إذا استوفى العامل حقه وحرر مخالصةً لصاحب العمل بذلك كان هذا وفاءً للدين وصحت المخالصة كدفع للمدين ويثبت لها انقضاء الدين.
|
إن تحديد رابطة العمل ، وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم عمل المحكمة ، أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هذه الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى .
|
وضع العامل نشاطه تحت تصرف صاحب العمل وتحت أمرته وإدارته يكفي كوفاء لالتزام العامل بما يوجبه عليه عقد العمل ويستحق تبعاً لذلك كافة مستحقاته القانونية من أجور وخلافها ، ولا ينال من ذلك عدم قيامه بعمل لم يكلفه به صاحب العمل لفشله في توفي مقومات العمل لأن الخطأ في هذه الحالة لا ينسب للعامل بل لصاحب العمل.
|
- إن الأجر ركن في عقد العمل وهو جزاء العمل الذي يقوم به العامل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وعلى ذلك فالأصل أن العامل لا يستحق الأجر إلا لقاء عمله ، ذلك لأن سبب التزام صاحب العمل بأداء الأجر هو قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، فيتعين استصحاب هذا الأصل إلا إذا استثنى المشرع بنصوص خاصة حالات محددة قرر فيها منح العامل الأجر كاملاً أو بعضاً منه دون أن يؤدي عملاً كما في حالة الإجازة المرضية أو الإجازة السنوية أو سبب يرجع إلى صاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة .
- يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل عندما تقرر السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة ، أو إذا حكم ببراءته وفي هاتين الحالتين فقط يستحق العامل أجره كاملاً أثناء فترة الإيقاف وبعد عودته للعمل.
|
لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أن العامل تقاضى أجره بوسيلة أخرى غير الكتابة المتمثلة في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة ، إلا أنه ولما كانت الغاية من هذا النص ألا يتم إثبات تسلم العامل أجره إلا بالكتابة فإن مؤدى هذا وعلى ما استقر عليه الفقه في الدعاوى العمالية أن أي محرر يحمل توقيع العامل يكفي لإثبات الوفاء بالأجر ولو لم يتخذ شكل الأوراق المحددة في المادة (53) من قانون العمل إذ أن مناط صحة إثبات الأجر هو الكتابة في مستند.
|
تُعَّد علاقة العامل برب العمل مانعاً أدبيّاً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه ويترتب عليه وقف سريان التقادم ولا يبدأ احتساب مدة التقادم إلا من يوم انتهاء عقد العمل واستحقاق ما يترتب على صاحب العمل.
|
تقدير أجر السمسار يدخل في إطار سلطة محكمة الموضوع، تمارسها في حدود المعقول والمناسب دون شطط أو مغالاة، شريطة أن يؤسس حكمها على أسباب سائغة لها أصليها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمله.
|