان متى كانت المواد الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها.
|
يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها المادة (243) ، ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ، ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.
|
كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وخلاصة الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم بيان الأسباب التي قام عليها الحكم ومنطوقه بياناً تتحقق به أركان الجريمة.
|
يوجب المشرع في المادة (220) من قانون الإجراءات الجزائية أن يتضمن كل حكم الأسباب التي بني عليها وأن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرمية والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق وذلك تمكيناً للمحكمة العليا من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
|
إن استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون ذلك بعد تصور الموضوع والدقة فيه بحيث لا يبقى مجال للشك ومن ثم يكون الحكم إذ الحكم على الشئ فرع من تصوره كما هو مقرر فقهاً وقضاءً سواءً أكان في الشرع أم في القانون وما لم يكن ذلك فإن الحكم يكون معيباً.
|
لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إذ كان ذلك السبب الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي صحيحاً.
|
إذا لم يتضمن الحكم الفصل في جميع الطلبات فإن هذا السبب لا يكون سنداً للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا بل سبباً لتصحيح الحكم وفقاً لحكم المادة (182) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
- من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها على أن المحكمة بحثت الأدلة التي طرحت عليها بحثاً دقيقاً وبذلت في ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما رأت أنه الحق في الدعوى.
|